معنى التنزيل في الميراث
يعتمد في توريث الفروع غير المباشرة على إنزالهم منزلة الأصل منهم في مذهب أهل التنزيل ، فهم لا ينظرون إلى الموجودين من الورثة فقط ، و إنما ينظرون إلى الأحفاد الذي توفي مورثهم قبل مورثه .
 فيأخذ الوارث غير مباشر نصيب أصله الذي أدلى به . و هذا مذهب الحنابلة و متأخرو الشافعية و المالكية .
 و بالرجوع إلى أحكام قانون الأسرة نجد أن  المشرع الجزائري أخد بالتنزيل في المواد من 169 إلى 172 من قانون الأسرة أو ما يسمى بالوصية الواجبة ، بمعنى تخصيص ثلث التركة لفروع الوارث المتوفي قبل أو مع  مورثه .
حيث بينت المادة 169: أن فروع الميت و هم الأحفاد يستحقون الإرث بمقدار نصيب الأصل الذي يدلون به إلى المورث.
حيث نصت على  : " من توفي و له أحفاد و قد مات مورثهم قبله أو معه و جب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة..." .
و عليه يكون المشرع قد اعتمد طريقة التنزيل  في الميراث بين الفروع  و الأصل الأكبر (غير مباشر) .
و قد عبر عنهم المشرع بالأحفاد و هم:

- أولاد بنات الأب ذكورا و إناثا و إن نزلوا.
- أولاد بنات الابن الأب ذكورا و إناثا و إن نزلوا.
فهؤلاء الورثة يأخذون مرتبة أصولهم التي يدلون بها إلى المتوفي.
و عليه فإن التنزيل يتعلق في الغالب بذوي الأرحام الذين ينتسبون إلى الميت من فروعه غير مباشرة و لا يمتد إلى باقي أصناف ذوي الأرحام لأن المشرع الجزائري حصر نطاق التنزيل على الأحفاد فقط دون الحواشي و الأصول.

Post a Comment

أحدث أقدم