تعريف البيئة
ليس من اليسير
تعريف مصطلح البيئة ، نظرا لتعدد المفاهيم المستخدمة لهذا المصطلح ، وذلك على
إعتبار أنها مفهوم هلامي بإستطاعة أي باحث أن يتبنّاها بحسب وجهة نظره ،
وحسب
تخصصه حيث كان ينظر إليها فيما مضى من جوانبها الفيزيائية والبيولوجية ، ولكن أصبح
ينظر إليها الآن من جوانبها الإجتماعية والإنسانية والإقتصادية والثقافية بجانب
جوانبها الفيزيائية والبيولوجية[1]،وذلك
لأن مدلولها يرتبط بنمط العلاقة بينها وبين مستخدمها حيث أن رحم الأم بيئة الإنسان
الأولى والبيت بيئة والمدرسة بيئة والحي بيئة والقطر" الدولة" بيئة
والكرة الأرضية بيئة والكون كله بيئة ويمكن أن ننظر إلى البيئة من خلال النشاطات
البشرية المختلفة، فنقول البيئة الزراعية والبيئة الصناعية والبيئة الثقافية
والبيئة الصحية وهناك أيضا البيئة الإجتماعية والبيئة الروحية والبيئة السياسية[2]، ومنه
يظهر أن مفهوم هذا المصطلح يتغير تبعا للموضوع الذي يستخدم فيه والغاية منه وحسب
تخصص الباحث الذي يتناوله[3]،فوضع
تعريف شامل للبيئة يستوعب مجالات استخدامها المختلفة لا يتيسر بسهولة ويتطلب أن
نلم بإطار كل من هذه المجالات، ولذلك تتعدد استخدامات مفهوم البيئة إلى البيئة
الطبيعية، البيئة الاجتماعية، البيئة الثقافية ،البيئة الإنسانية ...الخ ، ونحن
أمام التصورات المتنوعة لجوانب البيئة فإننا نسلم بأن لكل مفهوم من هذه المفاهيم
علاقة بالبيئة[4]،ومن
هذا المنطلق، فإننا نتناول من تعريفات البيئة مايتناسب مع طبيعة هذه الدراسة .
أولا : التعريف اللغوي للبيئة
الملاحظ أن ماخطته أنامل اللغويين وجمعته قواميس اللغات ، أجمعت على توافق بيان المدلول اللغوي للبيئة و أن
تعددت و لعل من أهمها التعريف التالي :
البيئة في اللغة إسم مشتق من الفعل الماضي باء ، بوءا
ومضارعه يبوء ، يقال فلان تبوأ منزلة في قومه بمعنى إحتل مكانة عندهم،[5]والإسم
عن الفعل باء هو البيئة فإستبآء أي إتخذه مباءة بمعنى نزل وحل به[6]،فهو
مكان الإقامة و المنزل والمحيط،[7]والحالة و الهيئة و الوسط الذي يعيش فيه
الانسان[8]،ويلاحظ
المتدبر في القرآن الكريم وجود الكثير من الآيات القرآنية التي جاءت بهذا المعنى
اللغوي للبيئة ومنها قوله تعالى : ﴿وكذلك مكنّا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث
يشاء﴾[9]. وتفسير ذلك أي وهكذا مكنا ليوسف في أرض يتخذ
منها منزلاحيث يشاء[10]،
وأيضا قوله تعالى ﴿ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما
بمصر بيوتا ﴾[11]، وفي الحديث الشريف " من كذب علي متعمدا فليتبوأ
مقعده من النار" [12]،
أي لينزل منزله من النار ومن هذا العرض اللغوي لمصطلح البيئة في اللغة العربية
يتضح لنا أن البيئة هي النزول والحلول في المكان ويمكن أن تطلق مجازا على المكان
الذي يتخذه الإنسان مستقرا لنزوله وحلوله أي على 1. المنزل 2.الموطن 3.الموضع الذي
يرجع إليه الإنسان فيتخذ فيه منزله وعيشه [13] .
ولفظالبيئة من الألفاظ الجديدة في اللغة الفرنسية وقد
أدخله معجم اللغة الفرنسية « Grand
Larousse » ضمن مفرداته عام 1972 ليعبر عن
مجموعة العناصر الطبيعية والصناعية التي تلزم لحياة الإنسان [14]،أما
« Le Petit
Larousse » مجموعة العناصر الفيزيائية
والكيميائية والبيولوجية الطبيعية أو الاصطناعية المحيطة بالانسان والحيوان و
النباتأو نوع أخر[15].
