قانون عمل المرآة في مصر
تشغيل النساء المصريات
النساء العاملات لهم جميع الأحكام
المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد
الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين
الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد
الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء
فيها.
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في
خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر
الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها
التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع.
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع.
ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
يحظر على صاحب العمل فصل العاملة
أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
يكون للعاملة التي ترضع طفلها في
خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة -
الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم
هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
يكون للعاملة في المنشأة التي
تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين
وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
يجب على صاحب العمل في حالة
تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام
تشغيل النساء.
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة
عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية
أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
كما تلتزم المنشآت التي تستخدم
أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في
الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
للعاملة أن تنهي عقد العمل سواء
كان محدد المدة أو غير محدد المدة بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها دون أن يؤثر
ذلك على الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون التأمين
الاجتماعي.
وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
إرسال تعليق