إثبات العرف الإداري :
لاشك أن إثبات العرف الإداري يقع على المدعي ومن
المعلوم أنه إذا كان المدعي فردا في مواجهة الإدارة العامة فإنه يكون الطرف الأضعف
لذلك فإن دور القاضي الإداري يكون معضدا وأساسيا في مساعدة المدعي في إثبات قيام
العرف الإداري ، ويمكن للقاضي أن يستشف هذا من اعتياد الإدارة العامة على تصرفات
معينة في حالات مماثلة ، وله أيضا أن يقبل أي وسيلة لإثبات هذا العرف مثل شهادة
الشهود وآراء مؤسسات أو هيئات مختصة أو أوراق مكتوبة توجد لدى جهة الإدارة ويلزمها
القاضي بتقديمها…الخ.
مجالات العرف الإداري : يقوم العرف الإداري بدور هام في تفسير وتكملة
الكثير من النصوص التي ترد فيها بعض المصطلحات عامة بصورة غير محددة وغير واضحة،
أو أن هذه النصوص تحيل إلى العرف صراحة تحقيقا للمرونة وحفاظا على النصوص- إلى
أكبر وقت ممكن- من الحاجة إلى التعديل المستمر مما يجعل هذه النصوص متسمة بالمرونة
التي تمنح الإدارة العامة والمتعاملين سلطة إنشاء أعراف صحيحة لا تخالف أحكام هذه النصوص والمطلع على نصوص الأنظمة واللوائح يجد
مصطلحات كثيرة دون تحديد لمعناها أو ضوابط لتطبيقها .
مدى أحقية الإدارة في إلغاء العرف الإداري: من المعلوم أن السلطة الإدارية هي التي تبدأ في
اتباع عادة إدارية معينة ومع توفر الأركان الثلاثة للعرف في هذه العادة تصير عرفا
إداريا ملزما ، ولكن مع التطور والحرص على المصلحة العامة إذا رأت الإدارة العامة
العدول عن هذا العرف فلها ذلك بشرط أن يكون العدول نهائيا فإذا عدلت عنه في حالة
فردية لشخص ما ثم عادت وطبقته على آخر فهنا يعد عدولا مخالفا للقاعدة العرفية ويحق
للشخص الأول مطالبة الإدارة العامة بحقه ، لكن إذا عدلت عنه نهائيا وثبت هذا من
استمرارها على هذا العدول فلا تثريب عليها.
إرسال تعليق