ميراث الفروع
 أحوال الأولاد : ( الفروع)و هم : البنين و البنات
حكم كل من البنين و البنات إذا كانوا مجتمعين في التركة ، فيكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى ، فإذا خلف الميت ابنا و بنتا : فإن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين أي للذكر سهمان و للأنثى سهم واحد و كذلك الحال إذا تعددوا.
أما إذا خلف بنات دون بنين ، فقد بينت الآية أن البنت إذا كانت منفردة دون معصب تأخذ النصف.
أما إذا تعدد البنات : بنتين فأكثر فإن نصيبهن الثلثان.
قال ناظم الرحبية:
                  و الثلثـان للبنات جمعا           ما زاد عن واحدة فسمــعا
و تدخل في حكم البنت الصلبية بنت الابن التي ترث النصف عند عدم وجود البنت و العاصب و الحاجب ، كما تأخذ بنات الابن الثلثان في حالة التعدد.
قال ناظم الرحبية :
                  و هو كذاك لبنات الابن        فافهم مقالي فهم صافي الذهن
هذا ، و يستنتج من الآية الكريمة أيضا أنه إذا خلف الميت ابنا واحدا أو أبناء (ذكور فقط) فإنه يأخذ كل المال ، أما إذا وجد مع البنين و البنات أصحاب فروض آخرين ، فإننا نعطي لأصحاب الفروض فروضهم كالزوجين و الأبوين  و ما تبقى يأخذه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا ، و يقوم مقام الأبناء أبناء الابن إذا انعدم الأبناء.

Post a Comment

Previous Post Next Post