الهبة والعطية
ويجمعها أنها تمليك المال
بلا عوض
فإن طلب به قصد الثواب فهذه
الصدقة
فإن قصد به التودد والتحبب
إلى المعطى فهذه الهدية
والهبة في مرض الموت المخوف هو العطية
وما عدا ما سبق هو الهبة
الهبة :
لغة : من هبوب الريح
اصطلاحا : التبرع من جائز
التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره بما يعد هبة عرفا
أو : تمليك الغير بلا عوض
إذا شرط الواهب عوضا معلوما
عن الهبة فهو بيع
أركان الهبة : 4
1. الواهب
2. الموهوب له
3. الهبة
4. الصيغة : تنعقد بالصيغة القولية والفعلية
التي هي المعاطاة
تلزم الهبة بالقبض
بإذن الواهب : أي يجوز للواهب الرجوع في الهبة
والدليل هبة أبي بكر
لعائشة جذاذ عشرين وسق فلما مرض قال لو كنت حزتيه كان لك وأما الآن فإنما هو مال
وارث
وورد عن عمر نحوه
ولزوم الهبة فيه خلاف:
1. أنها تلزم بمجرد العقد
فلا يلزم القبض (مالك) والدليل حديث (العائد في هبته) وفيها قياس على العتق والوقف
2. أنها تلزم بمجرد القبض
(المذهب) (وهو الأرجح)
3. التفريق بين المكيل والموزون
وغيرها فالأولان لا بد من القبض
وارث الواهب يحل محله في
الإذن والرجوع
وتبطل الهبة بموت
المتهب قبل القبض
والدليل حديث أم سلمة وفيه إهداء النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي حلة ومسك
وقوله إن أراه مات وأنها سترد فإن ردت فإنها لك
ويقبض عن الصغير ونحوه وليه
هبة الدين :
تجوز حتى قبل حلول الدين بأي صيغة ولا يلزم قبول الموهوب له والصحيح
أنها لا تلزم إلا بقبول الموهوب له
ولا بد من تعين المدين المبرأ
ما يصح هبته :
كل عين تباع ويستثنى الكلب الذي يقتنى والاختصاصات (المذهب)
لا تصح الهبة معلقة بشرط (المذهب ) والصحيح خلافه (boleh )
لا تصح الهبة مؤقتة بزمن لأنها تصبح إعارة إلا
العمرى والرقبى
الحلقة السابعة والثلاثون
هبة الأولاد :
يجب التعديل بين الأولاد وقيل سنة والأول أصح
بدليل حديث النعمان
بن بشير وفيه (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)
كيف يكون التعديل بين الأولاد
؟
1. بالمساواة بين الذكر والأنثى
2. بقدر الإرث بأن يعطى الذكر ضعف ما تعطاه الأنثى
(وهو الراجح) والتعليل / قياسا للحياة على الموت - وعلى قسمة الله
هل يجب العدل في العطية
لغير الأولاد (الأقارب) ؟
1. نعم , يجب في الجميع (الأخوة - الأعمام – الأخوال – أبناء الأبناء)
2. لا , وإنما يجب في الأبناء فقط
عملا بظاهر الحديث (واعدلوا بين أولادكم) وهو الأرجح
إذا لم يعدل بين الأولاد (التفضيل – التخصيص) فيعدل بينهم وجوبا وطرق تصحيح :
- حالة التخصيص / إما أن يرجع في عطيته
– أو يعطي من لم يعطى ليكونوا
سواء
- حالة التفضيل / زيادة المفضول ليساوي
الفاضل – أو يأخذ الزيادة
من الفاضل
حكم الشهادة على التخصيص
أو التفضيل بين الأولاد؟
حرام لا تجوز لأنها شهادة على جور
إن كان يعلم بذلك ، وكل عقد فاسد لا يجوز الإشهاد عليه أيضًا
إذا مات الوالد قبل أن يعدل
بين الأولاد (قبل التصحيح) ؟
1. تثبت للمعطى ولا يملك الورثة الرجوع (قول المؤلف)
وهو قول أكثر أهل العلم
2. يجب على المعطى الرد وللورثة الرجوع (الأرجح
والأحوط) وفيه مصلحة للميت لأنه يأثم بالتفضيل ، وقطعًا للشحناء والبغضاء.
