المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة الإدارية
1) مبدأ دوام سير المرافق العامة بإنتضام واطراد
2) مبدأ المساواة أمام المرافق العامة.
3) مبدأ قابلية المرافق العامة لتغير والتطوير.
4) مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرفق العامة
الإدارية
.
5) مبدأ دوام سير المرافق العامة بإنتضام واطراد.
وذلك بمعنى ضرورة ممارسة المرافق العامة لوظائفها دون
توقف أو انقطاع, ويشكل مستمر لأنها تؤدي خدمات وضرورات اجتماعية عامة وهامة ويترتب
على هذا المبدأ العديد من القواعد والنظريات العامة في مجال القانون الإداري
وهي :-
1. تحريم أو تجريم الإضراب أو أتنظيمه
2. تنظيم استقالة الموظفين
3. تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العهد
الإداري
4. تحريم على الأموال العامة
مبدأ المساواة أمام
المرافق العامة
الأساس
القانوني لمبدأ المساواة أمام المرافق العامة:
يستمد مبدأ المساواة أمام المرافق العامة سنده وأساسه
وفلسفته من المبادئ الأساسية التي أكدتها الأديان السماوية والمواثيق الدولية
والدساتير والتشريعات والقوانين وأحكام القضاء. ومن طبيعة وجود المرافق العامة
مضمون مبدأ المساواة.
مضمون مبدأ المساواة:
يقتضي مبدأ المساواة أمام المرافق العامة مساواة الجميع
من طالبي الانتفاع بخدمات المرفق أو المتعاملين مع المرفق وإنشاء وإعداد وتجهيز
المرافق العامة بحيث يمكن للجميع من التعامل عل أسس متساوية أيا كانت طبيعة المرفق
ونوعه مادامت الشروط والأوضاع متماثلة.
ولا يقصد بمبدأ
المساواة في هذا الصدد المساواة المطلقة ولكن المساواة النسبية أي المساواة بين
الأفراد الذين تتحقق فيهم الشروط التي فرضها المرفق العام.
وقد تختلف هذه الشروط باختلاف المكان أو نوع الحزمة
المطلوبة أو الغرض الذي يهدف إليه الأفراد ولا يخل ذلك بمبدأ المساواة وذلك كما
يلي :
|
|
لاختلاف
المكان( كهرباء وسط المدينة أو
أطرافها..
الخ)
خلاصة مبدأ المساواة:
هو المساواة عند التساوي والاختلاف عند الاختلاف وعدم
التمييز بين الأفراد على أسس شخصية ( أصل، جنس، لغة، عقيدة، لون... الخ) ولكن يمكن
التميز على أسس الكفاءة والجدارة والأسس الموضوعية ولا يخل ذلك لمبدأ المساواة.
مبدأ قابلية المرافق العامة للتغيير والتطوير
ويقصد بذلك أن الإدارة تستطيع في أي وقت أن تتدخل لتعديل
أو تغيير اللوائح والقوانين والأنظمة والقواعد التي تحكم سير المرافق العامة حتى
تتفق مع تحقيق متطلبات ومقتضيات الصالح العام ولأن هذه المتطلبات متغيرة ومتطورة
فأنه يحق للإدارة تغيير القواعد لملائمة عمل المرافق العامة وتحقيق الصالح العام.
مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرافق العامة
وذلك حسب مقتضيات وحاجات المرافق العامة وطبقا لطرق
إدارتها.
عقد الامتياز ( عقد التزام المرافق العامة )
التعريف : يعد عقد الامتياز أو التزام المرافق العامة
طريقاً من طرق إدارة المرافق العامة ، حيث يكلف شخص معنوي عام ( يسمى مانح الامتياز
) بمقتضى عقد إداري أحد الأفراد ( ويسمى الملتزم أو صاحب الامتياز ) تسيير مرفق
عام خلال مدة محددة على نفقته الخاصة لقاء منحة ( نظير ) حق تقاضي مبالغ نقدية
معينة من المنتفعين ( الرسم ) .
خصائص
عقد الامتياز :
يمتاز عقد الامتياز بعدد من الخصائص لعل أهمها:
1- عقد الامتياز
يعد طريقة من طرق إدارة المرافق العامة .
2- يتضمن عقد
الامتياز مساهمة أحد أشخاص القانون الخاص ( فرد طبيعي أو شركة ) بإدارة مرفق عام .
3- وتتمتع
السلطة الإدارية بسلطة تقديرية في اختيارها صاحب الامتياز ( الملتزم ) وتحديد
المقابل المادي .
4- ويراعى في
تحديد مدة عقد الامتياز عادةً أن تكون كافية لتغطية نفقات المشروع والسماح له
بتحقيق ربح معقول .
5- وعقد
الامتياز هو عقد ذو طبيعة مزدوجة ( نصف لائحي ونصف عقدي ) ، إذ يشمل شروطاً
لائحياً ، وهي الشروط المتعلقة بتنظيم المرفق العام وتسييره وتشغيله ، كشرط
الاستغلال وشروط الانتفاع والأحكام المتعلقة بالمرفق وسير المرفق بانتظام واضطراد
. أما الشروط العقدية فتتعلق أصلاً وبصفة أساسية بنصوص مالية وطرفي العقد والتعبير
عن الإرادة وعيوبها، ومدة الامتياز... إلخ .
Post a Comment