و يعرف معجم اللغة الفرنسية « Le Petit Robert » البيئة بأنها مجموعة الظروف الطبيعية " عضوية ،
كيميائية ، إحيائية " والثقافية والاجتماعية القادرة على التأثير على
الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية [16].
أما في اللغة
الانجليزية فان البيئة تستخدم بلفظ « Envirenement ». للدلالة على الظروف
المحيطة
ثانيا : التعريف الإصطلاحي للبيئة
لا يختلف
المعنى الإصطلاحي للبيئة عن مدلوله اللغوي كثيرا ، وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك
إتفاق ما بين الباحثين و العلماء على تحديد معنى البيئة إصطلاحا بشكل دقيق إلا أنه
معظم التعريفات تشير إلى المعنى نفسه
[18]فالبيئة
كعلم والذي يقابله بالإنجليزية " écology " و بالفرنسية « écologie » أصله إغريقي شقه الأول « oikos » أي المنزل و الثاني « logos » أي العلم ، وهذا يفضي إلى علم البيئة[19].
إن أول من
صاغ هذه الكلمة « écologie » إيكولوجيا ، هو العالم هنري ثورو عام 1858 و لكنه لم
يتطرق إلى تحديد معناها و أبعادها ، أما العالم الألماني المتخصص في علم الحياة
" أرنست هيكل "ErnestHeackel " يعتبر أول من أوجد علم البيئة عام 1866 [20].
ومنه
فالبيئة هي الوسط الذي يعيش فيه الكائن الحي و يستمد منه غذاءه و يؤثر و يتأثر به
، فهي كل ما يحيط بالإنسان من عوامل طبيعية و ظواهر إجتماعية وأنظمة إقتصادية و إدارية
و سياسية و دينية وثقافية و قيم و عادات و
تقاليد و علاقات إنسانية .[21]
وهي كذلك الحيز الذي يمارس فيه البشر مختلف أنشطة حياتهم
، وتشمل ضمن هذا الإطار كافة الكائنات الحية من حيوان و نبات و التي يتعايش معها
الإنسان[22]،
وهي أيضا الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان بما يضم من ظواهر طبيعية
و بشرية يتأثر بها و يؤثر فيها ، أي أن البيئة تشمل كل العوامل الحيوية وغير
الحيوية التي تؤثر على الكائن الحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يقصد
بالعوامل الحيوية جميع الكائنات الحية غير المرئية و المرئية الموجودة في الأوساط
البيئية المختلفة أما العوامل غير الحيوية فيقصد بها الماء و الهواء والتربة [23].
كما يمكن
تعريفها على أنها " كل ما يحيط بالإنسان و الحيوان و النبات من مظاهر وعوامل
تؤثر في نشأتها و تطورها ، وهي بمدلولها العام ترتبط البيئة بحياة البشر في كل ما
يؤثر فيها من سلبيات أهمها الأخطار الصحية الناتجة عن التلوث بمختلف أشكاله و
درجاته سواء في الهواء أو الماء أو التربة " .[24]
وتعني أيضا
" الطبيعة و ما فيها من هواء وتربة ومعادن ومصادر الطاقة و الأحياء بكافة
صورها بالإضافة إلى ما شيدّه الإنسان من
نظم إجتماعية و ما أقامه من مؤسسات كالمناطق الصناعية و المراكز التجارية و
المدارس و المعاهد و الطرق و الموانئ و الأراضي الزراعية و المناطق السكنية "[25].
وقد تبنى مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد بمدينة استوكهولم
عام 1972 مفهوما موسعا للبيئة بجانبيه الطبيعي من جهة و الإجتماعي و الثقافي من
جهة ثانية و ذلك بعدما تبين أن التخلف و الفقر مثله مثل التقدم التقني يؤدي إلى
تدهور البيئة و من ثم فقد عرّف البيئة على أساس أنها " رصيد الموارد المادية
والإجتماعية المتاحة في وقت ما و في مكان ما لإشباع حاجات الإنسان و تطلعاته [26].