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (لا تشهدني على جور) ولأن أبا
بكر وعمر أمرا قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين وُلِد له وَلَد ولم يعلم به ولا أعطاه
شيئًا وكان ذلك بعد موت سعد
هل يجب التعديل بين الأولاد
في جميع الأحوال (مطلقًا) ؟
1. إذا كانت الهبة مطلقة (بدون سبب) فيجب
التعديل بين الأولاد
2. أما إذا تعلقت بها (الهبة) حاجة فيجوز
تفضيل المحتاج على أخوته
3. النفقة (الأكل واللباس) لا يجب
التسوية بينهم بل بقدر الحاجة والكفاية
الولد الذي يعمل مع أبيه
هل له شيء مقابل ذلك ؟
1. إن عمل الولد تطوعا وبرا فلا شيء له
2. إن عمل مقابل المال فيعطيه أجر المثل لكن لا
يحابيه أو يزيده عن غيره من الأجراء.
حكم الرجوع في الهبة اللازمة
(التي لزمت بالقبض على قول أو التي لزمت بالعقد على قول آخر)
غير الأب لا يجوز له الرجوع في الهبة مطلقًا
لحديث ابن عباس (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)
ولأن في الرجوع تعد على
ملك الغير ولما يترتب على الرجوع من النزاع والشحناء
الحلقة الثامنة والثلاثون
إلا الأب (المقصود الأب
الأقرب) فله الرجوع فيما وهبه ولده قصد التعديل أو لم يقصد ولا يشترط
أن يكون الولد مسلمًا
والدليل :
- حديث ( لا يحل للرجل يعطي العطية فيرجع فيها
إلا الوالد فيما يعطي ولده) رواه الخمسة
- ولأن له التملك من مال ولده لحديث (أنت ومالك
لأبيك)
- وحديث (إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم
من كسبكم)
إن نقصت العين الموهوبة
للولد – أو تلف بعضها
– أو زادت زيادة منفصلة
: للأب الرجوع فيما وهبه لولده
إن تصرف الولد بالهبة ببيع
- أو هبة - أو وقف - أو رهن - أو زادت زيادة متصلة : فليس للأب الرجوع
شروط جواز رجوع الأب في
هبة ولده : 4
1. أن يكون ما وهبه عينا باقية قي ملك ولده
2. أن تكون باقية في تصرف ولده
3. ألا تزيد زيادة متصلة
4. ألا
يكون الأب قد أسقط حقه في الرجوع
حكم تملك الأب من مال ولده
:
يجوز للأب الحر أن يتملك من مال ولده لحديث (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم
من كسبكم ) بشرط :
1)ألا يضر بالولد (الضرورة)
2) ولا يتعلق بحاجته
3) ولا يأخذ من ولد ويعطيه
آخر
4) ولا يكون ذلك في مرض
أحدهما المخوف
حكم تصرف الأب في مال الولد
قبل تملكه بالقول أو القبض أو النية ؟
لا يصح ولا ينفذ تصرفه لأن الملك لا يزال في يد ولده فيعتبر تصرف في ملك الغير
إن وطء جارية ولده فأحبلها
؟ ngumpuli budak wanita anak lknya mpe hamil ??
صارت أم ولده وولده حر للشبهة الموجودة (وهي جواز تملك الوالد من مال ولده) وليس على الوالد
حد ولا مهر
حكم مطالبة الولد أبيه بدين
: hukum anak nuntut bpnya
yg utang??
