دور الولاية المدينة  البلدية الجماعة في حماية البيئة
تعتبر الإدارة المحلية امتداد للإدارة المركزية في مجال حماية البيئة وترقية  التنمية المستدامة على
إعتبار أن هذه المهمة من الإختصاصات الرئيسية للدولة بمختلف مؤسساتها المركزية والمحلية [1].
ذلك أن مسألة حماية البيئة وترقية التنمية المستديمة هي قضية محلية أكثر منها قضية مركزية ، فالبلدية والولاية هما المؤسستان القاعدتان الرئيسيتان في مسألة حماية البيئة نظرا للدور المباشر الذي ينتظر أن تؤديانه في هذا المجال بحكم قربهما من المواطن وإدراك مسؤوليتهما  في أكثر من أي جهاز آخر حول طبيعة المشاكل البيئية التي يعانيها السكان .[2]
كما أن قرب الجماعات المحلية من الواقع يجعلهما  يدركان طبيعة البيئة وخصوصية مكوناتها حيث تختلف هذه المكونات بين الولاية والبلديات الساحلية عن الولاية والبلديات الداخلية والصحراوية ، كما تختلف خصوصية  بيئة الولايات والبلديات الصناعية عن السياحية والفلاحية ...الخ[3].
فالمادة 15 من دستور الجزائر لسنة 1996 تنص على أن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية[4]، كما تعتبر الولاية الجماعة الإقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة [5] فهي الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة وتساهم معالدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين .
كماأنللولاية هيئتان هما المجلس الشعبي الولائيوالوالي،حيث يعد المجلس الشعبي الولائيAPW ، هيئة المداولة في الولاية [6] و تتوفر الولاية على إدارة توضع تحت سلطة الوالي وتكون مختلف المصالح غير الممركزة للدولة جزءا منها، ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك[7]، كماتكلف الولاية بموجب القانون 12-07 وبموجب نصوص قانونية أخرى بصلاحيات وإختصاصات تندرج ضمن المفهوم العام لحماية البيئة .




الفرع الأول : الحماية القانونية للبيئة في قانون الولاية
تكرس الولاية النظام اللامركزي في النظام الجزائري وهذا من خلال تركيبتها المزدوجة بين المجلس الشعبي الولائي المنتخب وبين سلطة الوالي المعين من الجهة المركزية .[8]
كما تشارك في عملية حماية البيئة على المستوى المحلي ، وحتى تكون دراسة هذه الصلاحيات وافية فإنه من الضروري معرفة هذه الاختصاصات المذكورة في قانون الولاية سواء في الأمر 69-38 و81-02 ثم في قانون 90-09 لنعرج إلى قانون 12-07 .
أولاً: حماية البيئة في قانوني الولاية 69-38 ، 81-02
لقد صدر أول ميثاق ينظم الولاية في 26 مارس 1969 .[9] ثم أتبع بقانون الولاية 29-38 .[10]،هذا الأخير الذي أعتبر همزة  وصل بين الدولة والبلديات ، والذي يهمنا في هذا الإطار هي الصلاحيات المتعلقة بمجال حماية البيئة ، إذ يلاحظ من خلال الظروف التي صدر فيها هذا القانون أنه لم يكن هناك إهتمام بقضايا البيئة بقدر ما كان الإهتمام منصبا بدفع العجلة الإقتصادية.[11] ومع ذلك فإننا نلمس من خلال النصوص بعض الإهتمامات المتعلقة بمجال المحافظة على الموارد الطبيعية منها :
-       القيام بالأنشطة التي تساهم في حماية الأراضي وإستصلاحها و إستثمارها.[12]
-       مكافحة أخطار الفياضانات والقيام بكل أشغال الإصلاحات الصحية وتصريف المياه بقصد المساهمة و الحماية الإقتصادية للأراضي الزراعية في الولاية و تثمينها .[13]
كما جاءت المادة 76 لتنص على أن المجلس الشعبي الولائي يشجّع ويسهّل كل عملية  للتشجير في تراب الولاية، ويمكنه أن يشرع في كل عمل يرمي إلى تأمين حماية الغابات وتوسيعها وتسهيل إنتاج مشاتل الغابات .