وينبغي الإشارة في هذا الصدد أنه يجب عدم الخلط بين
مصطلح البيئة « environnement » والطبيعة « nature » لكون هذه الأخيرة تمثل جزء من مفهوم البيئة التي
تتكون من عناصر طبيعة حقا ، لكن البيئة تتضمن فوق ذلك عناصر جديدة استحدثها
الإنسان في إطار تعامله مع تلك المكونات الطبيعية وتأثره بها، الأمر الذي دفعه إلى التأثير فيها لإقامة منشآت بهدف السيطرة على الطبيعية وخدمة الإنسان.[27]
كما أن الفرق بين البيئة « Environnement » و كلمة « Ecologie »يكمن في أن هذه الأخيرة لا تدخل عنصر الإنسان
و إنما تركز على الكائنات الحية الأخرى ومع ذلك فإن مجال البيئة قد إقتبس كثيرا من
المصطلحات الإيكولوجية الصميمة مثل كلمة " الوسط" و التوازن البيولوجي
" و التنوع البيولوجي" و التوازن الإيكولوجي " .[28] و
يلاحظ من كل هذه التعريفات أنها تتفق في الإطار العام لمدلول الكلمة و إن كانت
تختلف في الجزئيات وفقا لنوع الدراسة وواضعي التعريف .[29]
ثالثا : التعريف القانوني للبيئة :
إذا كانت
مشكلة حماية البيئة قد جذبت عناية رجال العلوم الطبيعية أو البيولوجية منذ وقت
بعيد، فإن الفقه القانوني قد تأخر نسبيا في التنبيه إلى المشكلة القانونية التي
تثيرها المخاطر المهددة للبيئة .[30]
و نظرا لكون البيئة قد أصبحت عرضة الإستغلال غير الرشيد
بعد التطور العلمي والصناعي الذي ساد العالم في الآونة وخاصة في أواخر القرن
الماضي، وهذا ما جعل لها قيمة جديدة ضمن قيم المجتمع الذي يسعى للحفاظ عليها
وحمايتها من كل فعل يشكل إضرار بها [31] ،و
لهذا إتجهت معظم الدول إلى تأكيد هذه القيمة الجديدة في قوانينها بل وحتى في
دساتيرها، وكذا في الإعلانات العالمية والدولية، فأصبح من الأهمية بمكان إستعراض
فكرة المفهوم القانوني للبيئة .[32]- التي
تختلف من منظومة قانونية لأخرى ، ومن تشريع أو قانون دولة لأخرى بل و في بعض
الحالات يختلف هذا التعريف داخل الدولة الواحدة من نص قانوني إلى آخر [33]- وهذا
من خلال تحديد هذا المفهوم بجانبيه الواسع والضيق كما يتضح فيمايلي :
أ- التعريف القانوني الضيق للبيئة :
تبنت بعض التشريعات في تحديدها لمفهوم البيئة الجديرة
بالحماية القانونية مفهوما ضيقا حيث حصرت البيئة في العناصر الطبيعية المكونة
للوسط الطبيعي التي لا دخل للإنسان في وجودها كالتربة والهواء و الماء و الغذاء [34] ،
فنجد أن المشرع الفرنسي قد عرف البيئة ضمن المادة الأولى من القانون الصادر في :
10/07/1976 المتعلق بحماية الطبيعة بأنها مجموعة من العناصر التي تتمثل في الطبيعة
، الفصائل الحيوانية و النباتية ، الهواء ، الأرض ، الثروة المنجمية و المظاهر
الطبيعية المختلفة .[35]
كما نصت الفقرة الأولى من المادة " 110-1" من
قانون البيئة الفرنسي رقم 914/2000 الصادر في 18 سبتمبر 2000 على أن الفضاء و
المصادر الطبيعية و المواقع السياحة ونوعية الهواء و المحيط الحيواني و النباتي و
التنوع البيولوجي يعد كل هذا جزءا من الملكية العامة للأمة ". [36]
يبرز من خلال التعريفين أن المشرع الفرنسي قد قام بحصر
مفهوم البيئة ضمن العناصر الطبيعية فقط دون العناصر التي يتدخل الإنسان في إيجادها
و كذلك الحال بالنسبة للمشرع الليبي الذي إقتصر في تعريفه للبيئة على العناصر
الطبيعية دون إدخال العناصر الصناعية معها حيث عرف البيئة في المادة الأولى الفقرة
الأولى من القانون رقم 07 لسنة 1982 بأنها " المحيط الذي يعيش فيه الإنسان و
جميع الكائنات الحية و يشمل الهواء و الماء و التربة و الغذاء ".[37]
بالإضافة إلى المشرع البرازيلي و البولندي[38]
ب-التعريف القانوني الموسع للبيئة :
عكس التعريف الضيق نجد أن التعريف الموسّع للبيئة جاء
شاملا على الوسط الطبيعي و الوسط الصناعي المستحدث من طرف الإنسان في إطار تأثره
