تعريف الواجب
عرف الواجب لغة؟
فإن الواجب مشتق من الوجوب وهو السقوط ومنه قوله تعالى {فإذا وجبت جنوبها} أي سقطت على الأرض وقيل مشتق من الوجبة وهي الاضطراب

س84- عرف الواجب اصطلاحا؟
ج84- فإننا نجد أن للجمهور تعريفا ً له في الاصطلاح وللحنفية ِ تعريف آخر بناءً على تفريقهم بينه وبين الفرض
فجمهور الأصوليين يعرفون الواجب بأنه: ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب وزاد بعضهم
كابن عقيل الحنبلي أنه قال: إلزام الشارع بما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب وعلل ذلك بأن الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته، وعلى كل حال فهذا التعريف عند الجمهور في الواقع تعريف محل انتقاد لأنه تعريف بالحكم ولذلك قال بعضهم إن تعريفه بحكمه يأباه المحققون
 وعرفه بعضهم كالقاضي البيضاوي عرفه بأنه ما يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقا وهو بهذا التعريف يشمل الواجب والفرض
لأنهما مترادفان عنده وقيده البيضاوي بهذه القيود ليخرج غيره فأخرج بقوله يذم شرعا ً المندوب لأن المندوب أو المستحب أو السنة لا يذم تاركه وأخرج بقوله يذم تاركه الحرام لأن الحرام يذم فاعله وقوله قصدا ً في آخر تعريفه أخرج تارك الواجب من غير قصد فإنه لا يذم وقوله في آخر التعريف مطلقا ً أخرج ما تُرك لكونه واجباً كفائياً والمعروف بالواجب الكفائي أنه إذا فعله بعضهم سقط الإثم عن الباقين فهذا لا يذم تاركه لأنه لم يتركه مطلقا وإنما تركه لكونه واجباً كفائياً هذا فيما يتعلق بتعريف الواجب عند الجمهور فهذان تعريفان من تعريفات الجمهور للواجب وبينا الانتقاد الوارد على التعريف الأول وهو أنه تعريف بالحكم.

س85- عرف الواجب في اصطلاح الحنفية؟
ج85- أما الحنفية فإنهم عرَّفوا الواجب بما يميزه عن الفرض فقالوا في تعريف الواجب هو ما ثبت طلبه من الشارع طلباً جازما بدليل ظني, ويميزون بينه وبين الفرض لأنهم يقولون إن الفرض ما ثبت طلبه من الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي ومرادهم سواء كان الظن متعلقاً بالدليل عن طريق الثبوت أو عن طريق الدلالة فقد يكون خبر آحاد فيكون من طريق الثبوت عند أكثر العلماء وقد يكون طريق الدلالة كأن يكون لفظ الدليل مشتركا ً أو نحو ذلك فيكون مفيدا ً للظن وحينئذٍ يكون حكمه الوجوب هذا فيما يتعلق بتعريف الواجب عند الحنفية وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى له عند الكلام عن تعريفهم للفرض.

Post a Comment

Previous Post Next Post