الخلاف معنوي والظاهر أن الخلاف معنوي وله ثمرة فقهيه من الثمرات التي تنبني من الخلاف بين جمهور العلماء وبين الحنفية جمهور العلماء القائلين بأن الوجوب متعلق بجميع أجزاء الوقت وبين الحنفية القائلين، بأن الوجوب متعلق بآخر الوقت يتضح من خلال الثمرات الآتية :

س---- أذكر الثمرة الأولى؟
ج---- :إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت في الواجب الموسع فهل تجزئ تلك الصلاة ولا إعادة عليه أم لا تجزئ ؟ وقع خلاف فالجمهور المثبتون للواجب الموسع الذين يقولون أن جميع الوقت هو وقت للوجوب يقولون إن الصلاة التي صلاها في أول الوقت تجزئه ولا يلزمه إعادتها بناء على أنه قد فعل الواجب في جزء ٍمن أجزائه أما الحنفية فيقولون أن الوجوب متعلق في آخر الوقت فأن هذه الصلاة لا تجزئه لأنه حين صلاها في أول الوقت لم يكن مكلفا.

س--- أذكر الثمرة الثانية؟
ج---:إذا سافر شخص في أول الوقت أو حاضت المرأة بعد دخول الوقت ومضى مقدار الفعل من أول الوقت فهل يجب الإتمام على المسافر وهل يجب القضاء على الحائض وقع خلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في هذا التقسيم في مسألة الواجب الموسع .
فالجمهور يقولون يجب الإتمام على المسافر ويجب القضاء على الحائض لأن كلا ًمن المسافر والحائض قد أدركا وقت الوجوب ووقت الوجوب عندهما هو جميع الوقت سواء أوله أو وسطه أو آخره أما الحنفية فيقولون إن المسافر هنا لا يجب عليه الإتمام وإنما يجوز له القصر والحائض لا يجب عليها القضاء لأنهما أدركا أول الوقت فقط والوقت ليس وقت وجوب إنما وقت الوجوب عندهم إنما متعلق بآخر الوقت

س117-  مسألة متعلقة أيضا ًبالواجب الموسع وهي : حالات تأخير الفعل في الواجب الموسع ومنها, أذكر الحالة الأولى؟
ج117- إذا أخر المكلف الفعل في الواجب الموسع عن أول الوقت وغلب على ظنه عدم البقاء إلى آخر الوقت فإنه يكون عاصياً بترك الفعل في أول الوقت وإن لم يمت لأنه قد تضيق الوقت بناء على ظنه الغالب وترك الواجب في وقته المضيق بلا عذر فيكون ذلك عصيانا ً وهذا بالاتفاق .

س118-  مسألة متعلقة أيضا ًبالواجب الموسع وهي : حالات تأخير الفعل في الواجب الموسع ومنها, أذكر الحالة الثانية؟
ج118- لو أخر المكلف الفعل حتى ضاق الوقت عن فعله ثم مات ولم يبق إلا الوقت الذي يتسع لأقل من أربع ركعات فإنه كما قالوا يموت عاصيا ً لأنه لا يجوز تأخير الفعل عن هذا الوقت .

س119-  مسألة متعلقة أيضا ًبالواجب الموسع وهي : حالات تأخير الفعل في الواجب الموسع ومنها, أذكر الحالة الثالثة؟
ج119-إذا أخر المكلف الفعل في الواجب الموسع عن أول الوقت مع غلبة ظن السلامة فمات فجأة أثناء الوقت الموسع فمثل هذا لو مات مثلا ً بعد زوال الشمس وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها وأكثر ولم يصلها فاختلف العلماء المثبتون للواجب الموسع وهناك من يقول أنه يموت عاصياً.
وهذا ذهب إليه أكثر المثبتين للواجب الموسع وهناك من يقول أنه لا يموت عاصيا ً وهذا ذهب إليه إمام الحرمين وابن الخطاب والمجد بن تيميه والصحيح أنه يموت عاصياً في هذه الحالة لأن الواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت ليعمله في آخر الوقت المحدد وقد جاز الترك مع عدم علمه بالعاقبة وإذا كان تركه في أول الوقت ليفعله في آخر وقته جائزاً فكيف يعصي فالحقيقة أنه لا يموت عاصيا ً في هذه الحالة

Post a Comment

Previous Post Next Post