بالطبيعة و تأثيرها عليه و قد تبنى هذا التعريف أغلب التشريعات ، لأنه يوفر حماية
أشمل و أوسع تتجاوز الحماية الطبيعية للبيئة من ماء و هواء وتربة لتشمل الإنجازات
و الأعمال الإنسانية الجديرة بالحماية ، التي اوجدها الإنسان بغرض تطويع الطبيعة
لخدمته و التغلب على صعوباتها ، لتسهيل ظروف الحياة و تطويرها على نحو يحفظ
الإنسان و يزيد من رفاهيته.[39]من
ضمن هذه التشريعات التي إعتمدت على هذا التعريف نجد:
المشرع المصري قد عرف البيئة حسب المادة 01 من القانون
رقم 04 لسنة 1994 بأنها " المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما
يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة و ما يقيمه الإنسان من منشآت
" [40] و
بذلك يكون قانون البيئة المصري قد جاء متفقا مع التعريفات الفقهية الحديثة التي
توسعت في مفهوم البيئة المحمية بالقانون فشمل التعريف العناصر الطبيعية من كائنات
حية وماء وتربة و العناصر التي يقيمها الإنسان من منشآت.[41]
أما المشرع التونسي فعرّف البيئة بموجب قانون البيئة التونسي رقم 91 لعام 1988
بأنها العالم المادي بما فيه الأرض و الهواء البحر و المياه الجوفية و السطحية و
الأودية و البحيرات السائبة والسبخات وما يشابه ذلك، وكذلك المساحات الطبيعية
والمناظر والمواقع ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وبصفة عامة كل ما يشمل التراث
الوطني " .[42]
أما بالنسبة للمشرع الجزائري و بالرجوع إلى القانون
03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الصادر في 19 جويلية 2003
نجد أنه لم يعرّف لنا البيئة و إنما أشار إليها ضمنيا من المادة 02 إلى08 [43]،
فنجد أن المادة 04 نصت على أن البيئة تتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية و
الحيوية كالهواء و الجو و الماء و الأرض و باطن الأرض و النبات و الحيوان ، بما في
ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هاته الموارد و كذلك بين المناظر و المعالم
الطبيعية [44]،و
لكن بالإطّلاع على بعض نصوص قانون حماية البيئة نجد أن المشرع يقصد من خلالها
تعريف البيئة بأنها المحيط الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمله من ماء وهواء وتربة و
كائنات حية و غير حية و منشآت فيشمل هذا التعريف كل من البيئة الطبيعية و الوضعية
معا .[45]
وممّا سبق فالمشرع الجزائري أشار إلى البيئة من خلال
بيان العناصر الطبيعية و العناصر الصناعية.[46]كالأثار
و المواقع السياحية و التراث الفني و المعماري و المنشآت الصناعية و غيرها [47]وإزاء
هذا الإختلاف والتباين في تحديد التعريف القانوني للبيئة وإتجاه بعض المشرعون
لتبنى المفهوم الواسع والبعض الآخر لتبني المفهوم الضيق[48]،فإن
هذا التفاوت يتراوح أساسا بين التضييق والتوسع في تحديد عناصر البيئة، وكلمة
البيئة في حد ذاتها لاتثير في الذهن العام سوى الوسط الذي يعيش فيه الإنسان، لكن
محاولة تحديد عناصر هذا الوسط هو الذي يؤدي إلى اللبس والغموض نتيجة تعددها وتداخلها
.[49]
ومنه نرى أنه من الأجدر الأخذ بالمفهوم الواسع لعدة
إعتبارات،أن هناك فرق بين مصطلح الطبيعة ومصطلح البيئة لكون الثانية تضيف عناصر
جديدة للأولى لم تكن من مكوناتها ومن صنع الإنسان ، كما أشرنا إليه سابقا حيث أن
البيئة تتشكل من عناصر طبيعية بعضها متجدد كالماء و الهواء و التربة وبعضها غير
متجدد كالمعادن و مصادر الطاقة التقليدية ، بالإضافة إلى عناصر إجتماعية و حضارية
وهو ما أطلق عليه بالبيئة المشيدة [50]،كما
أن الإعتبار الثاني يتمثل في كون العناصر الصناعية التي من صنع الإنسان هي السبب
الرئيسي في الإضرار بالعناصر الطبيعية التي هي من صنع المولى عز وجل مما يستلزم
الأمر إدراجها في مفهوم البيئة للعمل على الحد من مخاطرها المفرطة .