لا يجوز لحديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقاضي
أباه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك ) إلا في النفقة الواجبة
فله المطالبة لحفظ النفس
وإن مات الابن : فليس لورثته
مطالبة الأب (جدهم) بهذا الدين كمورثهم (الابن)
حكم طلب الابن بعين مال
له بيد أبيه : له ذلك
Hokum
anak meminta barang yg dibawa bpnya = Boleh
وإن مات الأب : يجوز
أن يطالب الولد بحقه من تركة أبيه
Si
anak boleh minta dr harta peninggalan bpnya
الهبة لها 4 مصطلحات وكلها
تفيد : تمليك مال بلا عوض لكن بينها فروق :
الصدقة / يقصد بها ثواب الآخرة بغض النظر عن المتصدق عليه
الهدية / الإكرام والتودد
العطية / الهبة في مرض الموت
الهبة / ما عدا ذلك
الحلقة التاسعة والثلاثون
حكم تصرفات المريض:
أنواع المرض :
1. حكم تصرف المريض مرضًا غير مخوف (لا يخشى
منه الموت) كوجع ضرس وعين وصداع:
صحيح لازم (نافذ) غير محدود
بالثلث كتصرف الصحيح ولو تحول لمخوف
بعد التصرف ومات منه ؛ لأن العبرة بوقت التصرف
2. حكم تصرف المريض مرضًا مخوفًا (غالبا
يؤدي للموت)
الضابط فيه أن يقوله
: 1) طبيبان 2) عدلان 3) مسلمان (المؤلف)
و(الراجح) يكفي طبيب
واحد بشرطين أن يكون :
1) حاذق 2) أمين حتى لو كان غير مسلم
حكم عطاياه /:
أن تصرفه غير نافذ إلا في حدود الثلث - ولا تصح عطاياه
لوارث ولو أقل من الثلث إلا إذا أجاز الورثة كالوصية
3. مرض ممتد (مدته طويلة) : تصرفه مثل الصحيح -
إلا إن بلغ مرحلة خطيرة فيكون حكم عطاياه كالوصية
الذين ينطبق عليهم حكم تصرف
المريض مرضا مخوفا : (لأن توقع التلف منهم كتوقع المريض مرضًا مخوفاً)
1. الذي وقع الطاعون في بلده (وكل وباء معدي)
2. من كان بين الصفين عند الحرب في الطائفتين المتكافئتين
أو الأضعف
3. من كان في لجة البحر
4. من حبس للقتل
5. ومن أخذها الطلق من النساء
عطايا المريض في المرض المخوف حكمها كحكم الوصية ويترتب على
هذا :
1. لا تجوز بما زاد عن الثلث
2. لا تصح للوارث إلا إذا
أجاز الورثة ذلك
3. فضليتها ناقصة عن فضلية الصدقة
4. العطايا تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة
واحدة كالوصايا فيه
5. أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله
الحلقة الأربعون
متى يعتبر الثلث في من تصرف في مرض موته المخوف بعطية هل يعتبر ذلك
وقت العطية أم وقت الموت؟
يعتبر ذلك وقت الموت
لأنه وقت لزوم الوصايا – والعطية في المرض المخوف حكمها حكم الوصايا تماماً
إن تزاحمت الوصية والعطية
في مرض الموت المخوف وضاق الثلث عنهما : تقدم العطية لأنها لازمة في الحياة
حكم نماء العطية من القبول
إلى الموت : تبع لها فإن مات المعطي فإن النماء يكون للموهوب
حكم تصرف المريض مرضا مخوفا
ببيع ونحوه كما يتصرف الناس (بعوض المثل) لا يقيد بالثلث بل هو من رأس المال
أما إن كانت (محاباة) بنقص
أو زيادة فحكمها :
حكم العطية فتكون من الثلث
- لو حابا بأكثر من الثلث من ماله : بطلت
فيما زاد
- أو حابا وارثه : بطلت تصرفاته
في قدر المحاباة معه إن لم تجز الورثة ذلك.
الفرق بين العطية في مرض
الموت المخوف والوصية: "يتفقان أن كلا منهما مقيد بالثلث ولا تجوز لوارث إلا
إذا أجاز الورثة".
1. أنه يسوى بين الأول والآخر في الوصية (تنتقل
الوصية لهم دفعة واحدة) لأنهم يستحقون ذلك بالموت
أما العطية فيبدأ بالأول
ثم الأول
2. أنه يمكن الرجوع في الوصية لأنها لا تلزم إلا
بالموت
ولا يمكن الرجوع في العطية
بعد قبضها لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة
3. أن الوصية لا يعتبر القبول فيها إلا بعد الموت
فيجوز للموصي الرجوع فيها فلا يعتبر القبول
أما العطية فيعتبر القبول
لها من حينها لأنها تمليك في الحال
4. أن الوصية لا تملك قبل الموت
أما العطية فيثبت الملك
فيها عند الهبة إذا قبل ولكنه يكون مراعى فتلزم كلها إن كانت أقل من الثلث وقد لا تلزم
إن كانت أكثر من الثلث.
