القرائن التي لم يقررها القانون
موكولة لحكمة القاضي. وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن
المتعددة التي حصل التوافق بينها. وإثبات العكس سائغ، ويمكن حصوله بكافة الطرق.
لا تقبل القرائن، ولو كانت قوية
وخالية من اللبس ومتوافقة، إلا إذا تأيدت باليمين ممن يتمسك بها
متى رأى القاضي وجوب أدائها.
يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا
أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب هذا الشيء بطريق قانوني
وعلى وجه
صحيح، وعلى من
يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه.
ولا يفترض حسن النية فيمن كان يعلم
أو كان يجب عليه أن يعلم عند تلقيه الشيء أن من تلقاه منه لم يكن له حق التصرف فيه.
(ظهير3 يونيه 1953) من ضاع له أو سرق منه شيء
كان له الحق في استرداده، خلال ثلاث سنوات من يوم الضياع أو السرقة، ممن يكون هذا
الشيء موجودا بين يديه. ولهذا الأخير أن يرجع على من تلقى الشيء منه
.
عندما يكون كل من الطرفين حسن
النية يرجح جانب الحائز، إذا كان حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده
لاحقا في التاريخ.
إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد،
وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ.
إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت
التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت.
إذا أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من
شهادات إيداع أو( بوليصات) نقل أو غيرها من السندات المشابهة
رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند إذا كان كل منهما حسن النية وقت
اكتسابه الحيازة.
Post a Comment