القواعد
التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام
الشرعية من الأدلة
وشرح هذا التعريف على النحو الآتي :
قولنا القواعد جمع قاعدة والقاعدة في اللغة : الأساس
وقاعدة كل شيء أساسه
اصطلاحا ً : القاعدة هي حكم كلي ّ ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه كقولنا : كل أمر للوجوب هذه القواعد مما توصل إليه علماء الأصول عن طريق استقراء ما ورد في الأدلة الإجمالية وبيان ذلك أن الأصولي كي يستنبط قاعدة ً ما فإنه يأخذ شيئا ً مما ورد في الأدلة الإجمالية كالكتاب والسنة والإجماع فمثلا ً يستقرئ أدلة النهي وما ورد في هذه الصيغة في الكتاب والسنة وما ورد في مدلولها في حال القرائن وفي حال التجرد من القرائن مستعينا بما قرره علماء اللغة وفهمه الصحابة فيتوصل بذلك إلى قاعدة ٍ أصوليه تفيد أن النهي يفيد التحريم وبذلك تصبح هذه القاعدة قانونا ً عاما ً يندرج تحته جزئيات كثيرة كتحريم الزنا والسرقة والخيانة وأكل المال بالباطل ونحو ذلك ثم تأتي وظيفة الفقيه فيأخذ هذه القواعد التي أغناه الأصولي عن التوصل إليها ويطبقها على الجزئيات
وقولنا في التعريف التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام يعني التي يتحقق بها الوصول إلى استنباط الأحكام وبهذا القيد تخرج القواعد التي يتوصل بها إلى هدم الآراء وهو ما يعرف بعلم الجدل كما تخرج بذلك القواعد الموضوعة للتوصل بها إلى حفظ الأحكام المختلف فيها بين الأئمة فيهدمها المخالف وهذا ما يعرف بعلم الخلاف وبهذا القيد خرجت القواعد التي لا يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية سواء كانت هذه القواعد لا توصل إليها أصلا ً كقواعد الحساب ونحوها أو كانت توصل إلى الأحكام الشرعية لكن بطريق بعيد كقواعد اللغة العربية التي لا غنى عنها في استنباط الحكم الشرعي ولكنها توصلنا لذلك عن بعد أي بالوساطة وليس مباشره فقواعد اللغة العربية نتوصل بها
اصطلاحا ً : القاعدة هي حكم كلي ّ ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه كقولنا : كل أمر للوجوب هذه القواعد مما توصل إليه علماء الأصول عن طريق استقراء ما ورد في الأدلة الإجمالية وبيان ذلك أن الأصولي كي يستنبط قاعدة ً ما فإنه يأخذ شيئا ً مما ورد في الأدلة الإجمالية كالكتاب والسنة والإجماع فمثلا ً يستقرئ أدلة النهي وما ورد في هذه الصيغة في الكتاب والسنة وما ورد في مدلولها في حال القرائن وفي حال التجرد من القرائن مستعينا بما قرره علماء اللغة وفهمه الصحابة فيتوصل بذلك إلى قاعدة ٍ أصوليه تفيد أن النهي يفيد التحريم وبذلك تصبح هذه القاعدة قانونا ً عاما ً يندرج تحته جزئيات كثيرة كتحريم الزنا والسرقة والخيانة وأكل المال بالباطل ونحو ذلك ثم تأتي وظيفة الفقيه فيأخذ هذه القواعد التي أغناه الأصولي عن التوصل إليها ويطبقها على الجزئيات
وقولنا في التعريف التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام يعني التي يتحقق بها الوصول إلى استنباط الأحكام وبهذا القيد تخرج القواعد التي يتوصل بها إلى هدم الآراء وهو ما يعرف بعلم الجدل كما تخرج بذلك القواعد الموضوعة للتوصل بها إلى حفظ الأحكام المختلف فيها بين الأئمة فيهدمها المخالف وهذا ما يعرف بعلم الخلاف وبهذا القيد خرجت القواعد التي لا يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية سواء كانت هذه القواعد لا توصل إليها أصلا ً كقواعد الحساب ونحوها أو كانت توصل إلى الأحكام الشرعية لكن بطريق بعيد كقواعد اللغة العربية التي لا غنى عنها في استنباط الحكم الشرعي ولكنها توصلنا لذلك عن بعد أي بالوساطة وليس مباشره فقواعد اللغة العربية نتوصل بها
إلى معرفة الألفاظ وكيفية دلالتها على
معانيها الوضعية وبواسطة ذلك نقدر على استنباط الأحكام من أدلتها كالكتاب والسنة والإجماع ولكن ذلك
بطريق
غير مباشر
ولذلك لا تدخل في قواعد أصول الفقه .
وقولنا في التعريف الأحكام
الشرعية أو العلم بها فهذا هو
الفقه واستعملوا كلمة الفقه واستغنوا بها عن استعمال الأحكام الشرعية فهذه الأحكام
استخراجها والتعرف عليها هو وظيفة الأصولي.
وقولنا في التعريف الأدلة فهذا جمع دليل وهو في
اللغة المرشد أو ما يحصل به الإرشاد وأما في الاصطلاح.
فورد باصطلاح الفقهاء بمعنى ما فيه
دلالة ٍ وإرشاد سواء كان موصلاً إلى علم أو ظن ومعنى هذا فإن الدليل عند الفقهاء
هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري إلا أن الأصوليين يفرقون بين ما أوصل إلى العلم وما أوصل إلى الظن وهم لا يطلقون اسم الدليل إلا على
ما أوصل إلى العلم أما ما أوصل إلى الظن بمطلوب خبري كوجود النار بوجود الدخان
فإنهم لا يسمونه دليلا وإنما يطلقون عليه اسم الأمارة بينما الفقهاء يسمون الجميع
دليلا ومعنى ذلك أن الإطلاق الفقهي للدليل أعم من الإطلاق الأصولي إلا أن أبا إسحاق
الشيرازي رحمه الله قد خطَّأ هذا الرأي القائل بقصر الدليل على ما أوصل إلى العلم دون
ما أوصل إلى الظن عند الأصوليين و ذلك لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي
إلى العلم أو الظن ولذلك لم يكن لهذا الفرق وجه عنده وأيضا ً ذكر هذا وأستنكره
القاضي أبو يعلى رحمه الله فخطَّأ هذا أيضا ً وقال وهذا غير صحيح لأن ذلك اسم لغوي وأهل
اللغة لا يفرقون كما أن الدليل هو المرشد وما يفيد الظن مرشد فوجب أن يكون دليلا
فعلى كل حال فإن أكثر الأصوليين على أن الدليل هو الموصل بصحيح النظر إلى المطلوب
سواء أفاد العلم أو الظن ولو حملنا الدليل على معناه اللغوي وهو المرشد لشمل جميع ما
يتوصل به إلى المطلوب سواء كان مفيدا ً للعلم أو الظن ولخرجنا من إشكال تداخل
المصطلحات واختلاف وجهات النظر بشأنها وبشأن الاختلاف بين الدليل والأمارة
Post a Comment