وأسند هذا القانون للمجلس الشعبي الولائي  صلاحيات أخرى في مجال التجهيز والإنعاش الإقتصادي والتنمية الخاصة بالصناعة والصناعة التقليدية والتنمية السياحية والنقل والمنشآت الأساسية والسكن والتنمية الإجتماعية والثقافية و لم تحمل هذه الصلاحيات إشارات واضحة لحماية البيئة بالمفهوم المتداول حاليا .[14]
وعلى نفس النهج جاء قانون 81-02 [15]، ليكرس نفس الصلاحيات والإختصاصات للولاية حيث لم تكن قواعده أكثر وضوحا من القانون السابق ، خاصة في مجال حماية البيئة فإنه إعتمد على سياسة الإرجاء على ماهو وارد في المادة 172 مكرر و التي تنص على "تحديد إختصاصات الولاية وصلاحياتها بالنسبة لكل قطاع ونشاط بمرسوم "، حيث أرجأ المشرع تنظيم كل المسائل بما فيها البيئية بنصوص تنظيمية لاحقة .[16]و منها المرسوم التنفيذي  رقم 87-143 المؤرخ في 16 جوان 1987 الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية  والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياتها [17] حيث تنص المادة الثالثة منه على إمكانية أي شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص أن يطلب من الوالي المختص إقليميا ، فتح دعوى لتصنيف حظيرة أو محمية طبيعية في ملكية أو جزء من تراب بلدية واحدة أو عدة بلديات .
ومنه يتجلى لنا تأخر إعتماد نظام اللامركزية في تسيير حماية البيئة من خلال إستقراء أحكام قانوني الولاية 69-38 ، 81-02 ، فقد كانا يرتكزان على تطوير الصلاحيات المتعلقة بالجانب التنموي وأهملا دور الجماعات المحلية في حماية البيئة [18] ويعود إهمال الإختصاصات البيئية في هذا الوقت بالذات لدى الجماعات المحلية إلى غياب مفهوم حماية البيئة كإختصاص مستقل وشامل في مرحلة وضع هذين القانونين إذ لم يظهر مفهوم حماية البيئة بصفة مستقلة ومتكاملة إلا بعد ندوة الأمم المتحدة المنعقدة باستوكهولم عام 1972 حول الإنسان وبيئته ، فشرع المشرّع الجزائري في الإعتراف المحتشم بدور الجماعات المحلية في حماية البيئة[19]إنطلاقا من سلسلة التعديلات التي لحقت بالقانونين الولائيين69-38، 81-02 ، إذ لم تمنح الإختصاصات إلى الجماعات المحلية إلا في النقاوة ، والغابات وقطاع السياحة وقطاع المياه وبذلك لم تجسد هذه النصوص النظرة الشمولية لحماية البيئة [20].
