قانون
عمل المراة في سلطنة عمان
تسرى
على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد
بينهم .
لا يجوز تشغيل النساء في الفترة
ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات
التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
لا
يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من
الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير .
تمنح
المرأة العاملة أجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما
براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.
لايجوز
لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية انه نتيجة الحمل أو
الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعهـا ستة
أشهر .
على
صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل
النساء .
مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام
تشغيل النساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات
التي يعملن بها
Post a Comment