أنواع
العصبة
تنقسم العصبة إلى قسمين : عصبة نسبية التي تظهر بسبب النسب و قرابة سببية
تظهر سبب العتق فيرث المعتق عتيقه إذا لم يكن له وارث جزاء إحسانه.
أما العصبة النسبية فهي ثلاث أنواع و هي
:
1 - العصبة بالنفس
العاصب بالنفس هو كل وارث أدلى إلى
الميت بواسطة ذكر ، و بعبارة أخرى كل ذكر لم يدخل في انتسابه إلى الميت أنثى و هي
أربعة جهات:
- جهة البنوة و تضم : أبناء الميت
ثم أبناؤهم و إن نزلوا
- جهة الأبوة : و تضم أب الميت ثم
جده الصحيح و إن علو
- جهة الأخوة : و تشمل الأخ الشقيق
ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ ش ثم ابن الأخ لأب
- جهة العمومة : و تشمل العم
الشقيق ، العم لأب ، ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب.
فيكون الترجيح بالجهة إذا اجتمعوا :
فتقدم جهة البنوة على غيرها كما تقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة و جهة
الأخوة على جهة العمومة (مع استثناء حالة الجد مع الإخوة).
- كما يكون الترجيح بالدرجة إذا اتحد العصبة في الجهة فيقدم الأقرب درجة :
كابن وابن الابن أو الأب و الجد...
- أما إذا اتحدوا في الجهة و الدرجة معها فيكون التقديم بقوة القرابة ، و هذه الحالة
نجدها في جهتي الإخوة و العمومة فقط .
فإذا وجد الأخ الشقيق والأخ لأب ، فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب و كذلك
الأمر بالنسبة لأبنائهم و بالنسبة للعم الشقيق و العم لأب و أبناءهم.
فالإرث يكون للأقرب و ليس للأبعد حظ من الميراث
.
قال ناظم الرحبية :
و ما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ و نصيب
2- العصبة بالغير
إذا وجد مع الإناث ذكورا فإن الميراث بينهم بالتعصيب على أساس قاعدة للذكر
مثل حظ الأنثيين و بهذا ، فإن ميراث النساء
يتغير أو ينتقل من الميراث بالفرض إلى
الميراث بالتعصب إذا وجد معهن المعصب الذي في درجتها و قوة قرابتها.
و تطبيقا لذلك :
- إذا وجدت البنت الصلبية مع الابن ترث معه عصبة بالغير.
- إذا وجدت بنات الابن مع ابن الابن ترث معه عصبة بالغير.
- الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق ترث معه عصبية بالغير
- الأخت لأب مع الأخ لأب ترث معه عصبية بالغير
- فكل واحدة منهن ترث مع أخيها عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال ناظم الرحبية :
و الابن و الأخ مع الإناث يُعصبانهن في الميراث
جـ- العصبة مع الغير:
تظهر العصبة مع الغير عند التقاء الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو
بنات الابن. فترث الأخوات مع البنات عصبة مع الغير. و دليل توريث العصبة مع الغير
ما روي في البخاري و غيره أن أبا موسى
الأشعري سُئل عن : بنت و بنت ابن و أخت فقال:
للبنت النصف والأخت النصف، ثم قال السائل و أت ابن مسعود فسيوافقني : فسئل
ابن مسعود رضي الله عنه فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم:
للبنت النصف و لبنت الابن السدس تكملة
للثلثين و ما بقي فهو للأخت...فأتينا أبا موسى فأخبرناه فقال : لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم." رواه
البخاري.
قال أهل الفرائض : " اجعلوا
الأخوات مع البنات عصبة" و هذا ما نبه عليه العلامة الباجوري في حاشيته على
الشنشوري .
قال ناظم الرحبية :
و الأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصـبات
و معنى ذلك :
أن البنت أو بنت الابن تأخذ فرضها، و ما فضل فللأخت أو الأخوات ، كذلك
الحال إذا تعددت البنات أو بنات الابن .
ملاحظة : الأخوات لأم لا يدخلن في مفهوم العصبة مع الغير.
Post a Comment