 فبعد سلسلة التعديلات هاته ، أقدم المشرع على أهم خطوة في تكريس نظام اللامركزية في تسيير حماية البيئة من خلال إصدار قانون 83-03 المتعلق بحماية البيئة والذي ينص على أن " المجموعات المحلية تمثل المؤسسات  الرئيسية لتطبيق تدابير حماية البيئة " وتحدد كيفية مشاركة المجموعات المحلية بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية .[21]
فقد حمل هذا القانون في طياته بصفة عامة كيفية حماية البيئة من كل أنواع التلوث ويمثّل مرجع رئيسي للنصوص القانونية اللاحقة فيما بعد، ولم يكتمل الإعتراف الرسمي  باعتماد نظام اللامركزية في تسيير حماية البيئة إلا بعد صدور قانون الولاية لسنة 1990[22]
ثانياً: حماية البيئةفي قانون الولاية 90-09
 جاءت العديد من المواد لتؤكد الدور المهم والجوهري للمجلس الشعبي الولائي في مجال التنمية المحلية وحماية البيئة في جميع عناصرها من أمثلة ذلك [23] المادة 58 التي تنص صراحة على صلاحيات المجلس الشعبي الولائي بأعمال  التنمية المحلية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتهيئة الإقليم وحماية البيئة وترقية حصائلها النوعية ، كما أشارت المادة 59 إلى إمكانية تقديم مساعدات للبلديات في مجال التنمية المحلية، ومنه وعملا بهاتين المادتين يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يبادر بأي نشاط من شأنه الإسهام في حماية البيئة والمحافظة عليها،مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة التلوث والحد من الأضرار الناجمة عنه وكذا النهوض بالتنمية المحلية كما تظهر مساهمة المجلس الشعبي الولائي أيضا في دعم حماية البيئة وتجسيدها من خلال مساهمته في تحديد مخطط التهيئة العمرانية للولاية ومراقبة تنفيذه  ويشارك في عملية التهيئة سواء بأبعادها الوطنية أو الجهوية .[24]
لتأتي المواد 66،67،69 لتنص على إختصاصات أخرى تتعلق بحماية البيئة في إطار نشاط الفلاحة والري ، حيث تشير إلى الدور الجوهري للمجلس الشعبي الولائي في مجال ترقية المناطق الزراعية وحماية الغابات والحماية من الكوارث والوقاية منها خصوصا الفيضانات ، والجفاف والمبادرة بحماية الصحة العمومية والتطهير ومساعدة البلديات في هذا المجال بتوفير الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب .
كما يتخذ الإجراءات الموجهة لتشجيع إنشاء هياكل مرتبطة بمراقبة مواد الإستهلاك وحفظ الصحة في المؤسسات التي تستقبل الجمهور ، ويبادر بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل أعمال الوقاية من الأوبئة .[25]
كما أن الوالي بإعتباره هيئة ثانية للولاية .[26] فهو يلتزم بتنفيذ القرارات التي تسفر عن مداولات APWو يقدم عند كل دورة عادية للمجلس تقريرا حول حالة تنفيذ المداولات وكذا متابعة الآراء والمقترحات التي أبداها المجلس، ويطلّع الوالي بإنتظام"PAPW"رئيس المجلس الشعبي الولائي في خلال الفترات الفاصلة بين الدورات على حالة تنفيذ المداولات ومدى الإستجابةلآراء المجلس ورغباته بالإضافة إلى كل المعلومات اللازمة لأشغاله .[27]
ومنه نلاحظ أن قانون الولاية في تحديده لصلاحيات المجلس الشعبي الولائي لم يتعرض إلى تحديد إختصاصات الوالي في البيئة لكن المادة 96 أشارت إلى أن الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام العام والسكينة العامة والسلامة التي تشمل سلامة البيئة والمحيط.
وقياسا بقانوني الولاية لسنتي 1969، 1981 أعطى قانون الولاية هذا صلاحيات واسعة في جميع المجالات المتعلقة بحماية البيئة  أو أحد عناصرها للمجلس الشعبي الولائي ، كما أن الإهتمام  بحماية البيئة والإدراك بضرورة الحفاظ  على سلامتها تجسّد بصورة جلّية في القانون الأخير "1990" خاصة في المادة 58 التي حوّلت التلميح بحماية البيئة سابقا إلى التصريح بها وإدراجها ضمن إختصاصات المجلس الشعبي الولائي[28]
وهي نقلة نوعية من غياب الإهتمام بالبيئة 69-38 فحضور خافت 81-02 إلى وعي وإدراك بضرورة المحافظة على البيئة والإهتمام بها .
