القانون الإداري في النظام الإنجلوسكسوني الإنجليزي
Ø      عدم مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها.
Ø      السلطات الواسعة للقاضي العادي في مواجهة موظفيها
Ø      وحدة القانون المطبق


Ø      أولاً : عدم مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها:
  • للقضاء الإنجليزي الفصل في المنازعات القائمة بين الأفراد وكافة الدعاوي التي تكون الإدارة طرفاً فيها إلا ما تم استثناءه بنص خاص.
  • إن المحاكم العادية الإنجليزية لا تختص إلا بنظر الدعاوي الموجهة ضد الموظفين بصفتهم الشخصية أي لا تختص بالنظر إلى الدعاوي الموجهة إلى الدولة بعبارة أخرى، إن القانون الإنجليزي يأخذ بمبدأ عدم مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها حيث أنه يقرر بالمقابل مسؤولية الموظف الشخصية، وهو مبدأ يجد تفسيره في قاعدة دستورية قديمة فحواها " إن الملك لا يخطئ " ولما كان الفقه الإنجليزي يخلط بين التاج والدولة فإن الدولة لا يتصور نسبة الخطأ إليها، ولا يوجد مبرر لمساءلتها عن أخطاء موظفيها.
  • يضاف تبريراً لعدم مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها إن العلاقة بين الموظف والدولة من طبيعة تعاقدية تتضمن عدم مسؤولية الموكل عن أعمال الوكيل إلا في حدود الوكالة، فإذا تجاوز الوكيل هذه الحدود كان وحده المسئول وعليه، لا تسأل الدولة عن أعمال الموظف التي سببت أضراراً للغير، لأن هذه الأعمال خارجة عن حدود الوكالة.
  • إن هذا المبدأ وإن كان مسلماً به ليس ذا طابع مطلق حيث ترد عليه جملةً من الاستثناءات تخفف من حده هذا المبدأ.
  1. فمن حيث نطاق المبدأ، فهو محصور في دائرة المسؤولية التقصيرية، أما إذا تعلق الأمر بالمسؤولية العقدية فإن الإدارة تسأل إذا أرتكب العاملون بها أخطاءً بالمخالفة للعقد المبرم مع الأفراد.
  2. كما إن تطبيق المبدأ مقصور على موظفي الإدارة المركزية فقط، باعتبارها أنها تابعة مباشرةً للتاج الملكي أما بالنسبة لأخطاء موظفي الإدارة المحلية، فإن الإدارة المحلية تسأل عن أخطاء موظفيها.
  3. أقر القضاء بمسؤولية الدولة في حالة الاستيلاء على أملاك الغير.
  • بالشأن المسؤولية الشخصية للموظفين إن المشرع وضع قيوداً على حق الأفراد في مقاضاتهم منعاً للإسراف في رفع الدعاوي عليهم وهذه القيود في ميعاد قصير لمباشرة الدعوى أقصاه سنة من تاريخ وقوع العمل الضار حتى لا يظل الموظف قلقاً مدة طويلة وقرر المشرع غرامة على كل فرد يخسر دعواه.
  • أستقر العرف في حالة الحكم على الموظف بالتعويض، فإن الدولة تدفعه عنه، لا على أساس إنها ملزمة قانوناً بذلك ولكن من قبيل الشفقة والرحمة.

Ø      ثانياً : السلطات الواسعة للقاضي العادي في مواجهة الإدارة
  • القاضي الإنجليزي يملك الحكم على الموظف بعقوبة جنائية إذا رأى أن فعله جريمة ويحكم بالتعويض إذا توافرت أركان المسؤولية.
  • للقاضي توجيه أوامر مكتوبة في هذا النظام إلى الموظفين تتضمن إلزامهم بفعل شيء أو الامتناع عنه أو بتعديل قرار سبق وأن أصدروه، وتنصرف المحكمة في هذه الحالة كرئيس إداري في مواجهة مرؤوسيه، مما يكون من شأن إخضاع الإدارة للقضاء.
  • ليس للقاضي العادي اختصاص شامل ومطلق بنظر منازعات الإدارة، فالمشرع أخرج بعض هذه المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد من نطاق اختصاص القضاء العادي وعهد بها إلى لجان إدارية يعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من الوزير الذي يتعلق اختصاص اللجنة الإدارية بشؤون إدارته، وكان السبب هو ازدياد المنازعات الإدارية الناتج عن أتساع نشاط الإدارة وتشعبه.
  • لقد تعرض نظام اللجان الإدارية إلى العديد من الانتقادات منها أنه ينطوي على شبه محاباة الإدارة وخصوصاً عندما يكون أعضاء اللجنة من موظفين الوزارة التي تكون طرفاً في المنازعات التي تختص بها.
  • أخذ على نظام اللجان كذلك أنها غير ملزمة قانوناً، بتسبيب قراراتها مع أن التسبيب يشكل ضمانة فعالة للرقابة كما إن نظام اللجان الإدارية لا يسمح دائماً لصاحب الشأن بالاستعانة بمحامي فضلاً عن انعدام العلنية في جلساتها وعدم وجود طريق للطعن بالاستئناف في بعض قراراتها.
  • دفعت كل تلك الانتقادات المشرع لإصدار قانون يتضمن علاجاً لبعض عيوب نظام اللجان الإدارية من ضمن ما جاء به من أحكام:-
  1. إنشاء مجلس يشرف على اللجان الإدارية، وإبلاغ الوزير المسئول عن كل لجنة بما قد تحتاجه من إصلاحات.
  2. إلزام اللجنة الإدارية في العديد من الأحوال، بتسبيب قراراتها.
  3. إمكانية الطعن في أحكام هذه اللجان أما القضاء العادي.

