النظام الداخلي لمجلس الشورى
1. 1 - يرأس مجلس الشورى :
1.      (1) - سمو النائب العام لصاحب الجلالة الملك المعظم.
1.      (2) - النائب الأول.
1.      (3) - النائب الثاني.
1.2 - يجتمع المجلس يومياً للنظر في الأعمال الموكولة إليه.
1.3 - الأعضاء الذين لا يمكنهم الحضور لمعذرة شرعية يجب عليهم إخبار مقام الرئاسة بذلك تحريراً مبيناً نوع المعذرة المانعة لحضوره.
1.4 - ينعقد المجلس بحضور ثلثي الأعضاء والرئيس وتصدر القرارات بموافقة أكثرية أصوات الحاضرين.
1.5 - ينقسم المجلس إلى لجنتين وفقاً للمادة السابعة من نظام المجلس الأساسي تتولى كل واحدة منهما درس المعاملات التي تحال إليها من مقام الرئاسة ثم تعرض النتيجة في جلسة عامة لاتخاذ القرار النهائي.
1.6 - إذا اتخذ المجلس قراراً مبدئياً وتمت المذاكرة على قبوله أو رفضه فللمجلس الحق في إعادة المذاكرة فيه قبل التوقيع إذا وافق أكثر الأعضاء على ذلك.
1.7 - إذا اتخذ المجلس قراراً وكان أحد الأعضاء معارضاً له يبين ملاحظته وأسباب معارضته بدفتر الضبط وموقع عليها من قبله.
1.8 - ليس لأحد الأعضاء الحق في التكلم قبل الاستئذان من مقام الرئاسة.
1.9 - يجب على العضو الذي يتكلم في حق المادة الموضوعة موضع المذاكر أن لا يخرج عن صددها وعند خروجه ينبه إلى ذلك مقام الرئاسة.
1.10- على الأعضاء توقيع تقاريرهم التي يريدون تقديمها في أي مسألة كانت لمقام الرئاسة في أي وقت كان إلا حين اشتغال المجلس بالمذاكرة ما لم يكن التقرير متعلقاً بنفس المسألة الموضوعة على بساط البحث.
1.11- في حالة تساوي الآراء تكون الأكثرية في الجانب الذي فيه الرئيس وفي حالة عدم ميلان مقام الرئاسة لأي جهة تؤجل المذاكرة في حق المادة الموضوعة على بساط البحث إلى جلسة ثانية وإذا رأت عين الوضعية ترفع الكيفية إلى مقام النيابة العامة لترجيح أحد الرأيين المتخالفين.
1.12- يجب المحافظة على السكون لانتظام المذاكرة أثناء جريانها ومراعاة الترتيب وأن يكون الخطاب لمقام الرئاسة وللهيئة العمومية.
1.13- العضو الذي يتأخر عن الحضور إلى المجلس ثلاث جلسات رسمية متوالية بدون عذر مقبول يعد مقصراً ويرفع أمره إلى مقام النيابة العامة.
1.14- مقام الرئاسة يفتح الجلسة بعد جلوس الأعضاء في مواقعهم في غرفة الاجتماع مع ذكر العدد وبأمر أمين السر بقراءة الضبط السابق وبعد نظم قراءته واستصوابه وتوقيعه تتلى التذاكر الواردة لمقام الرئاسة من الأعضاء الذين تأخروا عن حضور الجلسة وبعد المذاكرة فيما أبدوه من أسباب تخلفهم وقبول معاذيرهم أو ردها تقرأ الأوراق الواردة إلى المجلس ويسارع في المذاكرة حسب ترتيب البرنامج المنوه عنه في المادة (20).
1.15- بعد قراءة الضبط السابق وموافقة الأعضاء على مدرجاته تتلى المادة المراد المذاكرة فيها وتوضع على بساط البحث ، فمن أراد التكلم من الأعضاء يشعر الرئيس بقيد اسمه ولا يتكلم حتى يأذن له ، ولمقام الرئاسة الحق في إسكاته إذا خالف ذلك وعلى الرئيس منع المحادثات والخروج عن المدد.
1.16- عند المداولة في الموضوع المطروح على بساط البحث مبدئياً يستفسر مقام الرئاسة من الأعضاء عن رغبتهم في التكلم ، فإذا لم يوجد لأحدهم رغبة في ذلك يتخذ القرار بإغلاق باب المذاكرة فيه.
1.17- بعد إغلاق باب المذاكرة في المادة الموضوعة على بساط البحث يأمر الرئيس أمين السر بتثبيتها وإن كانت الآراء متعددة فيها يضعها موضع التصويت.
1.18- يجب أن يكون الجواب على المواد المطلوب أخذ الرأي فيها بغاية الاختصار.
1.19- القرارات المتخذة بالاتفاق أو بأكثرية الأعضاء يقتضي أولاً تحريرها مسودة وبعد استصوابها وأخذ التواقيع عليها تدرج بدفتر الضبط مجملاً.
1.20- كل مادة توضع على بساط البحث يجب درج نتيجة المذاكرة الجارية  بشأنها بدفتر الضبط مجملاً.
1.21- على أمين سر المجلس ترتيب الأوراق وتنظيمها وتلخيصها مع توزيع برنامج المذاكرة الموضوع من مقام الرئاسة لكل جلسة على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الأقل.
1.22- القرارات المتخذة في كل جلسة يجب تسجليها في سجلها المخصوص مع درج التاريخ والعدد.
1.23- لا يجوز دخول أحد من الخارج إلى غرفة الاجتماع إلا بعد الاستئذان: أما خروج أحد الأعضاء ، فإن كان يخل بالتصويت الكافي للبت في المعاملات فللرئيس منعه من الخروج.
1.24- التقارير المقدمة من أصحاب الاقتراحات يجب أن تكون باسم مقام الرئاسة وأن يصرح فيها بالمواد المطلوب وضعها تحت المذاكرة ، كما أنه يقتضي أن تكون مؤرخة وموقعة من أصحابها وللمجلس حق المذاكرة بشأنها أو رفضها.
1. يجرى العمل بموجب مواد هذا النظام (الختم الملكي)
تاريخ : 19/8/1350هـ / 1931م

Post a Comment

Previous Post Next Post