5. الوصية لا تصح منجزة لأنها لا تكون إلا بعد الموت??/
أما العطية فيشترط أن
تكون منجزة ويعتبر القبول لها عند وجودها.
6. الوصية تصح من المحجور عليه لسفه
والعطية لا تصح منه
7. الوصية تصح بالمعجوز عنه وغير المقدور عليه
والعطية لا تصح إلا بالمقدور
عليه (المذهب ) والصحيح أن العطية تصح بالمعجوز
عنه - فلا يعتبر هذا الشرط على الصحيح.
8. الوصية تصح للحمل
والعطية لا تصح له وسبب
ذلك أن الحمل لا يملك والعطية لابد أن يكون التملك فيها ناجزًا
9. الوصية قد تكون بالمال وقد تكون بالحقوق
بينما العطية فهي خاصة بالمال
إذا ملك المريض مرضا مخوفا
من يعتق عليه أو أقر بالعتق :
فإنه يعتق من رأس المال (لأنه ليس تبرع والمقيد في حدود الثلث هو التبرع)
ويرث هذا "المعتق" لأنه حر حين موت مورثه
أفضل الصدقات : الصدقة في
حالة الصحة - ثم الصدقة في حال المرض المخوف - ثم الوصية
الحلقة الحادية والأربعون
الوصية :
لغة : من وصيت الشئ إذا
وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بعد موته
.
اصطلاحا : الأمر
بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد الموت .
أو : عهد خاص
بالتصرف بالمال أو التبرع به بعد الموت .
أنواع الوصية :
1. وصية بالتصرف (مثل تزويج البنات).
2. وصية بالتبرع بالمال .
أركان الوصية : 4
1. الموصي
2. الموصى له
3. الموصى به
4. الصيغة
ممن تصح الوصية ؟ من البالغ
الرشيد ومن الأخرس بإشارة مفهومة
أما الصبي العاقل
فتصح منه لأنها نفعا تمحض له من غير ضرر ومثله السفيه بالمال .???
حكم الوصية :
مشروعة مأمور بها واقل درجاتها
الاستحباب.
بالكتاب} مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ{ (كتب عليكم إذا
حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية).
السنة (حديث سعد ووصيته
وفيه (الثلث والثلث كثير) (ما حق امرؤ مسلم له شئ يوصي به يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته
مكتوبة عنده) (وصية أبي بكر بالخلافة لعمر ).
وأجمع العلماء على جوازها.
حكم الوصية بالنسبة للأحوال
:
1. تجب لمن عليه حق ليس عليه إثبات .
2. تستحب إذا كان المال كثيرا والورثة أغنياء(والكثرة
تحدد عرفا).
3. تكره إن كان فقيرا وورثته فقراء.
4. تحرم إن كانت لوارث(فلا وصية لوارث) أو
لغير وارث بما زاد عن الثلث أو على محرم أو فيها مضارة .
5. تباح فيما سوى ذلك.
مقدار الوصية :
الأفضل أن تكون أقل من الثلث
والحد الأعلى الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الثلث والثلث كثير)
وأبو بكر وعلي أوصيا بالخمس
.
وتجوز الوصية بأكثر من الثلث
إن لم يكن له وارث حتى ولو بالمال كله.
وتجوز الوصية للورثة بمقدار
إرثهم.
الحلقة الثانية والأربعون
إذا ترك الإنسان مالا كثيرا
وورثته أغنياء فما حكم الوصية ؟
1. مستحبة (الجمهور) وهو الراجح والدليل
:
أن أكثر الصحابة لم ينقل
عنهم أنهم أوصوا ولم ينقل إنكارهم لهم .
أن التبرع ليس واجب في الحياة
فكذلك بعد الموت.
2. واجبة (الظاهرية – ابن عباس – الطبري-ابن عثيمين ) لحديث ابن عمر (ما حق امرؤ مسلم يبيت ليلتين...............)
ولقول الله }كُتِبَ عَلَيْكُمْ
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {
وأجاب الجمهور عن الآية أنها منسوخة بآيات المواريث والحديث
يحمل عمن عليه حق ولو كانت واجبة لم يفوضها للموصي.
ورد أهل القول الثاني
: أن الآية محمولة على الأقارب غير
الوارثين والوالدين المشركين .
