مادة اصول الفقه
س1- حول ماذا يدور منهج أصول الفـــــقه؟
ج1- يدور
حول أربعة أمور هي:
1- المقدمة
التعريفية بعلم أصول الفقه 2-
الحكم الشرعي ومباحثه
3- التكليف ومباحثه
4- الحكم الوضعي
س2- ماذا يتضمن المقدمة
التعريفية بعلم أصول الفقه؟
ج2- على
خمسة كتب:
1- تعريف علم
أصول الفقه 2- فوائده وغايته
3- حكمه 4- واضعه
5- نشأته وطرق تأليفه
س3- عرف أصول الفقه باعتباره مركب المقصود بتركيب الكلمتين
ونبدأ بتعريف ( أصول) لغة؟
ج3- الأصول
لغة : جمع أصل وهو يطلق على معاني متعددة منها أسفل
الشيء , ومنها ما يستند وجود الشيء إليه ،
ومنها ما يتفرع عنه غيره , ومنها ما ينبني عليه غيره , ومنها منشأ الشيء. ولا تعارض بينها والأصوليون
يهدفون من ذلك إلى وضع تعريف جامع
* أولى هذه التعابير بالاعتبار ما يـبـتنى عليه غيره.
* أولى هذه التعابير بالاعتبار ما يـبـتنى عليه غيره.
لكون
أكثر كتب الأصول اعتمدت هذا التعريف لأنه اقرب
المعاني اللغوية ولأن أسفل الشيء وأساسه هو ما يبنى عليه البناء
مهــــــــــــم:ولابد
أن نستصحب تعريفها في اللغة عندما نريد أن نعرف هذا اللفظ في الاصطلاح
س4- أذكر الأصل في الإصطلاح , لفظ الأصل في الإصطلاح ورد في عدة
معاني ,أذكرها؟
ج4- 1- الدليل : ومنها قولهم الأصل في ذلك
الكتاب والسنة
2- القاعدة الكلية : كقولهم
الضرورات تبيح المحظورات أصل من أصول الشريعة أي قاعدة من قواعدها.
3- الراجح : كقولهم عند
التعارض الحقيقة والمجاز فالحقيقة هي الأصل أي أنها الراجحة عند السامع .
4- المستصحب : كقولهم من تيقن
الطهارة وشك في الحدث أو شك في زوالها فالأصل
الطهارة أي المستصحب الطهارة.
6- الصورة المقيس عليها : وهي ما تقابل الفرع في باب القياس ومنه قولهم
الخمر أصل النبيذ في الحرمة أي إن الحرمة بالنبيذ متفرعة عن حرمة
الخمر بسبب اشتراكهما في العلة وهي الإسكار
س5- ما العلاقة بين التعاريف الاصطلاحية للأصل والتعريف اللغوي المعتمد الراجح؟
ج5- أن الأصل هو ما يبنى
عليه غيره فهذه المعاني الخمسة ترجع إلى هذا المعنى علل؟ لأن جميع
المعاني فيها معنى ( الابـتـناء (
1- فالدليل
يبنى عليه الحكم
2- القاعدة تبتنى عليها الفروع الجزئية
3- الراجح يبتنى عليه المرجوح
4- المستصحب تبتنى عليه حالة الشك
5- الصورة المقيس عليها تبتنى على حكمها حكم الفروع وهكذا
2- القاعدة تبتنى عليها الفروع الجزئية
3- الراجح يبتنى عليه المرجوح
4- المستصحب تبتنى عليه حالة الشك
5- الصورة المقيس عليها تبتنى على حكمها حكم الفروع وهكذا
س6- عرف الفقه لغة؟
ج6- من
أشهر تعاريف الفقه عند العلماء باللغة: الفهم
مطلقا
س7- عرف الفقه اصطلاحا؟
ج7- له عدة
تعاريف ومن أشهرها
والذي عليه أكثر العلماء :
هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية , وهذا التعريف اشتهر عند الشافعية وتناقله العلماء بعد ذلك باعتباره أشهر التعاريف وأكثرها قبولاً عند المتآخرين
والذي عليه أكثر العلماء :
هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية , وهذا التعريف اشتهر عند الشافعية وتناقله العلماء بعد ذلك باعتباره أشهر التعاريف وأكثرها قبولاً عند المتآخرين
إرسال تعليق