الحق في تكوين النقابات

يجيز الدستور للعمال تشكيل النقابات والانضمام إليها.  أما من حيث التطبيق، لم يتم تطبيق القوانين في بعض القطاعات وبعض المناطق الجغرافية.  ويكفل القانون للعمال حق الإضراب، باستثناء فئات معينة من موظفي الحكومة، بما في ذلك العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والنظام القضائي.  ولا يشمل قانون العمل العمال الزراعيين وخدم المنازل الذين لا يحق لهم تشكيل نقابات. ورغم أن معظم الاتحادات النقابية متحالفة مع أحزاب سياسية، الا أن النقابات قد عملت بدون تدخل من الحكومة.  وكان حوالى 5.5 بالمئة من العاملين في البلاد منظمون في نقابات.  ويجوز لأية مجموعة تتكون من ثمانية عمال فما فوق أن تشكل اتحادا، ويجوز لأي عامل أن يغير ارتباطه بنقابة ما بكل سهولة.

وينص القانون على سلطة الحكومة التدخل في الإضرابات عندما تهدد الأمن الوطني أو الاستقرار الداخلي أو المصالح الاقتصادية الحيوية.  ولا يجوز لأرباب العمل بدء إجراءات ملاحقة جنائية ضد عمال لمشاركتهم في الإضرابات.  وبالرغم من أن الدستور يكفل حق تنظيم الإضرابات، إلا أن النقابات شكت من قيام الحكومة في بعض الأحيان باستخدام المادة 288 من القانون الجنائي لملاحقة العمال قضائيا لمشاركتهم في الإضرابات ولقمع مثل هذه الإضرابات.  وقد نصت المادة 288 على العقوبة الجنائية لكل من قام باستخدام الاحتيال أو العنف للتحريض على الإضرابات.

ويفرض القانون المعني بالإضرابات التحكيم الإجباري لحل النزاعات، ويحظر الاعتصامات، ويدعو إلى الإشعار بالإضراب قبل عشرة أيام من بدئه ويجيز توظيف عمال بديلين.  ويجوز للحكومة أن تتدخل في الإضرابات، ولا يجوز أن تُنظم الإضرابات حول قضايا تم التطرق إليها في عقد جماعي لمدة سنة واحدة بعد دخول العقد حيز التنفيذ.  وتتمتع الحكومة بسلطة تفريق المظاهرات في الأماكن العامة التي لم يُسمح بالقيام بإضرابات فيها، ومنع احتلال الأماكن الخاصة من دون ترخيص.

لا يجوز للنقابات أن تمنع العمال الذين لم يشاركوا في الإضراب من العمل، ولا يجوز لها القيام بعمليات تخريب.  ويتعرض أي موظف مضرب يقوم بمنع موظف بديل من العمل بالإيقاف لمدة سبعة أيام. ويعاقب في حال ارتكابه مخالفة ثانية في غضون سنة واحدة بالإيقاف عن العمل لمدة 15 يوما.

Post a Comment

أحدث أقدم