من أحال حقه في تركة لا يضمن
إلا كونه وارثا. ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة.
وبمقتضى هذه الحوالة، تنتقل بحكم
القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له.
في جميع الحالات التي ترد فيها
الحوالة على الأصل التجاري أو التركة أو الذمة يجوز لدائني الشيء المحال، أن
يباشروا، من وقت حصول الحوالة دعاويهم، على نحو ما يقرره لهم القانون، ضد المدين
السابق وضد المحال له معا، وذلك ما لم يرتضوا الحوالة صراحة.
ومع ذلك، لا يكون المحال له مسؤولا
إلا في حدود ما للذمة التي أحيلت له
من حقوق على نحو ما يظهر من حصر التركة. وهذه المسؤولية الواقعة على عاتق المحال
له لا يمكن تقييدها أو إسقاطها عنه بمقتضى اتفاقات مبرمة بينه وبين المدين السابق.
إرسال تعليق