نظام العمل في المجلس
يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة شهور ، تبدأ في
الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام ، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي
كلما دعت الحاجة ، ولا يجوز للمجلس في دور للانعقاد غير العادي أن ينظر في غير
الأمور التي دعي من أجلها واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يدعو رئيس الإتحاد
المجلس الوطني الاتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوماً
من تاريخ العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس
الأعلى بمرسوم.
تكون دعوة المجلس للانعقاد ، وفض الدورة "بمرسوم" يصدره
رئيس الإتحاد بموافقة مجلس وزراء الإتحاد ، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة
رسمية للانعقاد ، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا
الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.
ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل
الأسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر
المذكور.
يفتتح رئيس الإتحاد الدور العادي السنوي للمجلس ، ويلقي فيه خطاباً
يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الأحداث والشئون الهامة التي جرت خلال العام وما
تعتزم حكومة الإتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة ولرئيس الإتحاد
أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب نائبه أو رئيس مجلس وزراء الإتحاد
وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب
الافتتاح متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد .بعد إقراره من المجلس إلى
رئيس الإتحاد لعرضه على المجلس الأعلى.
لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء
قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه.
مادة 82
لا يجوز أثناء انعقاد المجلس ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ
أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه ، إلا بأذن المجلس ، وفي حالة اتخاذ مثل هذه
الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.
يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائـه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس
مكافأة يحددها القانون ، وبدل انتقال من محال إقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس .
يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ، ومن
مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه.
وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقاً
لأحكام الفقرة الثانية من المادة 88.
وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة
السنوية العادية التالية ، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من
يشغله للمدة الباقية.
يكون للمجلس أمين عام ، يعاونه عدد من الموظفين يتبعون المجلس مباشرة
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس شروط خدمتهم واختصاصاتهم ويتولى المجلس وضع لائحته
الداخلية وتصدر بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بموافقة مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين
وبوجه عام كل ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وهيئة أمانته وموظفيه ، وقواعد
وإجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان ، وغير ذلك من شؤون ، في حدود أحكام
هذا الدستور.
جلسات المجلس علنية . وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة
أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.
لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصـوات الأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات
التي يشترط فيها أغلبية خاصة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس
الجلسة.
يجوز بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بموافقة مجلس وزراء الإتحاد تأجيل
اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهراً واحداً ، على ألا يتكرر ذلك في الدورة
الواحدة إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة .
ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة
العادية.
كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بموافقة المجلس الأعلى للإتحاد
حل المجلس الوطني الاتحادي ، على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد
في أجل لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل . ولا يجوز حل المجلس مدة أخرى
لنفس الأسباب.
اختصاصات المجلس
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية
بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى
رئيس الإتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني
.الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.
ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة
السنوية للإتحاد وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقاً للأحكام الواردة في
الباب الثامن من هذا الدستور.
تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية
التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة ، مشفوعة بما يناسب من
بيـــان.
للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة
المتعلقة بشئون الإتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن
مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الإتحاد العليا ، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير
المختص النقاش ، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي
يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي
بأسباب ذلك.
يمثل حكومة الإتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي ، رئيس مجلس الوزراء
أو نائبه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل.
ويجيب رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزير المختص على الأسئلة التي
يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ،
وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس.
Post a Comment