تنقضي الالتزامات التعاقدية، إذا ارتضى
المتعاقدان عقب إبرام العقد، التحلل منها وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ
بمقتضى القانون.
يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا، كما هي الحال إذا قام
كل من المتعاقدين بعد إبرام البيع بإرجاع ما
أخذه من مبيع أو ثمن للآخر.
تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة
المقررة للالتزامات التعاقدية.
الأوصياء والمديرون وغيرهم من الأشخاص الذين
يعملون باسم غيرهم لا يسوغ لهم أن يتقايلوا إلا في الحالات ووفقا للإجراءات
الواجبة للقيام بالتفويتات التي تخولها لهم ولايتهم، وبشرط أن تكون هناك منفعة
للأشخاص الذين يعملون باسمهم.
لا أثر للإقالة:
1 - إذا كان محل العقد شيئا معينا بالذات، وهلك أو تعيب أو حصل له بصنع الإنسان
تغير في طبيعته؛
2 - إذا استحال على المتعاقدين، لأي سبب آخر، أن يرجع أحدهما للثاني ما أخذه منه
بالضبط، إلا إذا اتفق
المتعاقدان في الحالتين السابقتين على تعويض الفرق.
يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة
التي كانا عليها وقت إبرام العقد.
ويجب على المتعاقدين أن يرجع كل منهما للآخر ما
أخذه منه بمقتضى الالتزام الذي وقعت فيه الإقالة.
كل تعديل يجرى على العقد الأصلي يفسد الإقالة
ويحولها إلى عقد جديد.
الإقالة الاختيارية لا
تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة.
Post a Comment