صـور المناسخات
للمناسخات عدة صور، فقد يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول كما قد يختلف انتسابهم إليه ، في حين قد لا يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول.

أولا: ورثة الميت الثاني نفس ورثة الميت الأول
و هذه الصورة تظهر في العصبات عندما يخلف الميت الأول ورثة يرثون بالتعصيب. ففي هذه الحالة تقسم التركة على عدد الباقين من الورثة.
مثال : توفي و ترك 3 أبناء
              ثم توفي أحدهم : فالتركة تقسم على اثنان فقط .
كذلك لو مات بعض ورثة الميت الأول و فيهم صاحب فرض و هو لا يرث من الميت الثاني شيئا، فإنه يأخذ نصيبه من تركة الميت الأول و يقدر كالعدم و ما بقي يأخذه من بقي من العصبة .
مثال: توفيت و تركت :
                       زوج و3 أبناء ثم توفي أحدهم .
                       زوج :
                      3 أبناء  بع
 ثُم توفي أحد الأبناء: فالباقي يقسم على الباقين أي على2 .
 ثانيا: ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول
إذا اختلف الورثة في المسألتين سواء ظهر ورثة آخرين للميت الثاني أو اختلف نسب أو درجة الورثة السابقين بالنسبة للميت الثاني.
-       تصحيح مسألة الميت الأول.
-       تصحيح مسألة الثاني.
-       النظر بين سهام الميت الثاني و مسألته
 فإن انقسمت عليها صححت المسألتان من عدد واحد.
مثال: توفي و ترك : ابن و بنت ثم مات الابن عن أخت و عاصب
فالمسألة الأولى              المسألة الثانية
3 
ابن 2
بنت 1
2
أخت
عاصب بع
3   أسهم
2  سهمين
1   سهم


- أما إذا لم تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته و وافقتها ، يتم ضرب وفق مسألة الهالك الثاني في أصل المسألة الأولى.
مثال: توفي و ترك :
 ابنين و بنتين مات أحد الابنين عن زوجة و بنت و ثلاثة أبناء ابن:
6  
8 

ابنين         4
بنتين         2
زوجة     1
بنت        4
3 أبناء ابن 3
سهام الابن 2 في المسألة الأولى و أصل المسألة الثانية 8 بينهما توافق في 4
4× 6 = 24 أصل المسألة الجامعة

أصل المسألة الجامعة : 24
الابن المتوفي

2
8
8

ابن
بنتين
2
2
8
8
زوجة
بنت
3 أبناء ابن
1
4
3

مثال آخر:
توفي و ترك 3 بنات و أختين لأب و أخ لأب ثم ماتت الأخت لأب.
 أصل المسألة   3 
4×12=36

أصل المسألة الجامعة
36
3 بنات       2
24


24
أختين لأب
             بع 1
أخ لأب

12
أخت لأب 3
توفيت               3

أخت لأب 3
أخت ش
1
3+1 = 4
أخ لأب   6
أخ ش
      2
 6+2 =8

إذا كان ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول مع اختلاف انتسابهم له فقط، فإن أسهم الميت الثاني تضاف إلى أسهمهم في المسألة الجامعة .
 و قد لخص ناظم الرحبية مسائل المناسخات في:
            و إن تكن ليست عليها تنقسم       فرجع إلى الوفق بهذا قد حكم
                و انظر فإن وافقت السهامـا      فخذ –هُديت- وَفْــقها تمامـا
                واضربه أو جمعها في السابقة     إن لم تكـن بينهما موافــقة
                و كـل سهم في جميع الثانية      يُضرب أو في وفـقها علانيــة
                و أسهم الأخرى ففي السهـام      تضرب أو في وفـقها تمــام
                فــهذه طــريقة المناسخة       فرق بـها رتبة فصل شامخــة

Post a Comment

أحدث أقدم