ثالثاً:حماية البيئةفي قانون الولاية 12-07
على غرار القانون رقم 90-09 جاءت مواد القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 .[29] المتعلق بالولاية مؤكدة وزيادة على دور الولاية في مجال التنمية المحلية والبيئة وهو القانون الذي إحتوى نصوصا تتضمن حماية البيئة من التلوث بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
كما أن المشرع الجزائري أشرك الولاية إلى جانب الدولة في القيام بحماية البيئة .[30]
1/- دور الولاية كشريك للدولة في القيام ببعض المهام المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة : إن الدولة تنشط محليا عن طريق إدارتها غير المركزة ، ولقد إزداد دور هذه الإدارة مع الزمن سواء بالنسبة للإدارة العاملة أو الإدارة الإستشارية.[31]
فالوالي على مستوى الولاية يلعب دورا أساسيا في مجال البيئة وذلك إما عن طريق السلطات الإستشارية أو التقريرية التي يملكها في مجال التعبير مثلا بمنحه رخصة البناء أو رفضه للبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة وهياكلها العمومية حيث لا يمكن رخصها إلا من طرف الوالي ، وفي مجال الصيد يمنح رخصة الصيد .[32]
للقيام بوظائفه المتعلقة بحماية البيئة فإن الوالي يعمل في إطار المصالح غير المركزة و التي تشكل الإدارة المحلية للبيئة على المستوى الولائي .
إن القانون الولائي يجعل من الولاية كشريك للدولة في القيام ببعض الصلاحيات المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .[33]، فالولاية كما نصت عليها المادة الأولى من هذا القانون بأنها الجماعة الإقليمية للدولة و الدائرة الإدارية غير المركزة للدولة فهي فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة .[34] كما نصت المادة 04 " تكلف الولاية بصفتها الدائرة الإدارية  بالأعمال غير الممركزة للدولة وتساهم في تنفيذ السياسات العمومية ضمن الإطار المحدد لتوزيع صلاحيات ووسائل الدولة بين مستوياتها المركزية والإقليمية " .[35]
فالمادة 04 تمثل الدور غير المباشر للولاية في مجال حماية البيئة ، فالولاية بصفتها شريك للدولة تساهم في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين .[36]
2- دور المجلس الشعبي الولائيفي حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة : المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية .[37] ولأداء مهامه يستعين م. ش و بلجان دائمة مشكلة من بين أعضائه  في المسائل التابعة لمجال إختصاصه ولا سيما المتعلقة بما يأتي :
الصحة والنظافة وحماية البيئة،تهيئة الإقليم والنقل ،التعمير والسكن وتهيئة الإقليم ،الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة ، التنمية المحلية ، التجهيز والإستثمار، الفلاحة والري والغابات ، حماية البيئة ،التنمية الإقتصادية والإجتماعية  والثقافية .[38]
كما يمكنه تشكيل لجان خاصة لدراسة كل المسائل الأخرى التي تهم الولاية .