الوصية الواجبة في القوانين
الشخصية :
وهو أن يقتطع جزء من التركة
ويعطى الأحفاد لمن كان أبوهم ميت بمقدار حقه لو كان حيا واشترطوا شروط:
1. أن لا تزيد عن الثلث فإن زادت اخذ الأحفاد الثلث
فقط .
2. أن يكون الحفيد غير وارث.
3. أن لا يكون الجد قد أعطى ابنه وصية أو عطية بمقدار ما يجب له.
والأصل الشرعي : القول بوجوب الوصية للأقارب غير الوارثين والآية
}كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {
وهذه الوصية لا تتناسب
مع الرأي الفقهي الذي استندوا عليه لما يأتي:
1. أنها في الحقيقة ميراث فهي نقل ميراث
الابن لأبنائه والمواريث قسمها الله.
2. أن الآية تخالف ما ذهبوا له ففي الآية:.
أ. التقييد بالخير الكثير وهم عمموا .
ب. أنها عامة في الأقربين وهم خصصوها بالأحفاد.
ت. أن الآية لم تحدد المقدار وهم حددوها .
3. أن هذا ليس قول ابن حزم ولا أحد من علماء المسلمين.
الخلاصة : أن هذه الوصية
باطلة وليست واجبة.
الحلقة الثالثة والأربعون
إن أجاز الورثة الوصية بما
زاد على الثلث : تصح تنفيذا وليست إنشاء.
الوصايا لا فرق بين متقدمها
ومتأخرها : فإن زادت على الثلث دخل النقص عليهم جميعا فيتحاصون.???
من أوصى لوارث فحجب أو لقريب
فورث: فالعبرة بحال الموت
فمن كان وارثا حال الموت لم تصح الوصية له .
صيغة الوصية :
ينبغي أن تكون واضحة
ويجعل أمام الوصي مرونة في تنفيذها.
ومن بعض الصيغ التي كتبها
احد طلبة العلم :
إن الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن
يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
أما بعد فهذه وصية الفقير إلى الله فلان بن فلان بأني أشهد ألا إله إلا الله شهادة
حق وصدق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في
الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ما أظلم ليل وأسفر نهار
.................................................إلخ
يثبت الملك في الوصية :
بالقبول عقب الموت ولو ردها كانت هبة للورثة.
حكم الرجوع في الوصية :
يجوز لقول عمر (يغير الرجل ما شاء في وصيته ) ولأن الوصية لا تلزم إلا بالموت
وهو قول الجمهور.
وأن علق الوصية على أمر
كقدوم غائب مثل أن يقول إن قدم عمرو فله ما أوصيت لزيد فإن قدم في حياته انتقلت له
الوصية.
الحلقة الرابعة والأربعون
ويجوز الرجوع في الوصية ولو في العتق .
ويكون الرجوع إما صريحا
أو دلالة .
إخراج الواجبات عن الميت
: 5
( الدين – الحج – الكفارات – النذور – الزكاة ).
تجب أن تخرج حتى ولو لم يوص
يخرجها وصيه فوارثه فالحاكم قبل الإرث والوصية من المال كله.
إن أوصى بسداد الديون من
الثلث وأوصى لمعين :
1. أن كان الثلث مساو لهما قضيا.
2. إن كان الثلث أقل منها بدء بالدين فإن فضل شئ
فللموصى له.
3. إن كان الدين أكثر من الثلث أخذ من رأس المال
ولا شئ للموصى له إلا أن يجيز الورثة الوصية فيعطى من رأس المال.
الموصى له : هو المتبرع له بالوصية
قد يكون جهة أو شخص معين (وكل من صح تمليكه صحت الوصية له).
شروط الموصى له : 5
1. أن يكون مسلما أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا
(إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا).
2. أن يكون ممن يصح تملكه
.
3. أن يكون معينا .
4. تجوز الوصية للعبد بجزء مشاع فيعتق
منه بمقدار الوصية وما زاد من الثلث فهو له لأنه حر.
5. أما الجهات فيشترط أن تكون جهات بر.
الحلقة الخامسة والأربعون
من الأشخاص الذين تصح الوصية
لهم :
1. المسلم بشرط أن لا يكون وارثا . وإلا
إن كان يستعين بها على الحرام.
2. الكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهد. أما الحربي
فلا تجوز على الراجح وكذلك المرتد.
