شروط ميراث الجدة مع الإخوة
   لم يرد في توريث الجد مع الإخوة دليل من الكتاب ولا من السنة وإنما ثبت حكمهما باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ، فمذهب أبي بكر الصديق وابن عباس وجماعة من الصحابة التابعين ومن تبعهم كأبي حنيفة أن الجد كالأب فيحجب الإخوة مطلقا .
أما مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت والأئمة الثلاث ذهبوا إلى توريثهم معا وهذا ما استقر عليه علماء الفرائض.
و قد اعتمد الفريق الأول على أن الجد يقوم مقام الأب عند فقده في جميع أحواله ، فيحجب الإخوة مطلقا بوجود الأب لأن العصبة بالنفس إذا تعددت تقدم الجهة الأخرى .
أما الفريق الثاني يرى أن الإخوة يرثون مع الجد وحجتهم في ذلك أنهم في درجة واحدة من حيث الإدلاء إلى الميت فالجد يدلي بواسطة الأب والإخوة كذلك يدلون بالأب .
كما أن حاجة الإخوة إلى المال أظهر من حاجة الجد الذي يكون في مرحلة الشيخوخة فلو ورث كل المال ثم توفي انتقل المال إلى أعمامهم ولا يأخذ الإخوة شيء .

هذا ، و يشترط في ميراث الجد مع الإخوة أن يكون إدلاءه إلى الميت أنثى فهو جد فاسد كأب الأم
أما الإخوة الذين يرثون مع الجد فهم الإخوة الأشقاء أو الشقيقات لأب دون الإخوة والأخوات لأم، لأنهم يحجبون مطلقا بالجد.

Post a Comment

Previous Post Next Post