ويمكنه كذلك بالإضافة إلى التكفل بالمهام المنوطة به التدخل في المجالات التابعة لإختصاصات الدولة بالمساهمة في تنفيذ النشاطات المقررة في إطار السياسات العمومية  والإقتصادية والإجتماعية ويقدم المساعدة للبلديات في إطار التكامل وإنسجام الأعمال التي ينبغي القيام بها .[39]

2-1- دور المجلس الشعبي الولائي في مجال التنمية الإقتصادية :
يعد المجلس الشعبي الولائي مخططا للتنمية على المدى المتوسط يبين الأهداف والبرامج والوسائل المعبأة من الدولة في إطار مشاريع الدولة  والبرامج البلدية للتنمية ويعتمد هذا المخطط كإطار للترقية والعمل من أجل التنمية الإقتصادية والإجتماعية للولاية ويناقش مخطط التنمية الولائي ويبدي إقتراحات بشأنه.[40]
كما ينشأ على مستوى كل ولاية بنك  معلومات يجمع كل الدراسات والمعلومات والإحصائيات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية المتعلقة بالولاية.[41]
ويبادر المجلس الشعبي الولائي حسب قدرات وطابع وخصوصيات كل ولاية ، على عاتق الميزانية الخاصة بالولاية بكل الأعمال التي من طبيعتها المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وكذا إنجاز المعالم  التذكارية  بالتعاون  مع البلديات .[42]
2-2 دور المجلس الشعبي الولائي في مجال حماية ومراقبة الأراضي الفلاحية والري                       في إطار حماية ومراقبة الأراضي الفلاحية يبادر المجلس الشعبي الولائي بوضع حيز التنفيذ كل عمل في مجال حماية وتوسيع الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفي ويبادر بكل الأعمال لمحاربة مخاطر الفيضانات والجفاف ، ويتخذ كل الإجراءات الرامية إلى إنجاز أشغال تهيئة وتطهير وتنقية مجاري المياه في حدود إقليمية .[43]
كما يبادر أيضا بالإتصال مع المصالح المعنية بكل الأعمال الموجهة إلى تنمية  وحماية الأملاك الغابية في مجال التشجير وحماية التربة وإصلاحها ، ويعمل المجلس الشعبي الولائي على تنمية الري المتوسط والصغير ، كما يساعد تقنيا وماليا بلديات الولاية في مشاريع التزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، وإعادة إستعمال المياه التي تتجاوز الإطار الإقليمي للبلديات المعنية ، ويساهم كذلك في تطوير كل أعمال الوقاية ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية .[44]

2-3 دور المجلس الشعبي الولائي في مجال النظافة العمومية و الصحة :
بجانب الإختصاصات العامة لكل من المجلس الشعبي الولائي ووالي الولاية يمارس المجلس الشعبي الولائي إختصاصات محددة في مجال حماية النظافة العمومية ، ولم تأت هذه النصوص في فرع خاص بالنظافة لوحدها وإنما جاءت في سياق فرع الأحكام العامة وفرع الفلاحة والري حيث المادة 77 من قانون الولاية الجديد تنص على أن المجلس الشعبي الولائي يمارس إختصاصات في إطارات الصلاحيات المخولة للولاية بموجب القوانين والتنظيمات ، ويتداول في مجال الصحة العمومية ........[45]
ويشجع كذلك أعمال الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية ويبادر بكل الأعمال لمحاربة مخاطر الفيضانات والجفاف وما ينجر عنها من أوبئة وأمراض .[46]
ونصت المادة 86 على أن المجلس الشعبي الولائي يساهم بالإتصال مع المصالح المعنية في تطوير كل أعمال الوقاية ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية كما يتولى في ظل إحترام المعايير الوطنية في مجال الصحة العمومية إنجاز تجهيزات الصحة التي تتجاوز إمكانيات البلدية ويسهر على تطبيق الوقاية الصحية ويتخذ في هذا الإطار كل التدابير لتشجيع إنشاء هياكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور وفي المواد الإستهلاكية.[47]
يساهم المجلس الشعبي الولائي بالإتصال مع البلديات في تنفيذ كل الأعمال المتعلقة بمخطط تنظيم الإسعافات والكوارث والآفات الطبيعية والوقاية من الأوبئة ومكافحتها .[48]
ومع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال يمكن للولاية أن تنشئ قصد تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مصالح عمومية ولائية للتكفل على وجه الخصوص بالمساحات الخضراء والنظافة والصحة العمومية ومراقبة الجودة .[49]
ويقدم الوالي عند إفتتاح كل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة  كما يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية [50] ومن ضمنها قطاعات البيئة والتعمير ...وغيرها ،  وبصفة عامة فالوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية.
