وضع اليد المؤقت على العقار

1- يجوز وضع اليد مؤقتاً على العقارات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير المشار إليها في المادة السابعة من هذا النظام . وذلك في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شابهها , أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل يتوقف على وضع اليد المؤقت على العقار المذكور ولا يوجد بديل سواه .
2-  لا يمنع وضع اليد المؤقت على العقار من اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقاً لهذا النظام .
3-  لا تجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير التعويضات المستحقة عنها .

المادة الحادية والعشرون :
تحدد المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما لا يتجاوز ثلاث سنوات , ويصدر قرار وضع اليد من الجهة المختصة بنزع الملكية , ويجب أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض الذي تم من أجله .

إذا رأت الجهة المعنية أن المدة القصوى لوضع اليد المؤقت غير كافية فعليها أن تتفق مع المالك على تحديد مدة جديدة قبل نهاية المدة بفترة كافية , فإذا تعذر الاتفاق معه على ذلك فيخلى العقار .

المادة الثالثة والعشرون :
تقوم الجهة صاحبة المشروع بتعويض مالك العقار محل وضع اليد المؤقت عن الأضرار الناتجة عن ذلك .
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام , خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار .

مع مراعاة حالات نزع الملكية التي تضمنتها الأنظمة الأخرى , يلغي هذا النظام نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م/65 ) والتاريخ 16/11/1392هـ , وأحكام نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض عنها الواردة في نظام الطرق والمباني الصادر في 1/6/1360هـ , والأحكام المقررة لاقتطاع الذراع المعماري , كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
يقترح وزير الشؤون البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح , وتصدر بقرار من مجلس الوزراء .

Post a Comment

Previous Post Next Post