ميراث الحواشي الإخوة
يختلف ميراث الإخوة و الأخوات لأم عن ميراث الإخوة و الأخوات الشقيقات أو لأب
أ- حكم الإخوة و الأخوات
أجمع العلماء على أن الإخوة المراد بهم في قوله تعالى: هم الإخوة من جهة الأم ، و دليل ذلك أن الآية الأخيرة من سورة النساء تكلمت على أحوال الإخوة و الأخوات الأشقاء أو الأب.
و بالرغم من أن الإخوة و الأخوات لأم هم من ذوي الأرحام لأنهم ينتسبون إلى الميت بطريق الأم إلا أن الله تعالى خصهم و جعلهم من أصحاب الفروضو هذا لحمة يعلمها.
- فإذا وجد الإخوة و الأخوات لأم منفردين فإن نصيب كل واحد السدس سواء كان أخ لأم
أو أخت لأم .
-أما إذا ظهر التعدد في أحدهما أو كلاهما ، فإنهم يشتركون في الثلث الذي يقسم بينهم بالتساوي و ليس على أساس قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأخت لأم  تستوي مع الأخ لأم.
هذا ، و يشترط لاستحقاقهم الميراث عدم وجود الأصل المذكر و الفرع الوارث مطلقا ، فإذا وجد معهم أحد هؤلاء الورثة فإنهم يحجبون حجب حرمان.
ب - حكم الإخوة و الأخوات الشقيقات أو لأب
يبين الله سبحانه و تعالى ميراث الإخوة و الأخوات الشقيقات الذي يستحقون الميراث عند انعدام الفرع الوارث مطلقا فضلا عن الأصل المذكر.
- فإذا وجدت الأخت الشقيقة منفردة فإنها تأخذ النصف، كذلك الحال بالنسبة للأخت لأب عند انعدام الأخت الشقيقة.
- أما إذا خلف المتوفي أختين شقيقتين فأكثر، فإن نصيبهن الثلثان و نفس الحكم بالنسبة للأخوات لأب.
مثال: توفي و ترك       أم          أختين ش          عم
                                                 الباقي تعصيب
- أما إذا وجد أخ شقيق أو إخوة أشقاء دون الأخوات فإنهم يأخذون المال كله ، و نفس الحكم بالنسبة للأخوة لأب.
- أما إذا وجد مع الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات، فإن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال : توفي وترك :   زوجة         و أخت   شقيقة  و أخ شقيق
                                           الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين

Post a Comment

أحدث أقدم