المسؤولية
على أساس المخاطر
- إن للمسؤولية المدنية أركاناً ثلاثة هي :-
-
الخطأ – ضرر – وعلاقة سببية تجمع
بينهما، وعندما تجتمع هذه الأركان معاً وجب الحكم بالتعويض كما قيل إن المسؤولية
المدنية لها صفة العموم والإطلاق
- أما المسؤولية الإدارية فهي على حد تعبير محكمة التنازع الفرنسية فهي ليست عامة وليست مطلقة بل تخضع لأحكام مرنة ومتطورة تختلف باختلاف الظروف والأحوال، ولذلك فهي تحابي الإدارة على حساب الأفراد في بعض الأحيان، كما هو الحال في نظرية أعمال السيادة المحصنة ضد رقابة القضاء إلغاءً وتعويضاً .. فلا تعويض تلزم الإدارة بدفعه طالما كان العمل ضمن طائفة أعمال السيادة.
- كما أن قواعد المسؤولية الإدارية تحابي الإدارة حينما يشترط القضاء الإداري للحكم بالتفويض درجة معينة من الخطأ بأن يكون جسيماً أو ظاهر الوضوح وعلى درجة خاصة من الخطورة ويطبق هذا الحكم على العديد من المرافق العامة: كمرفق البوليس( الشرطة) حيث لا يقر القضاء المسؤولية عن القسوة في معاملة الجماهير إلا إذا ارتكبت سلطة البوليس خطأ ظاهرياً، بالغ الجسامة كأن تصل القسوة إلى شبه مشاركة في القتل.
- وقواعد المسؤولية الإدارية تحابي الإدارة في نفس الأمر بالنسبة للمرافق الصحية فهو يتشدد في وصف الخطأ إلى الحد الأقصى بالنسبة إلى مستشفيات الأمراض العقلية التي تتعامل مع فاقد القوى العقلية ولهذا لا يحكم بالتعويض إلا إذا كان الخطأ على درجة خاصة وواضحة من الجسامة، كأن تهمل إدارة المستشفى في رقابة أحد نزلائها مما مكنه من إشعال حريق.
- أما بالنسبة للمستشفيات العادية فإن القضاء الإداري يتطلب جسامة الخطأ إذا كان التقصير منسوباً إلى هيئة الأطباء حال أدائهم للخدمة الطبية المباشرة أو كانت هذه الخدمة تؤدى تحت إشرافهم :أن يسند إجراء عملية جراحية خطيرة إلى طبيب مبتدئ، أو أن يحدث إهمال في رقابة مريض يحتاج إلى عناية خاصة لإدمانه على الخمر أو أن يوضع طفل بين المرضى البالغين، مما تسبب نقل عدوى المرضى إليه.
- إلا أن قواعد المسؤولية الإدارية التي وضعها القضاء لا تحابي دائماً الإدارة فهي تراعي أيضاً مصالح الأفراد بدرجة تفوق بكثير قواعد المسؤولية المدنية، وذلك حينما يقرر القضاء مسئولية الدولة بلا خطأ من جانبها، أو المسؤولية على أساس المخاطر، وتعني أن الإدارة ستلزم بتعويض الضرر الذي ترتب على نشاطها المطابق للقانون.
إرسال تعليق