صـور المناسخات
للمناسخات
عدة صور، فقد يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول كما قد يختلف
انتسابهم إليه ، في حين قد لا يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول.
أولا: ورثة الميت
الثاني نفس ورثة الميت الأول
و
هذه الصورة تظهر في العصبات عندما يخلف الميت الأول ورثة يرثون بالتعصيب. ففي هذه
الحالة تقسم التركة على عدد الباقين من الورثة.
مثال
: توفي و ترك 3 أبناء
ثم توفي أحدهم : فالتركة تقسم على اثنان فقط .
كذلك
لو مات بعض ورثة الميت الأول و فيهم صاحب فرض و هو لا يرث من الميت الثاني شيئا،
فإنه يأخذ نصيبه من تركة الميت الأول و يقدر كالعدم و ما
بقي يأخذه من بقي من
العصبة .
مثال:
توفيت و تركت :
زوج و3 أبناء ثم توفي
أحدهم .
زوج : 
3 أبناء بع
ثُم توفي أحد الأبناء: فالباقي يقسم على الباقين
أي على2 .
ثانيا: ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول
إذا
اختلف الورثة في المسألتين سواء ظهر ورثة آخرين للميت الثاني أو اختلف نسب أو درجة
الورثة السابقين بالنسبة للميت الثاني.
- تصحيح مسألة الميت
الأول.
- تصحيح مسألة الثاني.
- النظر بين سهام الميت
الثاني و مسألته
فإن انقسمت عليها صححت المسألتان من عدد واحد.
مثال:
توفي و ترك : ابن و بنت ثم مات الابن عن أخت و عاصب
فالمسألة
الأولى المسألة الثانية
|
3
ابن
2
بنت
1
|
2
أخت
عاصب بع
|
3 أسهم
2 سهمين
1 سهم
|
- أما
إذا لم تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته و وافقتها ، يتم ضرب وفق مسألة الهالك
الثاني في أصل المسألة الأولى.
مثال:
توفي و ترك :
ابنين و بنتين مات أحد الابنين عن زوجة و بنت و
ثلاثة أبناء ابن:
|
6
|
8
|
|
|
ابنين 4
بنتين 2
|
زوجة 1
بنت 4
3
أبناء ابن 3
|
سهام
الابن 2 في المسألة الأولى و أصل المسألة الثانية 8 بينهما توافق في 4
4×
6 = 24 أصل المسألة الجامعة
|
أصل
المسألة الجامعة : 24
|
الابن المتوفي
|
|
2
|
8
|
8
|
|
|
|
ابن
بنتين
|
2
2
|
8
8
|
زوجة
بنت
3
أبناء ابن
|
1
4
3
|
مثال
آخر:
توفي
و ترك 3 بنات و أختين لأب و أخ لأب ثم ماتت الأخت لأب.
|
أصل المسألة
3
|
4×12=36
|
|
أصل
المسألة الجامعة
|
36
|
|
|
3
بنات
|
24
|
|
|
24
|
|
|
بع 1
أخ
لأب
|
12
|
أخت
لأب 3
|
توفيت 3
|
|
|
|
أخت
لأب 3
|
أخت
ش
|
1
|
3+1
= 4
|
||
|
أخ
لأب 6
|
أخ
ش
|
2
|
6+2 =8
|
||
إذا
كان ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول مع اختلاف انتسابهم له فقط، فإن
أسهم الميت الثاني تضاف إلى أسهمهم في المسألة الجامعة .
و قد لخص ناظم الرحبية مسائل المناسخات في:
و إن تكن ليست عليها تنقسم
فرجع إلى الوفق بهذا قد حكم
و انظر فإن وافقت السهامـا فخذ –هُديت- وَفْــقها تمامـا
واضربه أو جمعها في السابقة إن لم تكـن بينهما موافــقة
و كـل
سهم في جميع الثانية يُضرب أو في وفـقها
علانيــة
و أسهم الأخرى ففي السهـام تضرب أو في وفـقها تمــام
فــهذه طــريقة المناسخة فرق
بـها رتبة فصل شامخــة
إرسال تعليق