العرف الإداري : العرف الذي سبقت الإشارة إليه هو العرف في العلاقات الاجتماعية وفي المجتمع بصفة عامة أو في أمور خاصة بمنطقة دون غيرها  "العادات والتقاليد" ، أما العرف الإداري فهو الذي يسود مجتمع الإدارة الحكومية ويرضى به المتعاملون معها كما يتبين من الآتي :-
المقصود بالعرف الإداري: يقصد بالعرف الإداري (1):كل سلوك مشروع اعتادته إدارة حكومية إزاء مشكلة معينة فترة زمنية رسخ معها الاعتقاد ( من الإدارة والأفراد ) بلزوم اتباعه في الحالات المماثلة .
أركان العرف الإداري : من تحديد المقصود بالعرف الإداري يتبين أنه يقوم على ثلاثة أركان:
1- الركن المادي: ويتمثل في سلوك الاعتياد الإداري على قاعدة معينة فترة زمنية كافية تطبقه الإدارة على كل حالة مماثلة ويشترط في هذا السلوك القدم والثبات والعمومية.
2- الركن المعنوي: يقصد به الشعور الذي يرسخ لدى كل من الإدارة الحكومية والأفراد المتعاملين معها بأن السلوك الذي اتبعته تجاه حالة معينة أصبح قاعدة واجبة التطبيق على العلاقة بين الإدارة والأفراد .
 3 ـ الركن الشرعي : ويقصد به عدم مخالفة العرف الإداري للقواعد المكتوبة سواء كانت الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو اللوائح المطبقة في الدولة أو الأعراف الأعلى مرتبة مثل العرف الدستوري والعرف السائد في جهة إدارية أعلى.


(1) حول موضوع العرف الإداري أنظر المراجع التالية: د.سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة، منشأة المعارف بالأسكندرية بدون سنة النشر ، ص 69 ،د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، 1987، ص 59: 62، د. طعيمه الجرف، القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحديثة، 1970، ص 61: 63،د. بكر القباني،قانون الإدارة العامة، بدون الناشر وسنة النشر ،ص 43: 61 ،د. محمود محمد حافظ، القضاء الإداري، دار النهضة العربية 1979، ط7 ،ص 36، 37 ،د. سعاد الشرقاوي، الوجيز في القضاء الإداري بدون الناشر وسنة النشر،ص 74: 77، د.محمد كامل ليلة،الرقابة على أعمال الإدارة،بدون الناشر وسنة النشر، ص 39: 45، د. جعفر عبد السلام، النظام الإداري السعودي، المطبعة السلفية ، 1397هـ ، ص 12، 16 ، د.أنور رسلان، القانون الإداري السعودي، معهد الإدارة العامة، 1408هـ، ص 107: 117

Post a Comment

أحدث أقدم