ومنه ما يلاحظ على القانون 12-07 أن المشرع جعل المجلس الشعبي الولائي اليد الطولى في كل ما من شأنه حماية البيئة خاصة ما تعلق بالنشاط الثقافي والإجتماعي وكذا السكن وذلك ضمن الأطر القانونية العامة ، كما رسم هذا القانون سياسة واضحة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  ، فالمشرع جعل من البيئة والتنمية المستدامة التحدّي الذي يجب أن ترفعه في هذا القرن الواحد والعشرون .[51]
إن المشرع وزيادة على صلاحيات الولاية في القوانين المتعلقة بالبيئة منحهما صلاحيات واسعة مبعثرة في قوانين كثيرة ، قانون النفايات ،قانون التعمير والتهيئة العمرانية ، قانون الساحل ...إلخ.


[1] انظر: صافية زيد المال ، المرجع السابق ،ص 2.
[2]انظر : رمضان عبد المجيد ،المرجع السابق ،ص 95 .
[3]أنظر : صافية زيد المال ،المرجع السابق ،ص 2 .
[4]انظر : دستور 28 نوفمبر 1996 ، مرسوم رئاسي رقم96 -438 مؤرخ في 7 ديسمبر 1996 يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 26 نوفمبر 1996 ،ج ر،عدد 76 مؤرخ في 08/12/1996 المعدل و المتمم .
5انظر : المادة الأولى من قانون 12-07 ،المرجع  السابق.
[6]أنظر : المادتان 2، 12 من القانون 12-07 ، المرجع نفسه .
[7]أنظر : المادة 127 من القانون12-07  ، المرجع نفسه .
[8] أنظر : محمد لموسخ " دور الجماعات المحلية في حماية البيئة ، الملتقى الدولي الخامس حول دور و مكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية ، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خضير ، بسكرة ، 03 ،04 ، ماي 2009، مجلة الإجتهاد القضائي ، العدد 6 ،2009 ص 146 .
[9] أنظر : ميثاق الولاية المصادق عليه من قبل مجلس الثورة و الحكومة في 26/03/1969 ، ج ر ، عدد 44 ، المؤرخة في 23 ماي 1969 .
[10] أنظر : الامر رقم 69-38 مؤرخ في 22 ماي 1969 المتضمن قانون الولاية ( معدل و متمم ) ، ج ر ، عدد 44 مؤرخة في 23/05/1969
[11]أنظر : نورة موسى "حماية البيئة في إطار القانون 12-07 و القوانين الخاصة " مداخلة في ملتقى وطني حول " دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل قانوني البلدية و الولاية الجديدين " يومي 3-4 ديسمبر 2012 .مخبر الدراسات القانونية البيئة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 08 ماي 1945 قالمة ، غ م ،ص 02 .
[12]أنظر : المادة 74 من الأمر 69-38 المتضمن قانون الولاية ، المرجع السابق .
[13]أنظر : المادة 75 من الأمر 69-38 المتضمن قانون الولاية ن المرجع نفسه .
[14]أنظر : المواد من 65إلى 73 ومن 84 إلى 96 من الأمر 69-38 المتضمن قانون الولاية ، المرجع السابق .
[15]أنظر : القانون رقم 81-02 المؤرخ في 14 فيفري 1981 يتضمن تعديل و تتميم الأمر رقم 69-38  المؤرخ في 23/05/1969 والمتضمن قانون الولاية ،ج ر ، عدد 07 ، مؤرخة في 17 فيفري 1981 .
[16]أنظر : - عبد المنعم بن أحمد ، المرجع السابق ، ص 172 .
           - رمضان عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص 98 .
[17]أنظر : المرسوم التنفيذي رقم 87-143 المؤرخ في 16 جوان 1987 الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية و يظبط كيفياتها ، ج ر ، عدد 25، مؤرخة في 17 جوان 1987 .