3. أصناف الزكاة الثمانية (وإن أوصى لهم تقسم الوصية
على الأصناف الثمانية ولا يقتصر في الصنف الواحد على أقل من ثلاثة على الراجح ).
4. أبواب البر المختلفة مثل (جمعيات التحفيظ – طلاب العلم – مجالات الدعوة) .
الحلقة السادسة والأربعون
إن قال الموصي ضع ثلثي حيث
أراك الله :
فله أن يضعها حيث شاء من
وجوه البر ويقدم الأحوج من الأقرب أقارب الموصى غير الوارثين
إن أوصى لجيرانه :
1. 40 من كل جهة
2. الجيران الملاصقين من كل جهه
3. الذين يصلون معه في المسجد
4. يدخل في الجيران اهل الحي كلهم
5. العرف وهو الأرجح
إذا اوصى لقرابته او نسله
او عقبه او ذريته فهنا يطبق عليه ماسبق في
باب الوقف تماما
أمور لا يجوز ولا تصح الوصية
فيها :
لا تجوز الوصية بمحرم ولا
يعين على محرم
ولا تجوز الوصية لملك ولا
جني لأنه لا يصح تمليكه
ولا تجوز الوصية لبهيمة وقيل تصرف في مؤونتها
ولا تجوز الوصية للميت
(المذهب) وقيل تجوز وتصرف بالصدقة عنه
من وصى لحي وميت يعلم موته
فالكل للحي وإن جهل موته فللحي النصف (على المذهب)
إن وصى بكل ماله فإن أجازة
الورثة وإلا رجع إلى الثلث
من أوصى لزيد والفقراء والمساكين
قسم بينهم بالتساوي على ثلاث جهات
من أوصى بثلثه للمساكين
وله أقارب مساكين فيصرف عليهم لأنهم أولى لكن من غير الوارثين
الموصى به: هو المال أو
المنفعة
تجوز الوصية بالمجهول (أوصيت لفلان بكتاب ونحوه) لأن الوصية تصح
بالمعدوم وصحتها في المجهول من باب أولى
تجوز الوصية بما لا يقدر
على تسليمه مثل العبد الآبق
تجوز الوصية بالمعدوم مثل
ما يحمل حيوانه فإن قدر عليه أو وجد المعدوم مضت الوصية وإلا فتبطل الوصية
تجوز الوصية بما لا يصح
بيعه بما فيه نفع مباح(الاختصاص) ككلب – كزيت متنجس وللموصى به ثلثها
الحلقة السابعة والأربعون
إذا أوصى لشخص بمجهول كشاة
مثلا : يعطى ما يقع عليه الاسم
فإن اختلف المعنى اللغوي
والعرفي :
فالشاة تطلق في اللغة على
الواحد من الغنم فيمكن أن يعطى تيس
وتطلق في العرف على أنثى
الضأن
1. يقدم العرف (لأن الموصي يتكلم بألفاظ الناس)
(ابن قدامه)وهو الأقوى
2. يقدم المعنى اللغوي الحقيقي لأنه الأصل (الأصحاب- بعض الحنابلة)
أن أوصى بربعه واستحدث مالا
ولو دية :
فيكون ربع المال وقت الموت
لا وقت الوصية
من أوصي له بمعين فتلف قبل
الموت أو بعد الموت قبل القبول : تبطل الوصية مثل سيارة
إن أوصى له بمعين فتلف غيره
: فإنه مستحق له إن خرج من ثلث المال فإن زاد فليس له إلا الثلث
قيمة المعين: وقت الموت بلا خلاف
أن أوصى لمعين بثلثه وله
دين : أخذ ثلث الموجود وكلما حضر شئ من الدين أخذ ثلثه لأنه قد يتلف ولا يتحرر الثلث
إلا بمعرفة المال كله حاضره وغائبه الدين وغير
الدين حتى لا تتداخل الوصية مع الدين
الحلقة الثامنة والأربعون
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء:
المقصود بهذا الباب معرفة
حساب الوصايا
الوصية قد تكون بـ (ثلث
– ربع ) أو ( 10% - 20%) أو (عين
معينة)
الأنصباء : جمع نصيب وهو
الحظ
الأجزاء : جمع جزء وهو البعض
1. إن أوصى بمثل نصيب وارث معين : فله مثل نصيبه مضموما للمسألة (أي نعده مثل الوارث
في القسمة) فإن كان الأبناء اثنين قسمنا على ثلاثة
