تعريف
البيع
البيع
لغة أخد شيء وإعطاء شيء ، من باع يبيع بيعا, و يطلق على الشراء أيضا, فهو من أسماء الأضداد.
ويقال لأحد المتقابلين مبيع وللآخر ثمن . فيطلق كلاً من البيع والشراء
على معنى الآخر و البيع مقابلة شيء
بشيء؛ فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعًا لغة كمقابلتها بالنقد، ويقال لأحد
المتقابلين: مبيع، وللآخر: ثمن.
فالبيع في
اللغة: مطلق المبادلة، وقد عرفه بعض علماء اللغة فقالوا: إعطاء المثمن وأخذ الثمن،
هذه مثمن أي ثمنت، وضع لها ثمن، إعطاء المثمن وأخذ الثمن، هذا تعريف الراغب
الأصفهاني للبيع.
التعريف
الشرعي للبيع : نقل الملك بعوض جائز من إنسان إلى
إنسان بثمن، يجوز قبضه وحيازته والانتفاع به. مقابلة مال قابل للتصرف فيه مع الإيجاب و القبول , على الوجه المأذون
فيه شرعا "
البَيع لُغَة
: مَصدر بِعْتُ
، يُقَال : بَاع يَبِيع بمعنى مَلَّك وبمعنى اشترى . وكَذلك شَرى يَكون
لِلمَعنَيَينِ . واشتِقاقه من البَاع لأنَّ كُلّ واحِد من المُتَعاقِدَيْنِ يَمُدّ
بَاعه لِلأَخْذ والإِعطاء ، ويُقال لِلبائِع والمُشتَري بيِّعان - بتَشديد الياء-
وأَباع الشَّيء : عَرَضه
لِلبَيع .
وشَرعًا : البَيع :
مُبادَلة المال بالمال تَمليكًا وتَملُّكًا ، وعَرَّفَه بعضهم بأنَّه
: مُبادَلة مال ولو في الذِّمَّة ، أو مَنفَعة مُباحَة بمثل أَحَدهما على
التَّأبِيد ، والتَّعريفان مُتَقاربان ويَتَضمَّنان ما يلي :
1 - أن البَيع
يَكون من طَرفَيْن تَحصُل بينهما المُبادَلة .
2 - أن يَقع هذا
التَّبادُل على مال أو ما في حُكمه وهو المَنفَعة من الجانِبَين .
3 - أن ما ليس
بمال أو ما في حُكمه لا يَصحّ بَيعه .
4 - أن هذه المُبادَلة يَستَمِر حُكمها
بأن يَملك كُلّ مِن الطَّرفَين ما آل إليه بموجَب البَيع مِلكًا مُؤبَّدًا .
إرسال تعليق