حظر العمل القسري أو الإجباري

يحظر القانون العمل القسري والإجباري والعمل السريوقد اجبرت بعض الفتيات الصغيرات من المناطق الريفية بتحرض من عائلاتهم الفقيرة في أحيان كثيرة على العمل كخادمات منازل في المدن وقد واجه الصبيان الصغار العمل القسري كصبيان متمرنين في الصناعات الحرفية وفي صناعة البناء وفي ورش السيارات و في الواقع الفعلي فالتفتيش مقصر على ورش العمل الصغيرة والمنازل الخاصة حيث يتم القيام بالغالبية العظمى من هذه الأعمال وذلك نظرا لقلة عدد المفتشين ولقلة الموارد المتاحة أمام هؤلاء المفتشين للتحقيق.  

د. حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن العمل

يحمي القانون الأطفال من الاستغلال في أماكن العمل ويحظر العمل القسري أو الإجباري.  ولم تقم الحكومة بتطبيق هذه القوانين بشكل فعال إلا في أسواق العمل المنظمة، ويرجع ذلك بشكل أساسي لمحدودية الموارد.

ويحدد قانون العمل الحد الأدنى لسن العمل في جميع القطاعات بسن الخامسة عشرة.  ويُمنع عمل الأطفال دون السادسة عشرة من العمر لأكثر من 10 ساعات يوميا، ويجب أن تتضمن هذه الساعات على الأقل ساعة واحدة للراحة.  ولا يُسمح للأطفال
دون سن 16 عاماً بالعمل في الفترة من الساعة 9:00 مساءً إلى 6:00 صباحا في الأعمال غير الزراعية، أو من الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 5:00 صباحا في المجال الزراعي، لكن العمل الزراعي الموسمي تم استثناءه من القانون.  كما يُمنع تشغيل الأطفال دون سن 18 عاماً في المحاجر والمناجم أو أية مواقع تصنفها الحكومة على أنها مواقع خطرة.

وقد كان عدم الامتثال لقانون عمالة الطفل أمرا شائعا خاصة في المجال الزراعي وفي المنازل الخاصة في المدن حيث عمل الأطفال كخدم منازلوبحسب الإحصائيات الحكومية، قام مفتشو العمل خلال النصف الأول من العام بإصدار 142 إنذارا و45 غرامة مالية للشركات بسبب تشغيل أطفال بين سن الخامسة عشر والثامنة عشر.  وقد تم تغريم 15 شركة عام 2009 لقيامها بتشغيل أطفال دون سن الخامسة عشرة.



ومن الناحية التطبيقية، بدأ بعض الأطفال التدريب على العمل قبل أن يبلغوا الثانية عشرة من العمر، خاصة في الورش العائلية الصغيرة في مجال الصناعات الحرفية اليدوية.  كما عمل الأطفال أيضاً في القطاع غير المُقنن المتمثل في صناعة النسيج
والسجاد والنشاطات الصناعية الخفيفة.  وعادة ما كانت معايير السلامة والصحة والأجور بالنسبة للأطفال دون المعايير.  ولا يتضمن قانون العمل مواداً تشمل الخدمة في المنازل وبالتالي لا يمنع تشغيل الأطفال كخدم في المنازل.  وقد نشرت اللجنة
المغربية العليا للتخطيط، وهي الوكالة الحكومية المعنية بالإحصاءات، تقريرا في عام 2009 يقدر وجود حوالي 170,000 فتاة بين السابعة والخامسة عشر من العمر ممن يعملن كخدم في المنازل بصورة غير مشروعة.

كانت التقارير الجديرة بالثقة حول وقوع حوادث سوء معاملة جسدية ونفسية لخدم المنازل أمراً مألوفا.  وقد اتُهمَت بعض دور الأيتام بالتواطؤ في هذه الممارسة.  وقد تقبل المجتمع عموماً فكرة الخدمة بالتبني، وفي كثير من الأحيان تواطأ والدا الأطفال المعنيين وعادة ما حصل الوالدان على مقابل مالي لاستخدام أطفالهم. وقد عمل معظم الأطفال من خدم المنازل مقابل الطعام والسكن والملبس بدلا عن الأجر المالي.  وقد قامت الحكومة بوضع برامج لمكافحة هذه الممارسات ولمحاولة الإثناء عنها.

وقد قامت الدولة في بعض الحالات التي قام فيها أرباب العمل بإساءة معاملة الأطفال من خدم المنازل بملاحقتهم قضائيا.  وفي آب/أغسطس، حكم علي سيدة في الدار البيضاء بالحبس لمدة سنة بعد اكتشاف قيامها بضرب وإساءة معاملة خادمتها البالغة من العمر 12 عاما بصورة متكررة.  وفي عام 2009، حكمت محكمة في وجدة على زوجة قاضي بالسجن لمدة ثلاثة اعوام لإساءتها معاملة طفلة تعمل كخادمة في المنزل.

وزارة الشغل والتكوين المهني هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ وفرض تطبيق قوانين وأنظمة عمالة الأطفال.  وينص القانون على فرض عقوبات قانونية على أرباب العمل الذين يوظفون أطفالاً دون سن الخامسة عشر، ويفرض عليهم غرامات تتراوح ما بين 27,000 و32,000 درهم (3,235 دولار إلى 3,835 دولار أمريكي).  وتتضمن سبل فرض تطبيق القانون ضد عمالة الأطفال عقوبات جنائية، وغرامات مدنية، وسحب الحقوق المدنية أو الوطنية أو العائلية، أو ايقاف أحد هذه الحقوق أو جميعها، بما في ذلك الحرمان من حق الإقامة القانونية في البلاد لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.  إلا أن الحكومة لم تقم بتطبيق هذه العقوبات بصورة منهجية نظرا لانعدام الموارد.

وقد استمر القطاعان الرسمي وغير الرسمي في تجاهل تطبيق الحد الأدنى للسن القانونية للعمل.  وبحسب المسؤولين في وزارة العدل، لم يتم على الإطلاق إدانة أي شخص بتهمة تشغيل الأطفال في المنازل.  ولم يكن لمفتشي العمل المسؤولين عن تطبيق قانون العمل أية صلاحية للتفتيش على المنازل الخاصة.  ولم تتم مراقبة القطاع غير الرسمي، حيث تعمل غالبية
الأطفال، من قبل الطاقم صغير العدد من مفتشي العمل.  ولم يتم تخصيص أي من مفتشي العمل للتعامل فقط مع قضايا عمالة الأطفال، ولم ترد أية تقارير تفيد بإجراء تدريب خاص بموضوع عمالة الأطفال..

وبموجب خطة العمل الوطنية من أجل الطفل 2006- 2015، قامت الحكومة بتوسيع نطاق التنسيق مع المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية والدولية بشأن البرامج التعليمية والتدريبية على مدار العام.  وقد قامت وزارة الشغل والتكوين المهني، تحت قيادة مكتب مدير العمل، بالتعاون مع منظمات غير حكومية، بالإشراف على عدد من البرامج الرامية إلى معالجة مسألة عمالة الأطفال.  وتسعى البرامج إلى تقليص حالات تشغيل الأطفال من خلال زيادة الوعي وتوفير المساعدات المالية للعائلات المعوزة وتقليص العراقيل التي تقف عائقا في طريق الالتحاق بالمدارس.

Post a Comment

أحدث أقدم