الإجازات
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود مدد إجازاته المعتمدة والإجازات المعتمدة 9 أنواع هي:
1)  الإجازة السنوية: يستحق الموظف المعين في وظيفة دائمة إجازة سنوية 30 يوم عمل للوظائف العليا و22 يوم عمل لباقي الموظفين.
2)    الإجازة المرضية.
3)  إجازة الوضع : تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 60 يوم، ويجوز للموظفة بعد انتهاء الإجازة ولمدة 4 شهور من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يوميا لإرضاع وليدها وفي جميع الأحوال تحتسب الساعتين من ساعات العمل المدفوعة الراتب.
4)  إجازة الأبوة: يمنح الموظف الذي يرزق بمولود في إجازة أبوه مدفوعة الراتب لمدة 3 أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة الطفل وذلك شريطة أن تتم الولادة داخل الدولة.
5)  إجازة الحداد والعدة: يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة 5 أيام عمل وذلك في حالة وفاة أيا من أقاربه من الدرجة الأولى، ويمنح الإجازة لمدة 3 أيام عمل في حالة وفاة أيا من أقاربه من الدرجة الثانية، وتمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة حداد براتب إجمالي لمدة 4أشهر و 10 أيام تبدأ من تاريخ وفاة الزوج.
6)  إجازة الحج: يمنح الموظف إجازة لمدة 15 يوم عمل براتب إجمالي لأداة فريضة الحج وبحد أقصى مرتين خلال خدمته شريطة أن يفصل بينهما مدة لا تقل عن 10 سنوات ويجوز للموظف الجمع بين إجازة الحج وبين الإجازة السنوية.
7)    الإجازة الإستئناثية.
8)    الإجازة الدراسية.
9)    الإجازة بدون راتب.




المخالفات الوظيفية

يعتبر مخالفاً للواجبات الوظيفية ويستحق المجازاة كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008م في شأن الموارد البشرية، أو يخرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي.
ويجازى كل من ارتكب مخالفة وظيفية إدارية مع عدم الإخلال بمسئوليته المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.
ولا يعفى الموظف من الجزاءات الإدارية إذا صدر إليه أمر من رئيسه إلا إذا أثبت أنه ارتكب المخالفات المتصلة بالوظيفة تنفيذاً لأمر إداري خطّي صدر إليه من رئيسه المباشر بالرغم من التنبيه الكتابي إلى المخالفة .
 وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر ( الرئيس ) ويجب إبلاغ الجهات المختصة إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جنائية.

Post a Comment

Previous Post Next Post