تعريف البيع

البيع لغة أخد شيء وإعطاء شيء ، من باع يبيع بيعا, و يطلق على الشراء أيضا, فهو من أسماء الأضداد. ويقال لأحد المتقابلين مبيع وللآخر ثمن . فيطلق كلاً من البيع والشراء على معنى الآخر  و البيع مقابلة شيء بشيء؛ فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعًا لغة كمقابلتها بالنقد، ويقال لأحد المتقابلين: مبيع، وللآخر: ثمن.
  فالبيع في اللغة: مطلق المبادلة، وقد عرفه بعض علماء اللغة فقالوا: إعطاء المثمن وأخذ الثمن، هذه مثمن أي ثمنت، وضع لها ثمن، إعطاء المثمن وأخذ الثمن، هذا تعريف الراغب الأصفهاني للبيع.
 
التعريف الشرعي للبيع : نقل الملك بعوض جائز من إنسان إلى إنسان بثمن، يجوز قبضه وحيازته والانتفاع به. مقابلة مال قابل للتصرف فيه مع الإيجاب و القبول , على الوجه المأذون فيه شرعا "

البَيع لُغَة : مَصدر بِعْتُ ، يُقَال : بَاع يَبِيع بمعنى مَلَّك وبمعنى اشترى . وكَذلك شَرى يَكون لِلمَعنَيَينِ . واشتِقاقه من البَاع لأنَّ كُلّ واحِد من المُتَعاقِدَيْنِ يَمُدّ بَاعه لِلأَخْذ والإِعطاء ، ويُقال لِلبائِع والمُشتَري بيِّعان - بتَشديد الياء- وأَباع الشَّيء : عَرَضه لِلبَيع http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/margntip.gif.

وشَرعًا : البَيع : مُبادَلة المال بالمال تَمليكًا http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/margntip.gifوتَملُّكًا ، وعَرَّفَه بعضهم بأنَّه : مُبادَلة مال ولو في الذِّمَّة ، أو مَنفَعة مُباحَة بمثل أَحَدهما على التَّأبِيد http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/margntip.gif، والتَّعريفان مُتَقاربان ويَتَضمَّنان ما يلي :

1 - أن البَيع يَكون من طَرفَيْن تَحصُل بينهما المُبادَلة .

2 - أن يَقع هذا التَّبادُل على مال أو ما في حُكمه وهو المَنفَعة من الجانِبَين .

3 - أن ما ليس بمال أو ما في حُكمه لا يَصحّ بَيعه .

4 - أن هذه المُبادَلة يَستَمِر حُكمها بأن يَملك كُلّ مِن الطَّرفَين ما آل إليه بموجَب البَيع مِلكًا مُؤبَّدًا .

Post a Comment

Previous Post Next Post