معنى التنزيل في الميراث
يعتمد
في توريث الفروع غير المباشرة على إنزالهم منزلة
الأصل منهم في مذهب أهل التنزيل ،
فهم لا ينظرون إلى الموجودين من الورثة فقط ، و إنما ينظرون إلى الأحفاد الذي توفي
مورثهم قبل مورثه .
فيأخذ الوارث غير مباشر نصيب أصله الذي أدلى به
. و هذا مذهب الحنابلة و متأخرو الشافعية و المالكية .
و بالرجوع إلى أحكام قانون الأسرة نجد أن المشرع الجزائري أخد بالتنزيل في المواد من 169
إلى 172 من قانون الأسرة أو ما يسمى بالوصية الواجبة ، بمعنى تخصيص ثلث التركة
لفروع الوارث المتوفي قبل أو مع مورثه .
حيث
بينت المادة 169: أن فروع الميت و هم الأحفاد يستحقون الإرث بمقدار نصيب الأصل
الذي يدلون به إلى المورث.
حيث
نصت على : " من توفي و له أحفاد و قد مات مورثهم قبله أو معه و جب
تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة..."
.
و
عليه يكون المشرع قد اعتمد طريقة التنزيل في
الميراث بين الفروع و الأصل الأكبر (غير
مباشر) .
و قد
عبر عنهم المشرع بالأحفاد و هم:
-
أولاد بنات الأب ذكورا و إناثا و إن نزلوا.
-
أولاد بنات الابن الأب ذكورا و إناثا و إن نزلوا.
فهؤلاء
الورثة يأخذون مرتبة أصولهم التي يدلون بها إلى المتوفي.
و
عليه فإن التنزيل يتعلق في الغالب بذوي الأرحام الذين ينتسبون إلى الميت من فروعه
غير مباشرة و لا يمتد إلى باقي أصناف ذوي الأرحام لأن المشرع الجزائري حصر نطاق
التنزيل على الأحفاد فقط دون الحواشي و الأصول.
إرسال تعليق