ميراث الفروع
أحوال الأولاد : ( الفروع)و هم : البنين و البنات
حكم كل من البنين و البنات إذا كانوا مجتمعين في التركة ، فيكون نصيب الذكر
ضعف نصيب الأنثى ، فإذا خلف الميت ابنا و بنتا : فإن المال بينهما للذكر مثل حظ
الأنثيين أي للذكر سهمان و للأنثى سهم واحد و كذلك الحال إذا تعددوا.
أما إذا خلف بنات دون بنين ، فقد بينت الآية أن البنت إذا كانت منفردة دون
معصب تأخذ النصف.
أما إذا تعدد البنات : بنتين فأكثر فإن نصيبهن الثلثان.
قال ناظم الرحبية:
و
الثلثـان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمــعا
و تدخل في حكم البنت الصلبية بنت الابن التي ترث النصف عند عدم وجود البنت
و العاصب و الحاجب ، كما تأخذ بنات
الابن الثلثان في حالة التعدد.
قال ناظم الرحبية :
و هو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن
هذا ، و يستنتج من الآية الكريمة أيضا أنه إذا خلف الميت ابنا واحدا أو
أبناء (ذكور فقط) فإنه يأخذ كل المال ، أما إذا وجد مع البنين و البنات أصحاب فروض
آخرين ، فإننا نعطي لأصحاب الفروض فروضهم كالزوجين و الأبوين و ما تبقى يأخذه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا ، و يقوم مقام الأبناء
أبناء الابن إذا انعدم الأبناء.
Post a Comment