الأنظمة واللوائح
أولاً : الأنظمة :تعد الأنظمة
من مصادر القانون الإداري ، وتتمثل في
النظام الأساسي للحكم(1) ، ونصوص الأنظمة
العادية كما يتبين مما يلي:
1- النظام الأساسي للحكم : يعد
هذا النظام إطاراً للسلطات الثلاث في الدولة وهي السلطة التنظيمية والقضائية
والتنفيذية ويتضمن كثيراً من النصوص التي تعتبر مصدرا أساسيا لأحكام القانون
الإداري منها على سبيل المثال : أ- أن قواعد الشريعة الإسلامية هي مصدر
الأنظمة الإدارية واللوائح الإدارية(2).
جـ-تلتزم
الدولة بدفع التعويض العادل لمن تنزع ملكيته للمنفعة العامة، والمصادرة العامة
محظورة(2).
د- تحمي
الدولة الأموال العامة من الاعتداء عليها لأنها عصب المرافق العامة(3).
هـ-
تلتزم الدولة بتوفير الأمن لأفراد
المجتمع تحقيقا لأهم أغراض الضبط الإداري(4).
و ـ لا
جريمة ولا عقوبة إلا بناء" على نص شرعي أو نظامي ولا أثر رجعي للنظام(1)
، وتعد هذه القاعدة مصدرا لكافة الأنظمة
واللوائح الإدارية وغير الإدارية.
ز ـ
للأفراد حق اللجوء إلى السلطات العامة للمطالبة بحقوقهم سواء في هذا السلطة
التنفيذية أو القضائية (القضاء الشرعي) أو ديوان المظالم (القضاء الإداري(2)
حـ ـ
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، ويصدر أمرا
ملكيا بتعيينهم وكذلك تعيين من هم في المرتبة الممتازة والقضاة والضباط(1)
.
ط- يعد
النظام الأساسي مصدر نظام الخدمة المدنية ومصدر تفويض ولي العهد وإنابته بأمر ملكي
عندما تستدعي الظروف ذلك(2) .
ي- يعلن
الملك حالة الطوارئ ويصدر لوائح الضرورة إذا توافرت دواعيها(
3
2- الأنظمة الإدارية:
ويقصد بها كل نظام يحكم الإدارة العامة ومن
المعلوم أن النظام يصدر بمرسوم ملكي بعد دراسته من مجلس الشورى والتصويت عليه
وصياغته وإعداد مشروع بشأنه من مجلس الوزراء والتصديق عليه من الملك ونشره في
الجريدة الرسمية ، وتتناول الأنظمة الإدارية كقاعدة موضوعات القانون الإداري
الرئيسية وهي التنظيم الإداري والنشاط الإداري والقضاء الإداري ( لحل المنازعات
الإدارية ) كما يتضح من الآتي :-
أ- التنظيم الإداري : فقد تصدر أنظمة تنظم القطاعات المركزية مثل نظام
خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ، وقد تصدر أنظمة تختص بالقطاعات اللامركزية سواء
كانت لامركزية محلية مثل نظام المناطق ونظام البلديات والقرى أو لامركزية مرفقية
مثل أنظمة المؤسسات والهيئات العامة كنظام مجلس التعليم العالي والجامعات ونظام
معهد الإدارة العامة ونظام هيئة التأمينات الاجتماعية ، وقد تكون الأنظمة شاملة
لبعض العاملين في القطاعات المركزية واللامركزية مثل نظام الخدمة المدنية ونظام
تأديب الموظفين .
ب- النشاط الإداري :تقوم
الأجهزة الحكومية عند ممارسة نشاطها بالآتي:
مراقبة نشاط الأفراد : باستخدام
وسائل الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام بعناصره الآتية : الأمن العام
والسكينة العامة والصحة العامة والآداب العامة وجمال الرونق وتقوم بهذه الوظائف
عدة وزارات وهيئات مثل الداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية ممثلة في
البلديات والمجمعات القروية ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك وهيئة الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر..الخ ، ويحكم نشاط هذه الجهات أنظمة مثل نظام الخدمة المدنية
ونظام خدمة الضباط والأفراد ونظام المناطق ونظام البلديات والقرى ونظام هيئة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.
تقديم الخدمة العامة : حيث
تقوم الدولة بتقديم الخدمة العامة وذلك بإنشاء المرافق العامة أو المساعدة
في إنشائها وإدارتها بالاستغلال المباشر أو مشاطرة الاستغلال أو إبرام عقود
الامتياز أو إنشاء الشركات المساهمة طبقا للمراسيم الملكية والقرارات المنظمة لهذه
الأمور كما سيتضح إن شاء الله عند دراسة المرافق العامة .
جـ- القضاء الإداري :
أنشأت المملكة ديوان المظالم للفصل في المنازعات الإدارية بين الدولة والأفراد
وصدر نظام للديوان عام 1402هـ أصبح بموجبه قضاء إداريا مستقلا وبجانب ديوان
المظالم هناك العديد من الهيئات والمجالس التي تصدر قرارات نهائية لا تخضع لأي
رقابة قضائية مثل مجالس التأديب العسكري التي تعتبر قراراتها نهائية بعد التصديق
عليها طبقا للنظام.
ثانيا : اللوائح الإدارية :تعتبر
اللوائح الإدارية مصدرا خصبا من مصادر القانون الإداري وهي أهم صور القرارات
التنظيمية العامة ، وهذه القرارات قد تصدر من الملك مثل لوائح الضرورة أو عن
السلطة التنفيذية طبقا للمادة 67 من النظام الأساسي للحكم والتي تقضي بالآتي:
"تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة العامة أو
يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية"
أو تصدر
في صورة قرار من مجلس الوزراء أو قرار وزاري من أحد الوزراء أو في صورة أمر عسكري
أو منشور وزاري وقد يصدر القرار التنظيمي من جهة معينة أعطاها النظام صلاحية إصدار
هذا النوع من القرارات مثل المجلس الأعلى للجامعات ، واللوائح قد تكون تنفيذية أو
تفسيرية أو لوائح تنظيم المرافق العامة أو لوائح ضرورة
(*)صدر النظام الأساسي للحكم عام 1412هـ
(2) المادتان 8، 67
(1) المادتان 15 ، 70
(2) المادتان
18، 19 .
(3) المادة 16
.
(4) المادة 36
.
(1) المادة 38 .
إرسال تعليق