الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد الامارات العربية
المتحدة
يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه ، كل في حدود اختصاصاته
وإمكانياته ، في تنفيذ أحكام هذا الباب.
المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة ،وتكافؤ الفرص
لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقي بينهم.
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، ويكفل
القانون كيانها ، ويصونها ويحميها من الانحراف.
مادة 16
يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من
الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو
البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.
وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.
التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية
ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم
وتعميمه بدرجاته المختلفة ، والقضاء على الأمية.
يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة وفقا لأحكام القانون ،
على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيها.
يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من
الأمراض والأوبئة
ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.
ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.
مادة 20
يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره
للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق
العمال ومصالح أرباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.
الملكية الخاصة مصونة ويبين القانون القيود التي ترد عليها ولا ينزع
من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون وفي
مقابل تعويض عادل.
للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن ويبين القانون
الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب.
تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك
الإمارة ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني.
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين
النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون.
ويشجع الاتحاد التعاون والادخار .
الحريات
والحقوق والواجبات العامة
جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب
الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي
.
الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو
تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون.
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك
قبل صدور القانون الذي ينص عليها .
العقوبة شخصية . والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية
وعادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة .
ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم.
وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور.
حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير
مكفولة في حدود القانون.
حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها
مكفولتان وفقا للقانون.
حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل
ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة.
حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات، مكفولة في حدود القانون.
كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون،
وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.
ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي
ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه.
لا يجوز استعباد أي إنسان.
باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم
في الظروف، وفقا لأحكام القانون.
والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف
العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير أذن أهلها الا وفق أحكام القانون
وفي الأحوال المحددة فيه.
لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم من الاتحاد.
تسليم المواطنين، واللاجئين السياسيين، محظور.
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا
بناء على حكم قضائي، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون
يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق
الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم
الواجبات المقابلة له.
لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات
القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب
أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانونا ، واجب على كل مواطن.
الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية
شرف للمواطنين ينظمه القانون.
مادة 44
احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا
لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد.
إرسال تعليق