استنبط الفقهاء مجمـــوعة مـن القواعـــد الشرعية للوصايا المالية، نوجزها في الآتي:
 (1) - لاوصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة بطيب خاطر، ودليــل ذلك قول الـرسول صـلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطـــى كـل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (رواه ابن ماجة).

  (2) - أن لا تزيد الوصية للأجنبي (لغير الوارث) عن الثلث وتنفيذها واجب، ودليل ذلك كما ورد في الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص قـــال:
"جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا ترثنى إلا ابنة، أأ تصدق بمالي كله؟ قال: "لا"،  فثلثي مالي؟ قال:"لا"، قلت: فالشطر، قال:"لا"، قلت: فالثلث  أتصدق قال: "الثــــلث والثلـــث كثيــــر، إنك إن تذر ورثتك أغنيـــــاء خيــــر مـن  تــذرهــــــم عالــــة يتكففــــــون النـــاس" (رواه البخاري).

  (3) - الموصى به يجب توافر أركان الوصية وهى: الوصي والموصى له والوصية. وتساهم الوصية في مجال صلة الأرحـــام والتكــــافــل الاجتماعـــــي والتعاطف بين الناس.

Post a Comment

أحدث أقدم