أحوال الأبوين 
نصيب الأب و الأم عند وجود  الفرع الوارث هو السدس.
مثال : توفي و ترك أب و أم و ابن
-         للأب : السدس لوجود الفرع الوارث
-        الأم : السدس
-        الابن: الباقي تعصيبا
 أما إذا لم يكن مع الأب و الأم فرع وارث ، فإن نصيب الأم هو الثلث ، و مثال ذلك : توفي وترك أم و أب وعم شقيق.
      لأم: الثلث لعدم وجود الفرع الوارث
      أب : الباقي تعصيبا
      عم ش: محجوب بالأب
ففي هذه الحال : الأب يرث الباقي تعصيبا أي الثلثان بعد أخذ الأم لنصيب الثلث لأن الله تعالى سكت عن نصيب الأب و لم يحدده  فانتقل ميراثه إلى التعصيب.
- أما إذا وجد مع الأبوين أي مع الأم أو الأب جمع من الإخوة فإن الأم تنزل إلى فرض السدس و الباقي يأخذه الأب رغم وجود الإخوة الذين لا يرثون مع الأب باعتبار أنهم يحجبون بوجوده .
مثال: توفي و ترك:
 أم و أب و أخوين شقيقين .
للأم : السدس لوجود الجمع من الإخوة
الأب: الباقي تعصيبا
أخوين ش: محجوبون بالأب.
و عليه ، فإن وجود الجمع من الإخوة مهما كانت جهتهم يؤثر على نصيب الأم إلا أنهم لا يرثون، غير أن الأمر يختلف لو وجد مع الأم أخ واحد أو أخت واحدة مهما كانت أو كان جهته ففي هذه الحالة لا تزل إلى فرضها الأصغر بل يبقى نصيبها الثلث.
مثال : توفي و ترك:
                    أم          
           و أخت لأم              
                 و عم          الباقي تعصيبا
و خلاصة لما سبق نقول:
إن الأم تأخذ السدس إذا وجد معها فرع وارث أو جمع من الأخوة، و ترث الثلث إذا انعدم الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة.
 قال الإمام الرحبي:
           و الثلث فرض الأم حيث لا ولد           و لا من الإخوة جمع ذو عدد
أما نصيب الأب مع وجود الفرع الوارث فهو السدس ، إلا أنه في بعض الحالات يرث بالسدس و الباقي تعصيبا إذا كان هذا الفرع الوارث مؤنثا.
- إذا وجد مع الأبوين أحد الزوجين ، فإن الأم في هذه الحالة لا تأخذ ثلث المال لأن ذلك لا يقيم العدل بينها و بين الأب و إنما تأخذ ثلث الباقي بعد إخراج نصيب الزوج أو الزوجة الذي وجد معهما. و هذا في مسألتان مشهورتان تسمى بالغراوين فصل فيهما عمر ابن الخطاب :
قال الإمام الرحبي:
                و إن يكن زوج و أم و أب          فثلث الباقي لها مرتـب
                     و هكذا مع زوجة فصاعدا          فلا تكن عن العلوم قاعدا

Post a Comment

Previous Post Next Post