الإقرار قضائي أو غير قضائي
الإقرار قضائي أو غير قضائي. فالإقرار القضائي هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا.
والإقرار الحاصل أمام قاض غير مختص، أو الصادر في دعوى أخرى، يكون له نفس أثر الإقرار القضائي.
يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت، ولا يطلب أجلا للإجابة عنها.
الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي. ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه.
مجرد طلب الصلح بشأن مطالبة بحق لا يعتبر إقرارا بأصل الحق. ولكن من يقبل الإسقاط أو الإبراء من أصل الحق يحمل على أنه مقر بوجوده.
يلزم أن يكون الإقرار لصالح شخص متمتع بأهلية التملك، سواء كان فردا أم طائفة معينة، أم شخصا معنويا. ويلزم أن يكون محل الإقرار معينا أو قابلا للتعيين.
يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك[1]. والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون.
إقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة. وهو لا يلزم صاحبه إلا بالنسبة إلى نصيبه وفي حدود حصته من التركة.
الوَكالة المعطاة من الخصم لنائبه في أن يقر بالالتزام حجة قاطعة عليه، ولو قبل أن يصدر الإقرار من الوكيل.
لا يجوز إثبات الإقرار غير القضائي بشهادة الشهود إذا تعلق بالتزام يوجب القانون إثباته بالكتابة.
لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه. ويمكن تجزئته:
1 - إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الإقرار؛
2 - إذا انصب الإقرار على وقائع متميزة ومنفصل بعضها عن البعض؛
3 - إذا ثبت كذب جزء من الإقرار.
لا يسوغ الرجوع في الإقرار ما لم يثبت أن الحامل عليه هو غلط مادي.
الغلط في القانون لا يكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما لم يكن مما يقبل فيه العذر أو نتج عن تدليس الطرف الآخر.
ولا يسوغ الرجوع في الإقرار ولو كان الخصم الآخر لم يعلم به.
لا يعتد بالإقرار:
1 - إذا انصب على واقعة مستحيلة استحالة طبيعية، أو واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها؛
2 - إذا ناقضه صراحة من صدر لصالحه؛
3 - إذا استهدف إثبات التزام أو واقعة مما فيه مخالفة للقانون أو للأخلاق الحميدة أو مما لا يسمح القانون بسماع الدعوى فيه، أو استهدف التخلص من حكم القانون؛
4 - إذا قضى حكم حائز لقوة الأمر المقضي بعكس ما تضمنه الإقرار.


[1] - وردت في النص الفرنسي عبارة "libre et éclairé"

Post a Comment

أحدث أقدم