المال العام

التعريف: كل مال مملوك للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة سواء كان عقار أو منقول وتم تخصيصها للمنفعة العامة بموجب القانون أو بموجب لائحة أو بقرار صادر من جهة إدارية مختصة.
يخضع استعمال الأفراد للمال العام للمعايير التالية:
         أ‌-         حرية استعمال المال.
      ب‌-      المساواة في استعمالها وفقا لتطبيقات مبدأ المساواة في استخدام المرفق العام.
      ت‌-      مجانية الاستعمال للمال العام كأصل عام والاستثناء عليه يكون بغرض رسوم بنص القانون.
النظام القانوني لحماية المال العام:
         أ‌-         الحماية الدستورية ويكون بالنص على حمايتها في الدساتير الوطنية، كما فعل المشرع الدستوري الإماراتي بنص في المادة 22 من الدستور الاتحادي على حرية الأموال العامة وواجب حمايتها من المواطن.
      ب‌-      الحماية المدنية للأموال العامة: نص قانون المعاملات المدنية الاتحادية شأنه شأن الكثير من القوانين المدنية في العالم على عدد من القواعد لحماية المال العام وأهمها:
·        عدم جواز الحجز على المال العام أو التنفيذ الجبري عليها.
·        عدم جواز التصرف بالمال العام.
·        عد جواز تملك الأموال العامة.
  ج-   الحماية الجنائية للمال العام: يحرم المشرع الوطني في معظم الدول أي اعتداء على المال العام، بل ويشهد العقوبة على مرتكبي هذا الفعل، ويكون الاعتداء إما باختلاس أو التخريب أو الإتلاف.






الوظيفة العامة

التعريف: تعد الوظيفة العامة الخلية الأولى في كل تنظيم إداري، لأنها تمثل الوحدة الأساسية التي يتكون فيها الجهاز الإداري في الدولة.
وعليه فإن الوظيفة العامة تعرف على أنها: عبارة عن مركز قانوني يشغله الموظف ويتم إنشاءها قبل أن يتم شغلها بأحد الموظفين، وتستقبل في وجودها وحقوقها وواجباتها عمن يشغلها وتبقى قائمة ولو كانت شاغرة.
تعريف الموظف العام: وهو الشخص الذي يعهد إليه ( عن طريق صدور قرار بتعيينه في الوظيفة العامة الجهة المختصة) للعمل في خدمة المرفق العام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن الموظف لابد أن يتحقق فيه 3 شروط وهي:
ü     صدور قرار بالتعيين في الوظيفة العامة من السلطة المختصة.
ü     أن يكون العمل الذي يقوم به دائما.
ü     أن يكون العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بالطريق المباشر.
التنظيم الهيكلي للوظيفة العامة:
1)    توصيف الوظائف أو يقصد بها تحديد مهام ومسؤوليات كل وظيفة، وتحديد المؤهلات الواجبة توفرها في من يشغلها، و تحديد مسمى لها وإنشاءها في الميزانية.
2)    تصنيف الوظائف ويقصد بها وضع كل مجموعة من الوظائف ( من حيث المؤهلات والخبرات المغلوبة والمسؤوليات ونوعية العمل، في مجموعة وظيفية واحدة) وترتيب الصعود بداخلها في مستوياتها المختلفة.
3)    ترتيب الوظائف العامة ويقصد بها تجميع الوظائف بشكل منتظم ( على أساس واجباتها وحقوقها ومسؤولياتها ومطالبة التأهيل فيها ثم ترتيبها على شكل أسس موضوعية في شكل هرمي حسب درجة كل وظيفة ومسؤولياتها ومؤهلاتها وتوزيعها على المستويات الإدارية المختلفة.
الشروط العامة للتعيين في الوظائف العامة
يشترط فيما يعين من إداري في إحدى الوظائف العامة مما يلي:
1)    أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2)    ألا يقل سنه عن 18 سنة على الأقل.
3)    أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والعملية اللازمة لشغل الوظيفة.
4)    أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح.
5)    أن يكون لائقا طبيا.
6)    ألا يكون قد سبق الحكم عليه: بعقوبة مقيدة للحرية- في جناية أو جنحة- مخلة بالشرف والأمانة- ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره.
7)    ألا يكون قد تم فصله من الخدمة السابقة بسبب أية مخالفات مرتبطة بالعمل أو بسبب حكم قضائي نهائي في جريمة.







Post a Comment

أحدث أقدم