توريث الخنثى
اختلف العلماء في ميراث الخنثى، فعند الحنفية له أقل النصيبين، أما الشافعية فيعطي للخنثى  و لمن معه من الورثة الأقل و اليقين و يوقف الباقي إلى ظهور الحال.
أما المالكية فيعطي الخنثى متوسط النصيبين.
قال ناظم الرحبية :
            و إن يكن في مستحق المال      خنثى صحيح بين الإشكــال
                فأقسم على الأقل و اليقين        تحظى بحق القسمة و التبيين.
و عليه يفرض للخنثى فرضيتين:
 الأولى بتقدير ذكورته و الثانية بتقدير أنوثته ثم ينظر إلى النصيب الأضر في الفريضتين    و المتيقن له و لمن معه من الورثة ، و الباقي يوقف حتى يتضح حاله أو يصطلح الورثة .
مثال: توفي و ترك : ابن و ولد خنثى مشكل.
تقدير ذكورته
     2
 ابن1   
 ابن 1
تقدير أنوثته
    3
ابن 2
بنت1


الخنثى المشكل
( الباقي  يوقف)

هذا ، و قد لا يختلف نصيب الخنثى المشكل سواء قدرناه ذكرا أو أنثى.
مثال:  توفي و ترك :
                     أخ ش و ولد أم خنثى.

أخ ش   باقي تعصيبا    
(الخنثى المشكل) أخ لأم
أخ ش باقي تعصيبا
أخت لأم            


كذلك الحال في الميراث بالتعصيب
 مثال : توفي و ترك  : بنت و ولد أب خنثى.

تقدير ذكورته
بنت  
أخ لأب بع
(الخنثى المشكل)
تقدير أنوثته
بنت
أخت لأب بع أي() عصبة مع الغير
(الخنثى المشكل)



هذا ، و يجب الإشارة إلى أن الخنثى المشكل قد يظهر في الأولاد و أولادهم و الإخوة        و العصبة و لا يأتي في الآباء و الأمهات. فلا يكون الخنثى زوجا و لا زوجة و لا أبا و لا أما و لا خلاف في الأخوة لأم و الأخوة مع البنات .
كما تجب الإشارة في الأخير أن المشرع الجزائري لم يتطرق لميراث الخنثى المشكل ضمن أحكام الميراث ، لدى يتم الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية طبقا للمادة 222 من قانون الأسرة.
و للقاضي في هذه الحالة : إما الأخذ بما ذهب إليه جمهور الفقهاء في معاملة الخنثى المشكل و من معه من الورثة بالأضر و اليقين مع حبس الجزء المتبقي حتى يتبين حاله.
أو يأخذ الخنثى متوسط النصيبين بين تقدير ذكورته و أنوثته مثلما ذهب إليه المالكية.

Post a Comment

Previous Post Next Post