مادة اصول الفقه

س1- حول ماذا يدور منهج أصول الفـــــقه؟
ج1- يدور حول أربعة أمور هي:
     1- المقدمة التعريفية بعلم أصول الفقه          2- الحكم الشرعي ومباحثه
     3- التكليف ومباحثه                                4- الحكم الوضعي

س2- ماذا يتضمن  المقدمة التعريفية بعلم أصول الفقه؟
ج2- على خمسة كتب:
      1- تعريف علم أصول الفقه      2- فوائده وغايته
      3- حكمه                            4- واضعه
                   5- نشأته وطرق تأليفه

س3- عرف أصول الفقه باعتباره مركب المقصود بتركيب  الكلمتين  ونبدأ بتعريف ( أصول) لغة؟
ج3- الأصول لغة : جمع أصل وهو يطلق على معاني متعددة منها أسفل الشيء , ومنها ما يستند وجود الشيء إليه ، ومنها ما يتفرع عنه غيره , ومنها ما ينبني عليه غيره , ومنها منشأ الشيء. ولا تعارض بينها والأصوليون يهدفون من ذلك إلى وضع تعريف جامع
*
أولى هذه التعابير بالاعتبار ما يـبـتنى عليه غيره.
لكون أكثر كتب الأصول اعتمدت هذا التعريف لأنه اقرب المعاني اللغوية ولأن أسفل الشيء وأساسه هو ما يبنى عليه البناء

مهــــــــــــم:ولابد أن نستصحب تعريفها في اللغة عندما نريد أن نعرف هذا اللفظ في الاصطلاح

س4- أذكر الأصل في الإصطلاح , لفظ الأصل في الإصطلاح ورد في عدة معاني ,أذكرها؟
ج4- 1-   الدليل : ومنها قولهم الأصل في ذلك الكتاب والسنة
2- القاعدة الكلية : كقولهم الضرورات تبيح المحظورات أصل من أصول الشريعة أي قاعدة من قواعدها.
3- الراجح : كقولهم عند التعارض الحقيقة والمجاز فالحقيقة هي الأصل أي أنها الراجحة عند السامع .
4- المستصحب : كقولهم من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في زوالها فالأصل
الطهارة أي المستصحب الطهارة.
6- الصورة المقيس عليها : وهي ما تقابل الفرع في باب القياس ومنه قولهم الخمر أصل النبيذ في الحرمة أي إن الحرمة بالنبيذ متفرعة عن حرمة الخمر بسبب اشتراكهما في العلة وهي الإسكار

س5- ما العلاقة بين التعاريف الاصطلاحية  للأصل والتعريف اللغوي المعتمد الراجح؟
ج5-  أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره فهذه المعاني الخمسة ترجع إلى هذا المعنى علل؟ لأن جميع المعاني فيها معنى ( الابـتـناء (
1-   فالدليل يبنى عليه الحكم
2- القاعدة تبتنى عليها الفروع الجزئية
3- الراجح يبتنى عليه المرجوح
4- المستصحب تبتنى عليه حالة الشك
5- الصورة المقيس عليها تبتنى على حكمها حكم الفروع وهكذا

س6- عرف الفقه لغة؟
ج6- من أشهر تعاريف الفقه عند العلماء باللغة: الفهم مطلقا

س7- عرف الفقه اصطلاحا؟
ج7- له عدة تعاريف ومن أشهرها
والذي عليه أكثر العلماء :
هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية , وهذا التعريف اشتهر عند الشافعية وتناقله العلماء بعد ذلك باعتباره أشهر التعاريف وأكثرها قبولاً عند المتآخرين



Post a Comment

أحدث أقدم