الواجب المخير؟ وبماذا يسمى؟
ما طلبه الشارع على سبيل التخيير بينه وبين أشياء أخرى محصورة,
ويسمى هذا الواجب المبهم
ويسمى
الواجب المخير ومن أمثلته مثلا ً :
كفارة اليمين فقد خير
الشارع المكلف
بأداء أحد ثلاثة أشياء
في
قوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم
أو تحرير رقبة} فهذه الواجبات الثلاثة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة من قبيل الواجب المخير أو المبهم وقد جاء التخيير
بينها بلفظ أو التي تفيد
التخيير
من الأمثلة أيضا ً تخيير الإمام في حكم الأسرى بين المن والفداء كقوله
تعالى {فإما مناً بعدُ وإما فداءَ}
ومن أمثلته أيضا ً تخيير
المحرم في جزاء الصيد
في قوله تعالى {ومن قتله منكم متعمدا ً فجزاء ٌ مثل ما
قتل من النعم يحكم به
ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} فجاء التخيير أيضا ً هنا في جزاء الصيد بين هذه الأمور بلفظ
أو التي تفيد التخيير بين هذه
الواجبات فهذا من قبيل الواجب المخير
س95-
ما حكم الواجب المخير؟
ج95-
تبرئ ذمة المكلف
بفعل واحد من تلك الأمور المخير بينها فإن تركها جميعاً صار آثما ً مستحقا ً للإثم والعقاب
س96- إلا أنه ينبغي أن ننبه إلى أن الواجب المخير لابد أن تتوافر فيه
بعض الأمور حتى نحكم بأنه واجب ٌ مخير منها,أذكرها؟
ج96-
أولا ً: أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة ً للمخاطب ومحصورة ًومعينه حتى يحيط بها المكلف ويوازن
بينها.
ثانيا ً: أن تتساوى تلك الأشياء المخير بينها في الرتبة بمعنى أن تكون
متساوية في الوجوب فلا يمكن التخيير بين واجب ومندوب ولا بين واجب ومباح ونحو ذلك .
ثالثا ً: أن تكون
الأشياء المخير بينها متميزة للمكلف أي أن يتميز بعضها عن بعض فلا يجوز التخيير بين متساويين من جميع الوجوه .
رابعاً: أن يتعلق التخيير بما يستطيع المكلف فعله فلا يصح التخيير بين
شيء يستطيعه وشيء لا يستطيعه
فهذه
أمور لابد من اعتبارها في الواجب المخير حتى نحكم بتحقق التخيير هنا ويصدق على
الواجب بأنه مخير
س97-
تعلق الإيجاب في الواجب المخير ومعنى ذلك هل الإيجاب في الواجب المخير متعلق بجميع أفراده, أم انه متعلق بواحد منها فقط ؟
ج97-
مثلا ً كفارة اليتيم
ذكرنا أن المرء مخير فيها ابتداء ً بين ثلاثة أمور فهل المكلف مأمور بهذه فهل الإيجاب متعلق بهذه الأمور الثلاثة ابتداء ً أم أنه متعلق بواحد
منها فقط, هذا محل خلاف بين العلماء
.
س98- فقد اختلف العلماء في تعلق
الإيجاب في الواجب المخير على جملة من الأقوال أوصلها بعضهم
إلى ثلاثة ,أذكر القول الأول؟
ج98 - القول الأول قول الجمهور:
وهو أن الخطاب في الواجب المخير يتعلق بواحد مبهم من
الأمور المخير بينها
حكى الباقلاني أن هذا القول هو قول العلماء عليه إجماع السلف وأئمة الفقه .
س99- فقد اختلف العلماء في تعلق
الإيجاب في الواجب المخير على جملة من الأقوال أوصلها بعضهم
إلى ثلاثة ,أذكر القول الثاني؟
القول الثاني قول
جمهور المعتزلة وهم إحدى
الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في
مسائل الاعتقاد وهم على فرق كثيرة أوصلها بعضهم إلى عشرين فرقه على رأسهم واصل بن
عطاء الذي خالف الحسن البصري في مجلسه فقال بأن الفاسق في منزلة بين المنزلتين
فأبعده الحسن البصري من مجلسه فاعتزل في زاويةٍ من المسجد ولحق به عمر بن عبيد
فسموا بذلك المعتزلة ولحق بهم من لحق بهم وسموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد ويسمون بالقدرية لاشتهار نفي القدر عنهم
Post a Comment