توريث الخنثى
اختلف
العلماء في ميراث الخنثى، فعند الحنفية له أقل النصيبين، أما الشافعية فيعطي
للخنثى و لمن معه من الورثة الأقل و
اليقين و يوقف الباقي إلى ظهور الحال.
أما
المالكية فيعطي الخنثى متوسط النصيبين.
قال
ناظم الرحبية :
و إن يكن في مستحق المال خنثى
صحيح بين الإشكــال
فأقسم على الأقل و اليقين تحظى بحق القسمة و التبيين.
و
عليه يفرض للخنثى فرضيتين:
الأولى بتقدير ذكورته و الثانية بتقدير أنوثته
ثم ينظر إلى النصيب الأضر في الفريضتين و
المتيقن له و لمن معه من الورثة ، و الباقي يوقف حتى يتضح حاله أو يصطلح الورثة .
مثال:
توفي و ترك : ابن و ولد خنثى مشكل.
|
تقدير
ذكورته
2
ابن1
ابن 1
|
تقدير
أنوثته
3
ابن
2
بنت1
|
الخنثى
المشكل
(
الباقي
|
هذا ،
و قد لا يختلف نصيب الخنثى المشكل سواء قدرناه ذكرا أو أنثى.
مثال: توفي و
ترك :
أخ ش و ولد أم خنثى.
|
أخ ش باقي تعصيبا
(الخنثى المشكل) أخ لأم
|
أخ ش باقي تعصيبا
أخت لأم
|
كذلك الحال في الميراث بالتعصيب
مثال : توفي و
ترك : بنت و ولد أب خنثى.
|
تقدير ذكورته
بنت
أخ لأب بع
(الخنثى المشكل)
|
تقدير أنوثته
بنت
أخت لأب بع أي(
(الخنثى المشكل)
|
هذا ،
و يجب الإشارة إلى أن الخنثى المشكل قد يظهر في الأولاد و أولادهم و الإخوة و
العصبة و لا يأتي في الآباء و الأمهات. فلا يكون الخنثى زوجا و لا زوجة و لا أبا و
لا أما و لا خلاف في الأخوة لأم و الأخوة مع البنات .
كما
تجب الإشارة في الأخير أن المشرع الجزائري لم يتطرق لميراث الخنثى المشكل ضمن
أحكام الميراث ، لدى يتم الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية طبقا للمادة 222 من
قانون الأسرة.
و
للقاضي في هذه الحالة : إما الأخذ بما ذهب إليه جمهور الفقهاء في معاملة الخنثى
المشكل و من معه من الورثة بالأضر و اليقين مع حبس الجزء المتبقي حتى يتبين حاله.
أو
يأخذ الخنثى متوسط النصيبين بين تقدير ذكورته و أنوثته مثلما ذهب إليه المالكية.
إرسال تعليق