* أنواع الأسرار: والأسرار الوظيفية منها ما يتعلق بالأشخاص، ومنها ما يتعلق بالأعمال؛ فما يتعلق بالأشخاص كالظروف الشخصية للموظفين التي يعلم عنها المدير، أو بعض الزملاء.
وما يتعلق بالعمل، كعدم كشف اسم المؤسسة ومقدار عرضها في لجنة المظاريف الموكلة باختيار أفضل العروض المقدَّمة، وعدم كشف ما يدور في الاجتماعات الخاصة.
 * حالات جواز كشف سر العمل:الأصل أن السرّ لا يجوز كشفه؛ لأسباب:
الأول: أن كشفه إخلالٌ بالأمانة، وإخلافٌ للوعد، ونقض للعهد.
والثاني: أن في كشفه ضرر على من يختص به السرّ.
والثالث: أن في كشفه إشاعةٌ للخيانة بين الناس، وعدم احترام الكلمة.
والرابع: أن في كشفه فتحٌ لباب التلصُّص والتجسُّس، والاطلاع على ما لا ينبغي، والتدخُّل فيما لا يعني.
والخامس: أن في كشفه تجرئةٌ على الممنوعات الشرعية؛ لأن من يتجرأ على التعدي على هذا الممنوع، فسيتجرأ على بقية الممنوعات.
( وقد يرتفع هذا الواجب إذا فقد الموضوع سريته بأن صار معروفاً عند الناس أو ألغي الأمر الذي أوجب السرية، أو كان من شأن إفشائها منع ارتكاب جريمة جنائية يتناسب منعها مع إفشاء السر، أو ظهر من الجهة التي تملك ذلك نظاماً ، أو اقتضت ذلك مصلحة العمل كتدريب موظف جديد على مباشرة مهام الوظيفة.
و أياً كان الأمر فإنه ينبغي أن يلاحظ أن هناك حالات يفترض فيها النظام على الموظف الإفصاح عن هذه الأسرار كأن يصدر قرار من جهة تملك ذلك الحق نظاماً بإلزام الموظف بأن يفصح عن سر من أسرار الوظيفة ومثل تلك الحالات لا تعتبر من قبل الإفشاء المحظور كمبدأ عام ) [1]


[1] السعدان / مرجع سابق.

Post a Comment

أحدث أقدم