Ø      ثالثاً : وحدة القانون المطبق
  • يطبق القاضي الإنجليزي على جميع المنازعات التي تعرض أمامه قانوناً واحداً ( على قدم المساواة)
  • لقد أستخلص أحد كبار رجال الفقه الإنجليزي (دايسي) من ذلك إن إنجلترا لا تعرف القانون الإداري بمفهومة الضيق الذي نشأ في فرنسا، ولا للمبادئ التي قام عليها .. فبعد دراسته لنظام القانون الإداري في فرنسا، تبين له إن القانون الإداري يتميز بالخصائص الآتية.
  1. إن حقوق الدولة تحددها قواعد معينة تختلف عن القواعد العادية (يقصد قواعد القانون الخاص) التي تطبق على الأفراد.
  2. إن المحاكم العادية غير مختصة بالنظر في الموضوعات التي تتعلق بالدولة وأن المنازعات الحكومية تفصل فيها محاكم مستقلة هي المحاكم الإدارية ولا تطبق بشأنها القواعد العادية الني ينص عليها القانون.
  3. تمتع عمال الحكومة بحماية خاصة بصدد الأضرار التي تصيب الأفراد نتيجة تصرفاتهم في إطار ممارستهم وظائفهم.
كل ذلك يفسر في رأي (دايسي) بمبدائين:-
-        المبدأ الأول : تمتع الدولة في فرنسا بامتيازات خاصة واسعة المدى في علاقاتها مع الأفراد
-        المبدأ الثاني : قيام الفصل التام بين السلطات وخصوصاً السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وهذان المبدآن غير معروفين في إنجلترا ولا في الدولة التي اقتبست نظامها.
  • في فرنسا يوافق العميد (هوريو) على رأي (دايسي) حيث أن هوريو يميز بين طائفتين من الدول:-
- الطائفة الأولى : الدول ذات النظام الإداري ويتحقق فيها أمران .. الأمر الأول هو الازدواج القضائي ويعني ذلك وجود محاكم تختص بالفصل في منازعات الإدارة وتكون مستقلة في ذلك عن المحاكم العادية بحيث يستحيل أن تخضع محاكم القضاء الإداري جميعها حتى الدرجات الدنيا منها لجهة القضاء العادي، والعكس صحيح ... الأمر الثاني هو ضرورة وجود قواعد وأحكام خاصة تنظم النشاط الإداري مغايرة للقواعد والأحكام التي تنظم النشاط الخاص، ويكون من شأنها تمتع الإدارة بسلطات استثنائية لا يتمتع بها الأفراد في ممارستهم لنشاطهم، أو في علاقاتهم ببعضهم البعض، وهو ما تحقق أيضاً في فرنسا، ونقلته عنها مصر ولبنان.
  • الفرق أو الفارق بين النظام الفرنسي (الفرنشوسكسوني) والنظام الإنجليزي (الإنجلوسكسوني) هو فارق من حيث المبدأ، حيث يرى النظام الإنجليزي في النصوص التي تقرر سلطات خاصة للإدارة مجرد استثناء يرد على أصل عام وهو خضوع الإدارة لذات القوانين التي يخضع لها الأفراد، أما في النظام الفرنسي، فإن المبدأ العكسي هو السائد، حيث تنفرد الإدارة العامة في علاقتها بالأفراد بقواعد تغير تلك التي يخضع لها الأفراد فيما بينهم.
  • إذن فإن القانون الإداري لا وجود له في النظام الإنجلوسكسوني (الإنجليزي).


Post a Comment

Previous Post Next Post