2. إن أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ولم يعين:
1. إن كان نصيب الورثة متساوي فله مثل نصيب أحدهم
2. إن كانوا متفاضلين فله مثل نصيب أقلهم مضموما
إلى المسألة لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه
مثل ابن وبنت فله مثل نصيب
البنت
3. أن أوصى بضعف نصيب الولد فله مثلاه فإن كان بضعفيه
فثلاثة وهكذا
4. إن أوصى بسهم من ماله ولم يحدد : فله السدس لأنه
يطلق في لغة العرب(الراجح) وقيل يعطيه الورثة ما شاءوا
5. إن أوصى بشئ أو جزء أو حظ أو بقسط : يعطيه الورثة
ما شاءوا مما يتمول أي ماله قيمة
الحلقة التاسعة والأربعون
الولي : معهود إليه بالنظر
في اموال من ولي عليه من قبل الشارع
الوكيل : معهود إليه بالنظر
من المالك في حياته
الناظر :معهود إليه النظر
في الوقف من قبل الواقف أو ولي الأمر
الموصى إليه (الوصي): هو
من يعهد إليه تنفيذ الوصية أو النظر في القصر من قبل الموصي وتفريق الثلث .. الخ
مهمته ضمان تنفيذ الوصية
وليس من أركان الوصية
حكم قبول كونه موصى إليه
:
تجب إن لم يوجد غيره أو ترتب على ردها ضياع المال
وتستحب إن علم من نفسه القدرة
وتكره إن خشي من نفسه عدم
القدرة
وتحرم إن علم من نفسه عدم القدرة أو كانت الوصية في محرم
شروط الموصى إليه :
1. أن يكون مسلما
2. أن يكون مكلف (بالغ – عاقل)
3. أن يكون عدلا
4. أن يكون رشيدا (حسن التصرف فيما يعهد به إليه)
ولا تشترط الذكورية فقد
أوصى عمر إلى حفصة
ويجوز في الموصى أن يكون مستورا إي ظاهر العدالة
ويجوز أن يكون عاجزا ولكن يضم إليه قوي أمين
ويجوز الوصي أن يكون عبدا ولو لآخر ولكن بإذن سيده
إن أوصى إلى زيد ثم عمرو
ولم يعزل زيد اشتركا في الوصية كما لو قال زيد وعمرو ولا يتصرف أحدهما دون الآخر لأن لم يرض أحدهما وحده
وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم واحد مقامه وإن جعل لأحدهما التصرف دون الآخر
صح
الحلقة الخمسون
يصح قبول الموصى إليه في حياة الموصي وبعد موته خلافا للموصى له فلا يصح
قبوله إلا بعد الموت
يجوز للموصى إليه عزل نفسه متى شاء إلا إن علم ضياع الحقوق فلا يجوز
.
لا يجوز للموصى إليه أن يجعل لغيره تنفيذ الوصية إلا أن يجعل
له الموصي ذلك
ولا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي مثل (قضاء الدين –تفرقة الثلث – النظر في الصغار)
ومن اوصي بشيء معين
لم يصح تصرفه في غيره كالوكيل
لو أوصى شخص لوصيه بدين فلم يقبل الورثة قضاه باطنا بدون علمهم لأنهم
لا حق لهم إلا بعد الدين
تصح وصية الكافر إلى مسلم إن لم تكن تركته حرام
لو قسم الموصى إليه التركة
فظهر دين أو موصى له جُهِل لم يضمن ووجب على الورثة رد الإرث وسداد الدين وإعطاء
الموصى له نصيبه
إن وصى الميت بأن يضع ثلثه
حيث شاء لم يجز للموصى إليه أن يأخذه له إلا أن نص الموصي ولا يدفعه
لولده ولا سائر ورثته وقيل إن دخل في الصفة التي وضعها الموصي أخذ والصحيح الأول لأنه
متهم في حقه
إن احتاج لبيع بعض
العقار فامتنع الكبار باعه ولو بدون إذنه
من مات بمكان لا حاكم به
ولا وصي جاز لمن حضره من المسلمين تولي ذلك وعمل الأصلح والرجوع على أقاربه فيما انفقه عليه وإن لم ينوى
الرجوع لم يرجع
Post a Comment