القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي:
1 - التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى
مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه؛
2 - الحالات التي ينص القانون فيها على أن
الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة، كالتقادم؛
3 - الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي.
قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما
جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم:
1 - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛
2 -
أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛
3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة
منهم وعليهم بنفس الصفة.
ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا
أطرافا في الدعوى ورثتهم
وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ.
لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا
إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته. ولا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه.
القرينة القانونية تعفي من تقررت
لمصلحته من كل إثبات.
ولا يقبل أي إثبات يخالف القرينة
القانونية.
إرسال تعليق