[1]أنظر : محمد علي سيد أمبابي " الاقتصاد
والبيئة مدخل بيئي " المكتبة الأكاديمية، ط01 القاهرة، مصر،1998 ، ص54.
[2]أنظر: عبد الباقي محمد، المرجع السابق، ص56.
[3]أنظر: عبد الغني حسونة " الحماية
القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة " أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص
قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة 2012-2013 ،ص12
.
[4]أنظر : كمال رزيق " دور الدولة في حماية
البيئة " مجلة الباحث جامعة ورقلة
عدد 5/2007 ، ص95.
[5]أنظر : علي سعيدان "حماية البيئة من
التلوث بالمواد الاشعاعية و الكيماوية في القانون الجزائري دار الخلدونية ، ط 01 ،
القبة القديمة الجزائر ، 2008 ، ص 05.
[6]أنظر : ابن منظور " أبي الفضل جمال
الدين محمد بن مكرم المصري " لسان العرب ، المطبعة الكبرى ، مصر 1982 ، ج 1 ،
ص 382 .
[7] أنظر :أحمد لكحل : " مفهوم البيئة ومكانتها في
التشريعات الجزائرية كلية الحقوق والعلوم السياسة جامعة محمد خيضر بسكرة ، مجلة
الفكر، العدد السابع ، نوفمبر2011 ،ص 223 .
[9]أنظر :سورة يوسف الآية 56 .
[10]أنظر :محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ،
ج2 دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بيروت ، لبنان ، 2001 ص 52
[11]انظر : سورة يونس الآية 74 .
[12] أنظر : الامام مسلم – صحيح مسلم – كتاب المقدمة ،
باب تغليط الكذب على رسول الله –ص15- حديث رقم 04.دار ابن حزم للطباعة ،لبنان طبعة
2010
[13]أنظر :أحمد لكحل : المرجع السابق ، ص 223 .
[14] Voir :RaphaelRomi « droit
et administration de l’environnement » domat droit public librairie
générale de droit et de jurisprudence, EJA ,paris cedex 15 , 5eédition ,
montchrestien 2004,p 07.
[15]Voir : Jean Marc Lavieille
« Droit international de l’environnement » le droit en question,
ellipses ,2004 ,p 07.
[16]Voir :Le Petit Robert1 paris 1991 ,
p 664 .
[17] أنظر :عبدالمنعمبنأحمد " الوسائلالقانونيةالإداريةلحمايةالبيئةفيالجزائر
" رسالةدكتوراهفيالقانونالعامكليةالحقوقبنعكنون،جامعةالجزائريوسفبنخدة،
2008-2009 ،ص09 .
[18] أنظر: عبد
المنعمبن أحمد، المرجعالسابق، ص 10.
[19]أنظر :عبد المنعم بن أحمد ، المرجع نفسه ، ص
10 .
[21] أنظر: سناء بولقواس " دور الإدارة المحلية في
مجال حماية البيئة " حماية الأراضي الفلاحية و المساحات الخضراء نموذجا
" ملتقى وطني حول " دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل قانوني
البلدية والولاية الجديدين يومي 3 ،4 ديسمبر 2012 مخبر الدراسات القانونية البيئية،
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 08 ماي 1945 قالمة ،غ م، ص 03
[22]أنظر: خالد القاسمي ، وجيه جميل البعيني ،
" حماية البيئة الخليجية ، التلوث الصناعي و أثره على البيئة العربية
والعالمية " المكتب الجامعي الحديث الازرايطية ، الاسكندرية ، 1999 ، ص 11
[23]أنظر:محمد الصالح الشيخ، "الآثار
الإقتصادية و المالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية
منها" مطبعة الإشعاع الفنية ط01 الإسكندرية ، مصر،2002 ، ص06
[24]أنظر : فتحي دردار – البيئة في مواجهة التلوث
– دار الأمل ، تيزي وزو ، 2003 ، ص 15
[25] أنظر : محمد
عبد القادر الفقي، " البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث، رؤية
إسلامية مكتبة إبن سينا القاهرة ، 1993 ، ص27
[26] أنظر : فضيل دليو:" الصحافة الجزائرية و جرائم
البيئة " ، البيئة في الجزائر – التأثيرات على الأوساط الطبيعية و
استراتيجيات الحماية ، كتاب جماعي تحت إشراف الأساتذة أ د عزوز كردون، أد محمد
الهادي لعروق ، محمد ساحلي ، مخبر الدراسات و الأبحاث حول المغرب و البحر الأبيض
المتوسط – جامعة منتوري– قسنطينة 2001 ، ص 94
[27]أنظر: عبد الحقخنتاش " مجال الهيئات
اللامركزية في حماية البيئة في الجزائر مذكرة ماجستير كلية الحقوق و العلوم
السياسية ، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة 2010-2011 ، ص 09 .
