أهمية التعرف على موضوع أي علم من العلوم وعلم أصول الفقه على وجه الخصوص
   2- بيان المراد بموضوع العلم
3- أراء العلماء في موضوع علم أصول الفقه
4- بيان الراجح في موضوع علم أصول الفقه

الأول: أهمية التعرف على موضوع أصول الفقه
أولا ً : أهمية التعرف على موضوع أصول الفقه أو أي علم من العلوم
1- طرق تمييز العلوم عن بعضها
2- موضع الحدود الفاصلة فيما بينها إنما يكون ببيان موضوع ذلك العلم غير أنه ينبغي لنا لتحديد الموضوع الذي يبحثه هذا العلم أن نفهم ما يريده العلماء بموضوع العلم وذلك لنكون على بينة ٍ مما نتحدث عنه وليكون ذلك أدعى لتحديد الموقف مما قيل فموضوع أي علم من العلوم يقصد به ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية فمثلا ً بدن الإنسان هو موضوع علم الطب ولذلك لأنه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض.
والكلمة حيث موضوع علم النحو وذلك لأنه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء ونحو ذلك والمقصود بالعوارض الذاتية أي الخارجة عن الشيء الذي يحمل عليه وكونها ذاتيه بمعنى أن منشئها الذات بأن تكون ملحقه بالشيء لذاته أو لجزئه أو بواسطة أمر خارج عنه مساوي له وفائدة التقييد بكون الأعراض ذاتيه هو الاحتراز عن الأعراض الغريبة وهي العارضة للشيء لأمر خارج عنه سواء كانت أعم منه أو أخص منه أو مباينة له وإذا تحدد لنا المراد بالموضوع وهو ما عبر عنه بقولنا ما يبحث فيه أو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية فإننا نذكر بأن العلماء قد كانت لهم وجهات نظر متعددة في تعيين موضوع أصول الفقه اختلف الأصوليين في ذلك على عدة أراء:
الرأي الأول : أن موضوع علم أصول الفقه هو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية
 فالأصولي مثلا يبحث بالقياس وحجيته والعام وما يفيده والأمر وما يدل عليه وهكذا فالقرآن الذي هو دليل شرعي لم ترد نصوصه على حال واحده بل منها ما هو بصيغة النهي ومنها ما ورد عاما ً أو مطلقا ً فهذه الأمور أي الأمر والنهي والعموم والإطلاق وسواها تعتبر من أنواع الدليل الشرعي العام الذي هو القرآن الكريم والأصولي يبحث في هذه الأنواع وما تفيده فهو بإستقراءه للنصوص يتوصل مثلا ً إلى أن الأمر يفيد الوجوب والنهي يعتبر التحريم والعام يتناول جميع ما يصلح له قطعا ًوأن المطلق يدل على ثبوت الحكم على إطلاقه وهكذا فالأدلة أو أنواعها أو ما يعرض لذاتها أو ما تركب منها هي موضوع علم أصول الفقه بناء ً على
 هذا الرأي وهذا رأي ٌ رآه الغزالي رحمه الله وتابعه على هذا الفهم عدد غير قليل من العلماء منهم الآمدي رحمه الله وكذلك كمال الدين ابن الهمام وتاج الدين ابن السبكي رحمهم الله جميعا ً

ولعل رأي هؤلاء العلماء ومن ذهب مذهبهم مستند إلى أن مفهوم أصول الفقه
هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام وهذه القواعد مصدرها الأدلة التي منها استنبطت فلا يكون غير الأدلة الكلية إلا تابعا ً لها فالمبحوث في هذا العلم على رأيهم هو أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية أما الأحكام الشرعية فهي ثمرة الأدلة وثمرة الشيء تابعة له ولذلك ليست من موضوع علم أصول الفقه.

الرأي الثاني في موضوع هذا العلم :
أن موضوع علم أصول الفقه
 هو الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة وعلى هذا الرأي يكون موضوع علم أصول الفقه هو الأحكام التكليفية من وجوب وندب وحرمة وكراهة وإباحة, والأحكام الوضعية من سببية وشرعية ومانعية وصحة وبطلان وسواها ولا يبدو أن لهذا الرأي من حجة مقبولة في قصر الموضوع على الأحكام واستبعاد الأدلة والقواعد من موضوع هذا العلم ولهذا فإنه قد قل من نصر هذا الرأي .

الرأي الثالث في موضوع هذا العلم : أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة والأحكام وهذا الرأي ذهب إليه صدر الشريعة الحنفي رحمه الله فقال موضوع هذا العلم هو الأدلة الشرعية والأحكام إذ يُبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة الشرعية وهي إثباتها للأحكام وعلى العوارض الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة
 ولهذا الرأي ذهب المحقق سعد الدين التفتازاني رحمه الله والإمام الشوكاني رحمه الله
 ووجهة نظر صدر الشريعة رحمه الله أنه لما كانت بعض مباحث علم أصول الفقه ناشئة عن الأدلة كالعموم والخصوص والإشتراك وبعضها ناشئ عن الأحكام ككون الحكم متعلقا ً بفعل هو عبادة أو معامله ولا رجحان لأحدهما على الآخر فالحكم على أحدهما بأنه موضوع وعلى الآخر بأنه تابع تحكم وهو باطل.

الرأي الرابع في موضوع علم أصول الفقه : أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة والمرجحات وصفات المجتهد ولعل مستند هذا الرأي أن موضوعات علم أصول الفقه إنما هي ما يستفاد منها الفقه وإفادته تتوقف على أمور ثلاثة هي: الأدلة الإجمالية / المرجحات / و صفات المجتهد.

أذا اختصارا للآراء الأربعة نقول:
الرأي الأول:هو  الدليل الشرعي :
هذا الرأي وهذا رأي ٌ رآه الغزالي رحمه الله وتابعه على هذا الفهم عدد غير قليل من العلماء منهم الآمدي رحمه الله وكذلك كمال الدين ابن الهمام وتاج الدين ابن السبكي رحمهم الله جميعا ً
الرأي الثاني: هو الأحكام التكليفية
الرأي الثالث: هو الأدلة والأحكام
وهذا الرأي ذهب إليه صدر الشريعة الحنفي رحمه الله  ولهذا الرأي ذهب المحقق سعد الدين التفتازاني رحمه الله والإمام الشوكاني رحمه الله
الرأي الرابع: هو الأدلة والمرجحات وصفات المجتهد

Post a Comment

Previous Post Next Post