أحــوال الــزوجين
يرث الزوج النصف من تركة زوجته إن لم تترك فرعا وارثا سواء كان ذكرا أو
أنثى من الزوج أو من غيره و لو من الزنا.
أما إذا كان للزوجة فرع وارث فإن نصيب الزوج الربع.
مثال :
توفيت و تركت :
زوج
أم
ابن بع
- أما نصيب الزوجة عندما لا يخلف الزوج المتوفي فرعا وارثا فهو الربع .
أما إن ترك فرعا وارثا ذكرا كان أو أنثى ، فإن نصيب الزوجة
الثمن ، و سواء
كانت الزوجة منفردة أو تعددوا فإنهن يشتركن في أخذ هذا الفرض .
قال الإمام الرحبي:
و
الربع فرض الزوج إن كان معه من ولد
الزوجـة من قد مــنعــه
و هو
لكــل زوجة أو أكثـــرا مع عـدم
الأولاد فيمــا قـــدرا
و
ذكر أولاد البــنين يعتــمد حيثما
اعتمدنا القول في ذكر الولد
و الثمن للزوجـــة و للزوجـات مـع البـــنين أو مــع البنــات
أو
مع أولاد البـنين فاعـــلـم و لا تظـن الجمع شرطـا فافهـــم.
Post a Comment