[28] أنظر: محمد بن زعيمة عباسي " حماية البيئة دراسة مقارنة بين
الشريعة الاسلامية و القانون الجزائري " مذكرة ماجستير فرع الشريعة و القانون
كلية العلوم الاسلامية الخروبة جامعة الجزائر ، 2002 ، ص 12 .
[29] أنظر: عوادي فريد " الاسلام و البيئة "
مذكرة ماجستير كلية الحقوق و العلوم التجارية ، جامعة بومرداس ، 2004 -2005 ، ص 12
.
[30] أنظر: نبيلة أقوجيل " حق الفرد في حماية البيئة
لتحقيق السلامة و التنمية المستدامة " مجلة المفكر ، العدد السادس ، ديسمبر
2010 ،ص 335.
[31] أنظر: نور الدين حمشة " الحماية الجنائية
للبيئة – دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي و القانون الوضعي " مذكرة ماجستير
، كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الاسلامية – جامعة الحاج لخضر – باتنة ، 2005
-2006 .
[32] أنظر : نور الدين حمشة ، المرجع نفسه ، ص 18 .
[33] أنظر: عبد
الحق خنتاش، المرجع السابق ، 09 .
[34]أنظر : عبد الحق خنتاش، المرجع نفسه، ص 09 .
[35] أنظر: عبد الغني حسونة، المرجع السابق ، ص 14 .
[36]أنظر: رائف محمد لبيت " الحماية
الإجرائية للبيئة " رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة المنوفية ( مصر ) ،
2008 ، ص 13 .
[37] أنظر: نور
الدين حمشة ، المرجع السابق ، ص 19 .
[38] أنظر: عبد المنعم بن احمد ، المرجع السابق ، ص 12 .
[39]أنظر: عبد الحق خنتاش ، المرجع السابق ، 09 .
[40] أنظر: رائف محمد لبيت ، المرجع السابق ، ص12 .
[41]أنظر :أحمد لكحل ، المرجع السابق ، ص 225
[42] أنظر: عارف صالح مخلف " الإدارة البيئة-
الحماية الإدارية للبيئة ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع عمان الأردن 2009 ، ص 30 .
[43]أنظر : المواد 02 إلى 08 من القانون 03-10 المؤرخ في 19جويلية 2003 المتعلق بحماية
البيئة في إطار التنمية المستدامة ، ج ر،عدد 43 المؤرخة في 20 جويلية 2003 .
[44]أنظر :المادة 04 من القانون 03-10 ، المرجع نفسه.
[45]أنظر :فريد عوادي ، المرجع السابق ، ص11.
[46] أنظر : -
عبد الحق خنتاش ، المرجع السابق ،ص 10 .
- رمضان عبد
المجيد ، المرجع السابق ، ص 15
-
أحمد لكحل ، المرجع السابق ، ص 226
[47]أنظر :أحمد لكحل ، المرجع نفسه ، ص 226 .
[48]أنظر : أحمد عبد الكريم سلامة " قانون
حماية البيئة الإسلامي مقارنا بالقوانين الوضعية " دار النهضة العربية ، ط1 ،
1996 ، ص 27 ، و ما بعدها .
[49] أنظر : فضيل
دليو ، المرجع السابق ، ص 94 .
[50]أنظر : عبد المنعم بن أحمد ، المرجع السابق ،
ص 10 .
Post a Comment