تناثر
التشريعات الإدارية.
Ø
الدستور
Ø
التشريع العادي
Ø
اللوائح
- نجم عن عدم تقنين القانون الإداري تبعثر القواعد القانونية التي تشكل جزءاً من القانون الإداري في تشريعات عديدة هي بالتحديد التشريع الدستوري أو الدستور والتشريع العادي أي القوانين والتشريع الفرعي أي اللائحة أو المرسوم.
Ø
أولاً : الدستور:
- الدستور هو القانون الأساسي في الدولة وتحتل قواعده، في حالة كونه جامداً قمة النظام القانوني فيها مما يحتم على الجميع- من أحكام بما في ذلك السلطة التشريعية ومحكومين- احترام قواعده وعدم الخروج عليها.
- إن قواعد الدستور بمعناه الشكلي أي تلك الوثيقة المكتوبة التي لا يمكن تعديلها بإتباع إجراءات تعديل القانون العادي، لا تقتصر على تنظيم المسائل ذات الطبيعة الدستورية فقط كالمسائل المتصلة بالدولة في أساسها وتكوينها وشكلها فقد ورد بالدستور العديد من الأحكام والقواعد التي تكون جزءاً من القانون الإداري.
- الدستور المصري مثلاً تضمن العديد من المبادئ المتعلقة بتنظيم الإدارة المحلية... وكذلك في الدستور المصري من المبادئ التي تتصل بالمرافق العامة، وكذلك في الدستور المصري من المبادئ ما يتعلق بأموال الدولة وأنواع الملكيات (ملكية الدولة أو ملكية الشعب والملكية التعاونية والملكية الخاصة)
- كما جاء بالدستور المصري بعض القواعد الخاصة بامتيازات السلطة العامة، ومنها نزع الملكية للمنفعة العامة.
- ومن أحكام الدستور المصري ما يتعلق بالوظيفة العامة (أداء الوظيفة والواجبات ورعاية مصالح الشعب)
- وجاء الدستور المصري نص خاص يتعلق بالضبط الإداري
- ثار الخلاف بين الباحثين حول القوة القانونية لمقدمة الدستور التي تكّون هذه المبادئ جزءاً منها وذلك كالتالي:
1.
ذهب رأي إلى أن مقدمة الدستور لها قيمة قانونية تعلو نصوص الدستور ذاته،
والسبب في ذلك أنها تعبر عن الإرادة العليا للأمة وهي مبادئ يتعين احترامها
وإعمالها بدون حاجة لنص صريح عليه أن معنى أن هذه المبادئ ملزمة ليس فقط للسلطات
العامة وإنما حتى على لسلطة التأسيسية التي تتولى وضع الدستور.
2.
الرأي الثاني أو الرأي الأخر ، تتمتع مقدمة الدستور بنفس القيمة القانونية
المعترف بها للنصوص الدستورية ذاتها على أساس أنه، شأنها في ذلك شأن المواد
الدستورية، تعبير عن إرادة السلطة التأسيسية... وعلى ذلك لمقدمة الدستور، في
مواجهة كل من البرلمان والسلطة الإدارية، نفس الحصانة التي تتمتع بها نصوص الدستور
ذاته باعتبار أنها جزءاً من هذا الدستور.
3.
الرأي الثالث في الفقه يعترف لمقدمة الدستور بالقوة القانونية للتشريع
الصادر عن البرلمان، أي أنها لا ترقى إلى مرتبة النص الدستوري الجامد، وذلك بقولة
لو أن أراد واضع الدستور إعطائها نفس قيمة النص الدستوري لكان قد أوردها في صلب
هذا الدستور، وبما أنه لم يفعل، فلا مناص من الاعتراف لهذه المقدمات بقوة القوانين
العادية فقط.
4.
الرأي الرابع في الفقه يجرد مقدمة الدستور من كل قيمة قانونية ملزمة حيث
أنه حسب رأي هذا الاتجاه تتضمن مبادئ فلسفية وسياسية أكثر من أنها قانونية،
وبعبارة أخرى، إن ما تنص عليه مقدمة الدستور لا يخرج عن كونه تعبيراً عن أهداف
وآمال فهي لا تتضمن قواعد قانونية منشئة لمراكز قانونية واضحة المعالم ولهذا السبب
فهي غير ملزمة.
5.
أخيراً يرى جانب من الفقه ضرورة إجراء تمييز داخل فقرات مقدمة الدستور بين
ما صيغ منها في شكل قواعد قانونية واضحة ومحددة وبين ما يتضمن التعبير عن آمال
وأهداف ومثل عليا.. فبالنسبة للطائفة الأولى :
يجب الاعتراف لها بقيمة قانونية
تسمو على نصوص الدستور ومواده حيث أن الدستور جاء في هذه المواد بالقواعد
التفصيلية المنظمة للسلطات المختلفة على ضوء الأهداف والمبادئ التي تحددت في إعلان
الدستور.
أما الفقرات الأخرى
التي لا تتميز بالتحديد والوضوح، فلا قيمة قانونية ملزمة لها بل فقط قيمة أدبية
وأهمية سياسية
Post a Comment