طريقة : بناء الفروع على الأصول أو تخريج الفروع على الأصول فهذه الطريقة
تعنى بذكر القاعدة الأصولية ثم ذكر ما يتفرع عليها من المسائل الفقهية
ومن أبرز المؤلفات على هذه الطريقة:
 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني وهو من علماء الشافعية
كتاب(مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ) للشريف التلمساني وهو من علماء المالكية تعرض فيه للقواعد الأصولية التي وقع فيها الخلاف وبين أثرها في المذاهب الثلاثة الحنفي والمالكي والشافعي
 كتاب (التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ) لجمال الدين الأسنوي وهو من علماء الشافعية
( كتاب القواعد والفوائد الأصولية ) لعلاء الدين ابن اللحام الحنبلي
 فهذه مؤلفات من مختلف المذاهب ألفت على هذه الطريقة التي نعدها طريقة أخرى من طرق التأليف في علم أصول الفقه ومن الطرق التي يمكن أيضا أن نذكرها في هذا المقام ما يسمى بطريقة المنهج الاستقرائي وهذه تبناها, من تبنا هذه الطريقة؟
 الإمام الشاطبي رحمه الله من علماء المالكية في كتابه ( الموافقات في أصول الشريعة ) على ماذا ركز في كتابه ؟
 ركز على معرفة كليات الشريعة ومقاصدها بناء ً على النظر لاستنباط الاجتهادي لمعرفة كليات الشريعة ومقاصدها وأسرار التكليف ثم التوصل إلى هذه الكليات ومعرفة المقاصد من خلال الاستقراء لأحكام الشريعة وجزئياتها مع الاستدلال بالأصول النقلية وأطراف من القضايا العقلية وهاتان طريقتان آخريان يمكن أضافتهما للمناهج السابقة التي ذكر أنها مناهج التأليف في علم أصول الفقه .

الوقفة الثانية : أن تسمية منهج غير الأحناف لمنهج المتكلمين لما في طريقتهم من الشبه بطريقة أهل الكلام التي تستند إلى الدليل العقلي دون نظر في الجزئيات فإن هذا السبب أول من أطلقه ابن خلدون رحمه الله فقد نقلت عنه هذه المقولة دون تمحيص .
ولنا مع هذه الوقفة ملاحظتان :
الملاحظة الأولى : في تسمية من عدا الحنفية بالمتكلمين فنقول بهذا إن علم الكلام الذي ينسب إليه المتكلمون علم مذموم عند السلف وهو شعار لمن ترك الاستدلال بالكتاب والسنة ومال إلى أقوال الفلاسفة وقواعد المنطقيين فإطلاق هذه التسمية على من عدا الأحناف من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إطلاق يحمل في لفظه ما يقتضي رفضه ويدل على معناه ما يستوجب نقضه فحين إذ ٍ ما يستوجب تسمية هذا المنهج بمنهج المتكلمين فيها ما فيها من الملاحظة .
الملاحظة الثانية : أن القول فيمن عدا الأحناف يميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم قول ينقضه البرهان والواقع فإن الناظر في كتب القوم يجد أنهم يستدلون على قضاياهم الأصولية بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول فهم مستندون آرائهم الأصولية على هذه الأدلة كيف لا وهم جميعا يقررون أن أصل الأدلة هو الكتاب ثم السنة المبينة له ثم الإجماع المستند إليهما ثم القياس غير المعارض لهذه الأدلة ,, نعم لم يسلكوا منهج الحنفية في استخراج آرائهم الأصولية من فتاوى أئمتهم بل بينوا ذلك على ما يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول الصحيح إلا أنه يبقى أن هذا المنهج له طريقته المميزة التي استقل بها هؤلاء العلماء ولم يتأثروا فقط بالمنهج العقلي الذي أشيع عنهم وإنما لهم جهد واضح بالاستدلال بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع .
 


جرت عادة بعض العلماء أن يبدؤوا كلامهم في مسائل أصول الفقه الخاصة بهذا العلم بمسائل الحكم الشرعي فيتعرض لجملة من مسائله و أقسامه وتعريفاته ونحو ذلك ويعد الحكم الشرعي هو الدائرة التي يدور حولها كلامنا في هذا العلم وفي هذه الحلقة سيكون كلامنا على الحكم الشرعي حقيقته وأقسامه وفي هذا سنتكلم عن المراد بالحاكم وما يترتب على تحديد من هو الحاكم ,ثم نتكلم عن المراد بالحكم الشرعي ويشمل ذلك تعريفه وشرح هذا التعريف ثم نعرض للكلام على أقسام الحكم الشرعي مع تبيين قسمي الحكم الشرعي وتعريف كل قسم وشرح التعريف لكل قسم منها وبيان الفروق بين هذه الأقسام , فأما ما يتعلق بمسألة الحاكم فإنه قبل الدخول في تعريف الحكم لابد من الإشارة

Post a Comment

أحدث أقدم