نظام القضاء وديوان المظالم
نظام القضاء
(الباب الأول)
استقلال القضاء وضماناته
المادة الأولى
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية
والأنظمة المرعية وليس لأحد
التدخل في القضاء.
المادة الثانية
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
المادة الثالثة
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام لا ينقل
القضاة إلى وظائف أخرى
إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
المادة الرابعة
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام لا تجوز
مخاصمة القضاة بسبب أعمال
وظيفتهم ألا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
(
الباب الثاني)
المجلس الأعلى للقضاء
المادة الخامسة
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي وعشرة أعضاء على
النحو الأتي
أ- رئيس المحكمة العليا.
ب- أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف يسمون بأمر ملكي.
ج- وكيل وزارة العدل.
د- رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
ه- ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف يسمون بأمر
ملكي. وتكون مدة رئيس المجلس والأعضاء
المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و (ه) أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة السادسة
يتولى المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى
المبينة في هذا النظام ما
يلي:
أ- النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب
وإعارة وتدريب ونقل وإجازة
وإنهاء خدمة وغير ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
ب- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك
عليها.
ج- إصدار لائحة للتفتيش القضائي.
د- إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من
هذا النظام أو دمجها أو إلغاؤها
وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما ليتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا
النظام وتأليف الدوائر فيها.
ه- الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في هذا
النظام.
و- تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم
الاستئناف وروساء محاكم الدرجة الأولى
ومساعديهم.
ز- إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات روساء المحاكم ومساعديهم.
ح- إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم
للدراسة.
ط- تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
ي- تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات
القضائية.
ك- رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
ل- إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الانجازات التي تحققت
والمعوقات ومقترحاته
بشأنها ورفعه إلى الملك.
المادة السابعة
ينعقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل
وكلما دعت الحاجة إلى
ذلك ويكون انعقاده نظامياً بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب
رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا.
المادة الثامنة
1-
يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد
المتبعة لصدور الميزانية
العامة للدولة.
2-
يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة ويختار المجلس الأمين العام
من بين القضاة.
3-
يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين
وللمجلس بقرار منه الاستعانة
بمن يرى الاستعانة به ويشرف عليهم رئيس المجلس.
4-
يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.
(الباب الثالث)
المحاكم وولايتها
الفصل الأول
ترتيب المحاكم
المادة التاسعة :
تتكون المحاكم مما يلي:
-
1المحكمة العليا.
-
2محاكم الاستئناف.
-
3محاكم الدرجة الأولى، وهي :
أ - المحاكم العامة.
ب - المحاكم الجزائية.
ج - محاكم الأحوال الشخصية.
د - المحاكم التجارية.
ه - المحاكم العمالية.
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام
المرافعات الشرعية،
ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
(الفصل الثاني)
المحكمة العليا
المادة العاشرة :
-
1يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.
-
2يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا
تنهى خدمته إلا بأمر
ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب
عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.
-
3تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة
استئناف، وتكون تسمية
الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء-.
-
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر
المحكمة العليا اختصاصاتها من
خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي
تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها،
فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.
-
5تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار
من المجلس الأعلى للقضاء
بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
-
6يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين
وإداريين وكتاب ومسجلين
وغيرهم بحسب الحاجة.
المادة الحادية عشرة :
تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في
نظام المرافعات الشرعية
ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي
الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية :
-
1مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف،
بالقتل أو القطع أو
الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
-
2مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف،
المتعلقة بقضايا لم ترد
في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان
محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة
لا تتعارض معها.
ب - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص
عليه في هذا النظام وغيره
من الأنظمة.
ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
المادة الثانية عشرة:
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع
أعضائها، فإن غاب أحدهم أو
قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.
المادة الثالثة عشرة:
1يكون للمحكمة
العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.
2تتولى الهيئة
العامة للمحكمة العليا ما يلي:
أ - تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
ب - النظر في المسائل التي ينص هذا النظام - أو غيره من الأنظمة -
على نظرها من الهيئة العامة.
3لا يكون
انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب
عنه.
4تصدر قرارات
الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.
المادة الرابعة عشرة:
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول
عن مبدأ سبق أن أخذت به أو
أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف
العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر
إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.
(الفصل الثالث)
محاكم الاستئناف
المادة الخامسة عشرة:
1يكون في كل
منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من
ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم
والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة
الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.
2يجوز إنشاء
دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف.
3يسمى رئيس كل
دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، ويتولى رئيس المحكمة - أو من ينيبه من
أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
المادة السادسة عشرة:
دوائر محاكم الاستئناف هي :
1الدوائر الحقوقية.
2الدوائر
الجزائية.
3دوائر الأحوال
الشخصية.
4الدوائر
التجارية.
5الدوائر
العمالية.
المادة السابعة عشرة:
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة
من محاكم الدرجة
الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام
الإجراءات الجزائية.
الفصل الرابع)
محاكم الدرجة الأولى
المادة الثامنة عشرة :
تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب
الحاجة.
المادة التاسعة عشرة:
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها
دوائر للتنفيذ وللإثباتات
الإنهائية وما في حكمها - الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل - وللفصل في
الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته
التنفيذية، وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى
للقضاء.
المادة العشرون :
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة
هي:
أ - دوائر قضايا القصاص والحدود.
ب - دوائر القضايا التعزيرية.
ج - دوائر قضايا الأحداث.
وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها
المجلس الأعلى للقضاء
فينظرها قاضٍ فرد.
المادة الحادية والعشرون:
تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من
قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما
يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
المادة الثانية والعشرون:
تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون
كل دائرة من قاضٍ فرد أو
أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
المادة الثالثة والعشرون:
تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر،
وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو
أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية
وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى
ذلك، ويكون لهذه الدوائر
اختصاصات المحاكم المتخصصة.
ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة
العامة المكونة من قاضٍ فرد.
المادة الرابعة والعشرون:
يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة.
ويتولى رئيس المحكمة - أو
من ينيبه من أعضاء المحكمة - رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
(الفصل الخامس)
ولاية المحاكم
المادة الخامسة والعشرون:
دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في
جميع القضايا، وفق
قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
المادة السادسة والعشرون:
1في غير
القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير
مقارها.
ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - أن تعقد المحاكم جلساتها في غير
مقارها ولو خارج دوائر
اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
2عند الاقتضاء
يكلف المجلس الأعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج
والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.
المادة السابعة والعشرون:
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا
النظام وأمام إحدى محاكم ديوان
المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا
كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس
الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو
الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان
أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره
رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي
ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة
لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.
المادة الثامنة والعشرون:
يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من
هذا النظام بصحيفة تقدم
إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء
الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب - بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع
الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين
متناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي
تؤيد طلبه، ويعين رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وعلى الأمانة إعلام
الخصوم بصورة من الصحيفة مع
تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة
لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها.
المادة التاسعة والعشرون:
يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة
والعشرين من هذا النظام وقف
السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل
في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.
المادة الثلاثون:
يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل
للاعتراض.
Post a Comment