من
دلائل الواقعية في التشريع:
- التيسير ورفع الحرج.
- مراعاة سنة التدرج.
-
النزول عن المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى للضرورة.
-
التسير ورفع الحرج:
-
)لا يُكَلِّفُ اللَّهُ)(البقرة: من الآية286) في التكاليف
الأوامر.
-
)لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ)(البقرة: من الآية233) في الرضاع.
-
)َ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْر)(البقرة: من الآية185)
في الصيام.
-
)مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ)(المائدة: من الآية6) في التيمم بدل الوضوء.
-
)هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ)(الحج: من الآية78) في الحج.
-
)يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ)(النساء: من
الآية28) الزواج بالإماء.
مراعاة سنة التدرج:
فرض
الصلاة على مراحل
أولا: ركعتين ركعتين.
ثانيا: أقرت في الضرورات في الحصر.
الصيام
كان على التخيير. ثم على الوجوب.
الزكاة
فرض يمكنه مطلقة، وقيدت بالمدية، وكذلك المحرمات ....
النزول
على الأمثل إلى الواقع الأدنى:
ا-الواجب
عزل ولى الأمر الفاجر الجائر ..
لكن أجاز الفقهاء الإبقاء علن عند خشية
الفتنة. ارتقاب لأخف الضررين وفقا لقاعدة
الضرر يزال – والضرر لا يزال بالضرر والضرر الأدنى لا يزال بالضرر الأعلى.
ومنها: أن الأصل في الإمامة الاختيار والبيعة
لكن
أجازت الشريعة إمامة المتقلب بالقوة لمنع الفتنة.
ومنها: أن الأصل في الإمام والقاضي أن يكون
فقيها مجتهدا.
قادر على استنباط الأحكام.
لكن أجاز الفقهاء تولية المقلد في منصب الإمامة
أو القضاء.
إرسال تعليق