[18]أنظر : صنية بن طيبة " دور الجماعات المحلية في مجال التخطيط البيئي " مداخلة في ملتقى وطني حول دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل قانوني الولاية والبلدية الجديدين " يومي  3،4 ديسمبر 2012 مخبر الدراسات القانونية البيئية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 08 ماي 1945 قالمة ، غ م، ص 12 ،
[19]أنظر : صنية بن طيبة ، المرجع السابق ، ص 12 ،
[20]أنظر : ناصر بن يوسف " حماية البيئة-معطى جديد في التنمية المحلية " ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزائر ،العدد 03، سنة 1995،   ص 663.
[21]أنظر :  المادة 7 من القانون 83-03 المتعلق بحماية البيئة ، المرجع السابق .
[22]أنظر : القانون رقم 90-09 المتعلق بالولاية ، المرجع السابق .
[23]أنظر : القانون رقم 90-09 المتعلق بالولاية ، المرجع نفسه ،.
[24]أنظر : المادة 62 من القانون 90-09 ، المرجع السابق .
[25]أنظر : المادة 78 من القانون 90-09 المرجع نفسه.
[26]أنظر : المادة 08 من القانون 90-09 التي تنص : " للولاية هيئتان هما المجلس الشعبي الولائي ، الوالي "، المرجع نفسه
[27]أنظر : المواد84 ،85 من القانون 90-09 ، المرجع نفسه .
[28]أنظر : رمضان عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص 98 .
[29]أنظر :قانون رقم 12-07 المؤرخ في 21-02-2012 المتعلق بالولاية ، ج ر عدد 12 ، مؤرخة في 29 فيفري 2012 .
[30]أنظر : يوسف بن ناصر " دور الجماعات المحلية في حماية البيئة و التنمية المستدامة" مداخلة في ملتقى وطني حول " دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل قانوني البلدية و الولاية الجديدين " مخبر الدراسات القانونية البيئية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 8 ماي 1945 يومي 3،4 ديسمبر 2012 ،غ م، ص 11.
[31]أنظر : يوسف بن ناصر " دور الجماعات المحلية في حماية البيئة " المرجع نفسه،  ص14 .
[32]أنظر : يوسف بن ناصر " دور الجماعات المحلية في حماية البيئة ..." المرجع نفسه، ص 14 . 
[33]أنظر : يوسف بن الناصر : " دور الجماعات المحلية في حماية البيئة ..." المرجع السابق،ص 14 .
[34]أنظر : المادة 1فقرة 1 ن من القانون 12-07 ، المرجع السابق .
[35]أنظر : المادة 4 من القانون 12-07 ، المرجع نفسه .
[36]أنظر : المادة 1 فقرة 2 من القانون 12-07 ، المرجع نفسه.
[37]أنظر :المادة 12 من القانون 12-07 ، المرجع نفسه .
[38]أنظر : المادتان 33، 77 من القانون 12-07 ، المرجع نفسه . 
[39]أنظر : المادتان 73،74 من القانون 12-07 ، المرجع نفسه .
[40]أنظر : المادة 80 من القانون 12-07 ، المرجع السابق .
[41]أنظر : المادة 81 من القانون 12-07 ، المرجع نفسه .
[42]أنظر : المادة 75من القانون 12-07 ، المرجع نفسه .
[43]أنظر : المادة 84 من القانون 12-07 ، المرجع نفسه .
[44]أنظر : المواد85،86،87 من القانون 12-07 ، المرجع نفسه.
[45]أنظر : المادة 77 من القانون 12-07 ، المرجع السابق .
[46]أنظر : المادة 84 من القانون 12-07 : المرجع نفسه .
[47]أنظر : المادة 94 من القانون 12-07 ، المرجع نفسه .
[48]أنظر : المادة 95 من القانون 12-07 ، المرجع نفسه .
[49]أنظر : المادة 141 من القانون 12-07 ، المرجع نفسه .
[50]أنظر : المادة 103 من القانون 12-07 ، المرجع نفسه  .
[51]أنظر : يوسف بن ناصر " دور الجماعات في حماية البيئة ..." ، المرجع السابق ،غ.م ،ص 21 .

Post a Comment

أحدث أقدم