نظام ممارسة المهن الصحية

الترخيص بمزاولة المهنة

A.    يحظر ممارسة أي مهنة صحية, إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
B.    يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي:
1-
الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلية أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي, أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة, أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة.
2-
أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة, وأن تتوفر لدية اللياقة الصحية.
3-
التسجيل لدى الهيئة , وفقاً لمتطلبات التسجيل التي تحددها.
4-
إلا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
 
C.    يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات, على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة.
1.   تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام, ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين, -لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة-العودة لمزاولتها الا بعد تجديد الترخيص.
2.    تحديد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الأطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.

يجوز بقرار من الوزير –بناء على مقتضيات المصلحة العامة- قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في النظام على السعوديين دون غيرهم.

Post a Comment

أحدث أقدم