أنواع العصبة
تنقسم العصبة إلى قسمين : عصبة نسبية التي تظهر بسبب النسب و قرابة سببية تظهر سبب العتق فيرث المعتق عتيقه إذا لم يكن له وارث جزاء إحسانه.
أما العصبة النسبية فهي ثلاث أنواع و هي  :
1 - العصبة بالنفس
 العاصب بالنفس هو كل وارث أدلى إلى الميت بواسطة ذكر ، و بعبارة أخرى كل ذكر لم يدخل في انتسابه إلى الميت أنثى و هي أربعة جهات:

-  جهة البنوة و تضم : أبناء الميت ثم أبناؤهم و إن نزلوا
-  جهة الأبوة : و تضم أب الميت ثم جده الصحيح و إن علو
-  جهة الأخوة : و تشمل الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ ش ثم ابن الأخ لأب
-  جهة العمومة : و تشمل العم الشقيق ، العم لأب ، ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب.
فيكون الترجيح بالجهة إذا اجتمعوا :
فتقدم جهة البنوة على غيرها كما تقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة و جهة الأخوة على جهة العمومة (مع استثناء حالة الجد مع الإخوة).
- كما يكون الترجيح بالدرجة إذا اتحد العصبة في الجهة فيقدم الأقرب درجة : كابن وابن الابن أو الأب و الجد...
- أما إذا اتحدوا في الجهة و الدرجة معها  فيكون التقديم بقوة القرابة ، و هذه الحالة نجدها في جهتي الإخوة و العمومة فقط .
فإذا وجد الأخ الشقيق والأخ لأب ، فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب و كذلك الأمر بالنسبة لأبنائهم و بالنسبة للعم الشقيق و العم لأب و أبناءهم.
فالإرث يكون للأقرب و ليس للأبعد حظ من الميراث .
قال ناظم الرحبية :
           و ما لذي البعدى مع القريب      في الإرث من حظ و نصيب
2- العصبة بالغير
إذا وجد مع الإناث ذكورا فإن الميراث بينهم بالتعصيب على أساس قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين و بهذا ، فإن ميراث النساء يتغير أو ينتقل من الميراث بالفرض إلى الميراث بالتعصب إذا وجد معهن المعصب الذي في درجتها و قوة قرابتها.


 و تطبيقا لذلك :
- إذا وجدت البنت الصلبية مع الابن ترث معه عصبة بالغير.
- إذا وجدت بنات الابن مع ابن الابن ترث معه عصبة بالغير.
- الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق ترث معه عصبية بالغير
- الأخت لأب مع الأخ لأب ترث معه عصبية بالغير
- فكل واحدة منهن ترث مع أخيها عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال ناظم الرحبية :
                   و الابن و الأخ مع الإناث             يُعصبانهن في الميراث
جـ- العصبة مع الغير:
تظهر العصبة مع الغير عند التقاء الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن. فترث الأخوات مع البنات عصبة مع الغير. و دليل توريث العصبة مع الغير ما روي في البخاري  و غيره أن أبا موسى الأشعري سُئل عن : بنت و بنت ابن و أخت  فقال:
للبنت النصف والأخت النصف، ثم قال السائل و أت ابن مسعود فسيوافقني : فسئل ابن مسعود رضي الله عنه فقال : لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم: للبنت النصف   و لبنت الابن السدس تكملة للثلثين و ما بقي فهو للأخت...فأتينا أبا موسى فأخبرناه فقال :    لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم." رواه البخاري.
 قال أهل الفرائض : " اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة" و هذا ما نبه عليه العلامة الباجوري في حاشيته على الشنشوري .
قال ناظم الرحبية :
                    و الأخوات إن تكن بنات         فهن معهن معصـبات
و معنى ذلك :
أن البنت أو بنت الابن تأخذ فرضها، و ما فضل فللأخت أو الأخوات ، كذلك الحال إذا تعددت البنات أو بنات الابن .
ملاحظة : الأخوات لأم لا يدخلن في مفهوم العصبة مع الغير.

Post a Comment

Previous Post Next Post