الواجب المؤقت بالنظر إلى وقته :
منه ما يكون واسع ومنه ما يكون وقته بقدر الواجب نفسه فالعلماء قسموا الواجب المؤقت إلى ثلاثة أنواع :
النوع الأول : واجب موسع ويطلق عليه الحنفية اسم الظرف .
النوع الثاني : الواجب المضيق ويطلق عليه الحنفية اسم المعيار .
النوع الثالث :زاده بعضهم وهو الواجب ذو الشبهين ويسميه بعضهم الواجب المشكل وهو الذي يشابه الواجب الموسع من جهة ويشابه الواجب المضيق من جهة أخرى.
أمثلتها : مثال الواجب الموسع أوقات الصلوات فإن أوقات الصلوات بالنسبة لوقتها تعتبر واجب موسع
والواجب المضيق يمثلون له بصيام رمضان وهو بالنسبة للصيام في الشهر واجب مضيق لا يتسع لغير هذا الواجب الواجب ذو الشبهين يمثلون له بالحج .

س106- تكلم عن الواجب المطلق؟
ج106- الواجب المطلق ويسمى الواجب غير المؤقت وهو الواجب الذي لم يعين الشارع وقتاً لأدائه مثل كفارات الأيمان وقضاء رمضان عند الحنفية

منشأ هذه التقسيمات :
س107- الوجه الذي أستند إليه العلماء في هذه التقسيمات؟
ج107-   أن وقت الواجب إما أن يكون مساوياً لقدر الفعل كما في الواجب المضيق
كصيام رمضان وأما أن يكون أقل من المدة من مدة الفعل وهذا غير واقع لأنه يعتبر من التكليف بالمحال والله عز وجل يقول : {لا يكلف الله نفسا ً إلا وسعها} فإذا وُجد فإنما يراد به وجوب الابتداء بالفعل فقط أما إكماله فيكون عندئذٍ خارج وقته وذلك مثل أن تطهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة لمدة لا تكفي لأداء الصلاة كلها بل إنما تكفي للبدء فيها فقط فيجب عندئذ ٍعليها البدء بالصلاة في هذه المدة المتبقية فإذا لم تبدأ بها وجب عليها قضاءها فالواجب هنا وقته أقل منه لكنه ليس في أصل الشرع كذلك بل إنما بحسب فعل المكلف ولذلك لم ينظر العلماء إلى هذا الاعتبار في تقسيم أوقات الواجب وإما أن يكون وقت الواجب أكثر من المدة اللازمة لأدائه كما في الواجب الموسع إذ إن وقت الصلاة مثلا ً يسعها ويسع غيرها من الصلوات والعبادة.




وفيما يأتي نعرض لتعريف هذه الواجبات الثلاثة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب ذو الشبهين
س108- عرف الواجب الموسع؟
ج108-  ما كان وقته واسعاً يتسع للواجب نفسه ولأداء غيره من جنسه ولهذا المعنى أطلق عليه الحنفية أسم الظرف الذي يتسع لأشياء كثيرة من الواجبات فوقت صلاة الظهر مثلا ً وقت موسع يمكن المكلف بأداء صلاة الظهر وأداء غيرها من جنسها .

Post a Comment

أحدث أقدم