وضع اليد المؤقت على العقار
1-
يجوز وضع اليد مؤقتاً
على العقارات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير المشار
إليها في المادة السابعة من هذا النظام . وذلك في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة
وما شابهها , أو لتنفيذ مشروع ذي نفع عام عاجل يتوقف على وضع اليد المؤقت على
العقار المذكور ولا يوجد بديل سواه .
2-
لا يمنع وضع اليد
المؤقت على العقار من اتخاذ إجراءات نزع الملكية وفقاً لهذا النظام .
3-
لا تجوز إزالة المنشآت
أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير التعويضات المستحقة عنها .
المادة
الحادية والعشرون :
تحدد المدة القصوى لوضع اليد المؤقت بما لا
يتجاوز ثلاث سنوات , ويصدر قرار وضع اليد من الجهة المختصة بنزع الملكية , ويجب أن
يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض الذي تم من أجله .
إذا رأت الجهة المعنية أن المدة القصوى لوضع
اليد المؤقت غير كافية فعليها أن تتفق مع المالك على تحديد مدة جديدة قبل نهاية
المدة بفترة كافية ,
فإذا تعذر الاتفاق معه على ذلك فيخلى العقار .
المادة
الثالثة والعشرون :
تقوم
الجهة صاحبة المشروع بتعويض مالك العقار محل وضع اليد المؤقت عن الأضرار الناتجة
عن ذلك .
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم
من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام , خلال ستين
يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار .
مع مراعاة حالات نزع الملكية التي تضمنتها
الأنظمة الأخرى , يلغي هذا النظام نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م/65 ) والتاريخ 16/11/1392هـ , وأحكام نزع الملكية
للمنفعة العامة والتعويض عنها الواردة في نظام الطرق والمباني الصادر في
1/6/1360هـ , والأحكام المقررة لاقتطاع الذراع المعماري , كما يلغي كل ما يتعارض
معه من أحكام .
يقترح
وزير الشؤون البلدية والقروية ما يلزم لتنفيذ هذا النظام من لوائح , وتصدر بقرار
من مجلس الوزراء .
Post a Comment